- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قشوع لـ عمان نت: تقرير الخبراء بينة من عدة بينات
أكد النائب حازم قشوع أن تقرير لجنة الخبراء الذي تم اعداده من خبراء مكلفين من قبل محكمة استئناف عمان ويظهر فوز النائب عبلة ابو علبة بالمقعد النيابي الـ 27 على القائمة الوطنية لا يمثل بينة واضحة لبطلان صحة نيابته في مجلس السابع عشر.
وأضاف قشوع "لعمان نت" أن التقرير شابه عدة اختلالات حيث تحدث عن فروقات تصل إلى 500 صوت وهو رقم كبير مقارنة بأرقام الهيئة المستقلة للانتحاب.
واعتبر أن التقرير ينقصه 3 قضايا، أن عدد الصناديق 4069 غير موضحة في التقرير، إضافة إلى أنه إذا كان هنالك فروقات فيجب معرفة طبيعة الفروقات، ومقارنة التقرير مع تقارير لجان الهيئة التي أعادت الفرز 3 مرات.
وأشار قشوع أن هنالك أرقام تؤكد بأن ما تم جمعه في الهيئة هو صحيح والمطلوب الآن هو مطابقة تقرير لجنة الخبراء بتقارير لجان الفرز في الهيئة المستقلة.
وأكد في ذات الوقت على أن لجنة الخبراء المشكلة من قبل المحكمة هي جزء من بينة، موضحاً أنه سيتم تقديم بينات أخرى للمحكمة؛ والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة تضم لجان من الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة للخروج بنتيجة الفرز.
وبحسب قشوع فإن المحكمة على عجلة في ابداء الرأي إزاء تقييم لجنة الخبراء المعد قبل 10 من الشهر الجاري.
ويأتي ذلك استناداً إلى الدستور الأردني؛ حيث تنص المادة 71 على أن "القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ولكل ناخب ان يقدم طعنا الى محكمة الستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
ووفق المادة 71 من الدستور؛ فإن المحكمة إن قررت قبول الطعن موضوعاً فإنها تعلن اسم النائب الفائز، ويعلن مجلس النواب بطلان نيابة العضو الذي ابطلت المحكمة عضويته بعد تبليغ المجلس قرار المحكمة.















































