- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
نشطاء: قانون منع الجرائم ما يزال مخالفا للدستور
-وثائقيات حقوق الإنسان- منيرة الشطي
جدد ناشطون حقوقيون إدانتهم للمخالفات الدستورية المرتكبة جراء تطبيق قانون منع الجرائم ١٩٥٤ الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحيات فضفاضة، وذلك تعليقا على حادثة تعرض مراسلة برنامج صوت الأغوار شهناز الشطي لاحتجازها لمدة ثلاث ساعات ومصادرة هاتفها وجهاز التسجيل في مركز أمن دير علا لاعتقاد الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية أن المراسلة تعمل على تحريض السكان لأجل القيام باعتصامات ومسيرات تطالب الحكومة بالإصلاح.
ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي عمر البصول ومؤلف كتاب ”شرح قانون منع الجرائم” على مخالفة قانون منع الجرائم استنادا على أن هذا القانون الصادر عام 1954 نسخة مجددة عن قانون منع الجرائم الذي صدر 1927 في زمن الانتداب البريطاني، إضافة الى أنه صدر بصفة مؤقتة في حال غياب البرلمان والسلطة التشريعية.
“كما توجد تطبيقات تعسفية من خلال قوانين عرفية من قانون الدفاع في الاردن ذلك قبل اطلاق الحياة الحزبية في الأردن بعام1989″، بحسب البصول.
ويتعارض قانون منع الجرائم مع مواد ونصوص الدستور الأردني التي تحمي حريات الأفراد وحرية منع توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي صادر عن سلطة قضائية.
وتغيب حرية حقهم بالدفاع عن أنفسهم، بحسب البصول، أمام القضاء ووضع ضمانات لذلك في قانون منع الجرائم، إضافة إلى تعارضه مع قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية لما فيه من انتهاك لحرية الأشخاص الملتزمة فيها الأردن دوليا وموقعة عليها.
ويقول المحامي بصول إن ”الحاكم الإداري يوقف ويحكم على المشتبه به على الشبه وهو غير مختص قضائيا، ولا يمكن المشتبه به من توكيل محام ولا الطعن بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري إلا في محكمة العدل، والتي تستغرق وقتا عند صدور قرارها بإلغاء قرار الحاكم الإداري تكون العقوبة قد نفذت.
ويضيف أنه ،”لا يوجد بعد إلغاء القرار الإداري من قبل محكمة العدل مبدأ تعويض المواطن عن ما اتخذ بحقه من إجراءات باطلة وعن لمدة التي قضاها في تنفذ القرار الإداري .
وتبين رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين نور الأمام أن قانون منع الجرائم يتعدى على صلاحيات السلطة القضائية التي في تعديلها الأخير لا يجوز التعدي على صلاحياتها وهذا مخالفة صريحة للدستور الأردني، الذي فرق ما بين السلطات وحدد مهمها.
فيما اعتبر الحاكم الإداري في لواء دير علا حكم الفاعوري أن قانون منع الجرائم يحافظ على أمن واستقرار وحياة المواطن.
وأوضح الفاعوري لـ”صوت الأغوار” أن القانون يستخدم عند الحاجة الملحة، لحماية المجتمع من انتشار الجريمة.
ويطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية، بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم من باب تغوله على السلطة القضائية ويعطي صلاحيات فضفاضة للحكام الإداريين، فيما اعتبر منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أصدرته في العام ٢٠٠٨ اعتبرت أن الحكام الإداريين يتعسفون في استخدام الصلاحيات المعطاة لهم.















































