متى يفقد النائب حصانته ؟

متى يفقد النائب حصانته ؟

 سلّط الجدل حول قانونية ملاحقة النائب ميسر السردية قضائياً إثر محاولتها اخراج عمها المقبوض عليه على خلفية مشاجرة ودهسها رجل أمن، الضوء على الحصانة الممنوحة للنواب.

الدستور في مادته الـ 86  ينص على ما يلي "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي النواب والأعيان ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".

ويتبين من النص الدستوري بأن حصانة النائب تُرفع بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو في حالة القبض عليه متلبساً بجريمة جنائية.

أما الحالة الثالثة التي يفقد فيها المجلس حصانته فهي عدم اجتماع المجلس مع وجوب إبلاغ مجلس النواب من قبل رئاسة الوزراء بذلك وتوضيح الأسباب الموجبة للتوقيف، كما تنص الفقرة (ب) من المادة 86 على الآتي " إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمعاً فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

و ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن طلبات رفع الحصانة تقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بالاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية مرفقاً بمذكرة  توضح نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة، وفقاً للنظام الداخلي.

 كما توكل مهمة النظر في الطلبات المقدمة لرفع الحصانة إلى اللجنة القانونية.

وفي حال تم توقيف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فيتوجب على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بالاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو ايقافها فوراً.

ووفقاً لأستاذ القانون الدستوري د.ليث نصراوين فإنه إذا ما ثبت النباً حول السردية فإنها تواجه عقوبة جزائية وفق قانون العقوبات لقيامها بمحاولة تسهيل فرار مطلوب للعدالة.

وحسب نصراوين فإن السردية ولعدم انعقاد المجلس فيجوز ملاحقتها وتحويلها للحق العام كأي مواطن أردني آخر.

الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية وليد حسني يرى أن مجلس النواب لا يرغب تحت أي ظرف التعامل مع طلبات رفع الحصانة مع النواب "فمن النادر أن يصوت المجلس على رفع الحصانة عن نائب أثناء انعقاد المجلس".

وتعتبر الحصانة أمراً معمولاً به على المستوى الدولي، وتسعى لمنح النائب حرية أوسع في النقد والرقابة والقول ضمن شروط يحددها الدستور والنظام الداخلي.

ولا يؤاخذ الدستور النواب في حديثهم وآرائهم وأفكارهم تحت القبة، حيث لم تشهد جميع الحالات التي تعامل معها المجلس منذ عام 1947 وحتى اليوم أي طلب رفع حصانة حول حديث تحت القبة، وتتعلق جميعها بقضايا من خارج مجلس النواب.

ويشير حسني إلى أن تقديم طلبات عديدة من القضاء لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورات العادية وعلى تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، لكن في معظم الحالات يتم التغاضي عن الطلبات وتأجيلها إلى ما بعد فض الدورة العادية.

ويحذر حسني من التعطيل غير المباشر للقضاء عبر تأجيل النظر في طلبات رفع الحصانة، خصوصاً بعد تعديل مدة الدورة العادية للمجلس من أربعة شهور الى ستة شهور، داعياً المجلس لإبداء مرونة وفعالية في قضية الطلبات لمنح القضاء فرصة كافية للنظر في حقوق المواطنين.

وكان مجلس النواب السابع عشر قد رفض رفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري على خلفية طلبات قضائية، وأجّل المجلس خلال الدورة العادية الأولى النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد رقيبات على قضية تصريحاته على قناة جوسات ، ورفعها عن النائب طلال الشريف على خلفية إطلاقه النار على زميله قصي الدميسي.

وشهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب كحالة النائب علي أبو السكر عل خلفية تعزيته بأبي مصعب الزرقاوي، وأحمد عويدي العبادي على خلفية جنائية.

واستفادت النائب رولا الحروب في الدورة العادية الأولى من الحصانة حيث تم وقف النظر في قضية قناة جوسات لحين انتهاء الدورة.

أضف تعليقك