"تضامن النساء" تقترح وثيقة لتطوير أحكام "الأحوال الشخصية"

الرابط المختصر

-وثائقيات حقوق الإنسان- ماجدة عاشور -بترا

أكد خبراء وحقوقيون ومعنيون يمثلون جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني نسائية وحقوقية ان قانون الاحوال الشخصية المؤقت الاردني للعام 2010 والمعمول به حاليا بحاجة لإدخال تعديلات واضافات لتحقيق المزيد من العدالة للنساء والفتيات في مسائل الاحوال الشخصية.

 

وتناولوا خلال جلسة نقاشية عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني في مقرها برئاسة الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر، وثيقة مرجعية لتطوير احكام قانون الاحوال الشخصية المؤقت اعدها المعهد وتضمنت التعديلات ومجالات التطوير الجوهري التي تم التوصل اليها من خلال التعامل مع الكثير من الحالات التي راجعت المعهد، حيث أوضحت الوثيقة ثلاثة مجالات رئيسة لتعديل القانون توافق عليها المشاركون وهي سن الزواج والتخارج وصندوق النفقة إضافة إلى موضوعات أخرى.

 

وقالت خضر ان قانون الاحوال الشخصية الجديد ما زال مؤقتا وبالإمكان تطويره واجراء بعض التعديلات التي توفر المعالجة الملائمة لحالات الانتهاك في حقوق النساء والفتيات لاسيما وانه ما زالت هناك فتيات صغيرات يغتصبن باسم الزواج ونساء يكرهن على التنازل عن حقوقهن الشرعية (الميراث) ونساء لا زلن يتقاضين نفقات محدودة لهن ولأطفالهن لا تكاد تسد الرمق (نفقة كفاية).

 

وأضافت ان بعض النصوص القانونية تحد من خيارات النساء في بعض الحالات سواء بسبب ضعف الحماية او صعوبة الاثبات او غيرها من الاسباب كما في حالة تعسف الولي بقراره او ما يطلق عليه "عضل الولي".

 

وحول صندوق تسليف النفقة بينت خضر انه ومنذ إقرار القانون عام 2010 وحتى اللحظة لم يصدر نظام العمل بهذا الصندوق، مؤكدة ضرورة بدء العمل به وان يضاف لنصه القانوني فرض غرامات على المتأخرين في دفع النفقة.

 

ودعا الحضور في هذا الصدد الى ان يشمل الصندوق في خدماته غير المسلمين ايضا .

 

من جانبها اشارت مستشارة المعهد وخبيرة التدريب المحامية انعام العشا الى ضرورة اصدار تعليمات واضحة في موضوع عضل الولي، متسائلة هل المطلوب بهذه الحالة اقامة دعوى ام الاكتفاء بتقديم طلب للقاضي لا سيما وان الجمعية تعاملت مع 12 حالة وكان عدم الوضوح وتباين الآراء اوجد حالة من الارباك فيها.

 

وناقش الحضور موضوع الزواج الناجم عن الاغتصاب. واكدوا ان رفع سن الزواج الى 18 سنة كما اقره القانون الجديد جيد ولكن يجب ان يتم تقييد الاستثناء الذي يسمح للقاضي بتزويج من أتمت الخامسة عشرة من عمرها لوضع حد لاستغلال القاصرات وحرمانهن من حقوقهن.

 

وبهذا الصدد اقترح المفكر الاسلامي الدكتور حمدي مراد في بند الاستثناء في حالات الاغتصاب انه اذا ثبت وجود علاقة مشتركة بين الطرفين ان يتم عقد القران الشرعي للقاصرة وحين تكمل سن الثامنة عشر يتم الزفاف.

 

وفي موضوع المهور قال الدكتور مراد "لا يجوز ان يكون المهر (الصداق) على جزأين مقدم ومؤخر معللا ذلك بعدم وجود سند شرعي لذلك".

 

وأورد وقائع لنساء تم قهرهن ولم يتسلمن كامل مهورهن موضحا ان مؤخر الصداق والذي تم تأجيله بداية لحالات التيسير في امور الزواج أصبح للأسف عرفا في عقود الزواج الشرعية وما زال قائلا أنه شرعا يجب ان تتسلم الزوجة مؤخر صداقها المقدم والمؤخر بالكامل فور الزواج خاصة اذا كان الزوج ميسور الحال. وحول نص القانون الجديد الخاص بموضوع التخارج والقاضي بمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث، دعا المشاركون الى زيادة تلك المدة بحيث لا تقل عن ستة اشهر وبعد ان تصبح الورثة في ذمة الوارث لكي تتمكن النساء وخاصة الامهات من اخذ حقوقهن بالكامل منها ثم يتم التخارج والتنازل.

 

ورأت الناشطة ايمان الحسيني ان المدة الطويلة للتخارج غير عملية بالنسبة لكبار السن موردة حالة لمسنة فقدت ولدها وبعد فترة قضت نحبها قبل مدة التخارج.

 

ومن إيجابيات القانون المؤقت التي تناولها المشاركون أنه ألزم بعدم الأخذ بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها لزوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسميا وفقا لنص المادة 53 مما شكل حماية للمرأة وحد من إمكانية تعرضها للإكراه أو الاحتيال لتوقيع تنازلات عن حقوقها المالية . ودعت المحامية سلام الزعبي من واقع عدد من الحالات التي راجعتها وعانين فيها عندما يموت الاباء من تعسف ولي الامر في نفقة الاطفال، الى نص مادة قانونية توجب الولاية المشتركة للام والاب على اموال الاسرة.

 

واستنكر الحضور موضوع استمرار الولاية على النساء داعين الى ان تنتهى بعد سن العشرين خاصة وان معظم النساء والفتيات متعلمات ومثقفات ولا داعي لاستمرار مثل هذه الحالة التي لا تتفق مع العدالة الانسانية والمساواة .

 

وفي قضايا الاطفال المتنازع عليهم دعوا الى ضرورة تفعيل نص مادة فحوصات اثبات النسب وإلى بقاء المحضون مع الام في حال زواجها اسوة ببقاء الابناء مع زوجة الاب ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

 

وركز المشاركون على ضرورة ان تضم لجان التحكيم في المحاكم الشرعية نساء الى جانب الذكور وان يتم تفعيل شهادة المرأة في القضايا المتعلقة بالنساء وكذلك ضرورة وجود المرأة الخبيرة في المحاكم ايضا .

 

كما دعوا الى العمل ببرنامج مكاتب الوفاق الاسري في المحاكم الشرعية والكنسية وان يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني قبل الزواج وبعد الزواج.

 

وتضمنت الجلسة مناقشة قضية استئصال ارحام النساء ذوي الاعاقات العقلية حيث شددت ممثلة المجلس الاعلى لشؤون المعوقين الناشطة زينب اليماني على ضرورة فرض عقوبات على اي اجراء بهذا الخصوص.

 

أضف تعليقك