- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يقرون قانون "أمن الدولة" بتعديل يتيم
أقر مجلس النواب، يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة كما ورد من اللجنة القانونية في المجلس.
وحافظ القانون على صلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل محكمة أمن الدولة وتتألف من هيئة أو أكثر من قضاه مدنيين وعسكريين، يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وفشلت مقترحات نيابية بسحب صلاحيات رئيس الوزراء بتشكيل المحكمة.
وحدد القانون صلاحيات المحكمة بخمسة قضايا هي :
ا- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين :
أولاً، جرائم الخيانة المنصوص عليها من المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنه 1960 وتعديلاته.
ثانياً، جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ثالثاً، جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
واستثنى النواب من تعريف الإرهاب كل من يقوم بعمل مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.
رابعاً، جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته .
خامساً، جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات و المنصوص عليها من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
وعارض نواب استمرار محكمة أمن الدولة بالنظر في القضايا المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل، حسب ما نص.
ودافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن النص القانوني، قائلاً في حال كف يد محكمة أمن الدولة عن القضايا المنظورة أمامها فان التحقيقات ستبدأ من جديد وتلغى قرارات سابقة، وضرب النسور مثالاً بقضايا البورصات مشيراً إلى أن إعادة التحقيق في قضايا البورصات سيحتاج خمس سنوات جديدة على أقل تقدير.
وصوت النواب على المادة كما ورد من اللجنة القانونية، والذي ينص " تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة امن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من خلال هيئة جميع قضاتها مدنيون بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية".
واعترض نواب من المعارضين للقانون على عدم منحهم حق الكلام من قبل رئيس المجلس عاطف الطراونة، منتقدين إعطاء حق الكلام للمؤيدين للإبقاء على المحكمة.















































