الأردن: 23 نصا قانونيا يعاقب بالإعدام وتجميد العقوبة مستمر

الرابط المختصر

وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما
منذ وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2006 والتشريعات الأردنية لم تتغير بل خفضّت النصوص القانونية المعاقبة بالإعدام إلى 23 نصا، غير لم نشهد أي تغييرات، وفق مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغريد جبر.

جبر أوضحت أن إلغاء العقوبة أو استبدالها لا يعني إفلات الجاني من العقوبة وحق الضحية ومن يرتكب جريمة بشعة يجب أن يخضع للنظام القضائي .

وكانت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أطلقت التقرير التجميعي لدراسات واقع عقوبة الإعدام وبدائلها في سبع دول عربية الأردن من بينهم، حمل عنوان: "نحو إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية" وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية.

ورحبت السفيرة السويدية في عمان تشارلوتا سبار بتجميد الأردن عقوبة الإعدام منذ العام ٢٠٠٦ وبالملك عبدالله الثاني، كذلك بالحد من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الأردني، فهذا الأمر يظهر سعي الأردن ليكون قدوة تحتذى في المنطقة عموما.

قبل 5 سنوات وكنتيجة لمبادرة عبر الأقاليم تبنت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة قرارا حول وقف العمل بعقوبة الإعدام ,ولقد كرر القرار من قبل الجمعية العمومية في العام 2008 و2010 وفي كل مرة يتزايد عدد الدول التي تصوت لصالح ذلك القرار، وتشير السفيرة أن إلى قرار آخر من ضمن أجندة الجمعية العمومية لهذا العام 2012 تحت بند تقدم وحماية حقوق الإنسان.

ولفتت الى ان السويد تشجع كبقية دول الاتحاد الاوروبي كافة الدول والاردن لاخذ وقفة ايجابية تجاه هذا القرار.

وعن التقرير التجميعي، أوضحت تغريد جبر أنه يأتي استكمالا للجهود التي بذلتها المنظمة لمناهضة عقوبة الإعدام في الدول العربية وقد استهدف 7 دول من اصل 22 دولة استنادا لمؤشرات تم جمعها خلال الخمس سنوات الماضية قادت الى انه لا توجد دولة واحدة من تلك الدول السبعة مرشحة اكثر من غيرها للمضي قدما في إلغاء العقوبة من تشريعاتها الوطني، أما بحكم الوعي المتزايد لدى فئات اجتماعية وسياسية مؤثرة في واقع ومستقبل تلك المجتمعات.

الأردن والمغرب عدلتا دستوريهما مؤخرا لم يكن لحماية الحق في الحياة أي نصيب فيها فقد بات الموقف من العقوبة اكثر إثارة للقلق خاصة مع تراكم أعداد المحكومين بتلك العقوبة الموقوف تنفيذها بحكم الواقع ودون أية ضمانات قانونية على عدم التراجع عن الموقف كما حصل في لبنان عام 2004.

ولم ترصد الدراسة أي اثر ايجابي على الموقف من عقوبة الاعدام من انضمام وتوقيع كل من الاردن وتونس لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تطبق في قضائها عقوبة الاعدام.

ويعتبر امتناع الأردن خلال جلسة اعتماد القرار في أروقة الجمعية العامة بالخطوة الإيجابية نحو لتصويت لصالح القرار مستقبلا.

وأفادت الدراسة أن عدد النصوص القانونية التي تفرض عقوبة الاعدام في مختلف الجرائم 28 نصا في التشريعات الاردنية منها 15 نص في قانون العقوبات,7 نصوص في قانون العقوبات العسكري,نصين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية,3 نصوص في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة ونصا واحدا في قانون المفرقعات .

وحثت الدراسة من جانبها على ضرورة تدريب المشرعين وغيرهم من الأشخاص المعنيين بصياغة التشريع على مراعاة عدم الانتقاص من السلطة التقديرية للقضاة حتى عندما تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة الوحيدة المقررة للجريمة.

وكان الأردن نفذ، حسب الدراسة، عقوبة الإعدام بـ3 جرائم وهي القتل العمد والاغتصاب بالمادة 292/2 من قانون العقوبات والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان.

واجمعت الدراسة على ان الاطفال في الدول محل الدراسة استثنت الاطفال دون سن 18 (الاطفال وفق المعايير الدولية )من نطاق تطبيق عقوبة الاعدام اما ما يتعلق بالمراة الحامل فلا تعفى من التطبيق او استبدال بعقوبة بل يصار الى تاخير تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها لو بعد الوضع بمدد متفاوتة لا تقل عن عشرة اسابيع في لبنان و3 اشهر في الاردن ولا تزيد عن سنتين في اليمن والمغرب فترة الارضاع .

واستعرضت الدراسة اجراءات الاسترحام التي عادة ما تلجا عائلة المحكوم الى تقديمه الدى  وزارة العدل كما درجت العادة ان يطلب الدفاع في مرافعته الختامية من المحكمة اخذ المتهم بالرحمة وتخفيض العقوبة الا ان قرار الحكم يدخل في مراحل قانونية وياتي بمصادقة من رئاسة الوزراء وقرار من الملك.

وفي حال تم الاخذ باسباب الاسترحام لا يصدر حكم جديد ولا يتم اعادة المحاكمة وانما يكتفى التأشير خطيا على القرار الصادر بتخفيض العقوبة الى الحد الذي يقرره الملك كقرار العفو الخاص والذي يعمم فيما بعد على الجهات المعنية للنفيذ.

اما ما يتعلق بوجود احصاءات وسرية المعلومات فالأردن لا يوجد لديه إحصائيات رسمية ولكن بموجب قانون حق الحصول على المعلومة يمكن الحصول على الإحصائيات من وزارة العدل وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والجهتين لا تملك قاعدة معلومات احصائية اذ بدات بتجميعها حديثا.

الباحث في القضايا الاسلامية د.حمدي مراد  يقول أن عقوبة الإعدام –القصاص-في التاريخ الاسلامي لم تطبق حالة واحدة خلال 1400 سنة سوى 4 حالات وباقرار شخصي منهم وكانت جريمة زنا.

واشار الى  ان الاسلام حدد عقوبة القصاص وبشروط ب 3 جرائم القاتل العمد ,زنا المتزوج او المتزوجة وبشروط 4 شهود عدل حددها الشرع وعوقبة الترويع المعروفه بالارهاب,واحاطت كل جريمة بشروط معقدة لتمنع ايقاع عقوبة الاعدام بالجاني.

وقال ان المطالبات بالغاء العقوبة لا يقصد منها التهاون في العقوبة وليس التسامح مع المجرم لكن حينما نرى ان جرائم الذي تقضي بالاعدام في العالم وصلت الى مئات الجرائم وفق النصوص القانونية والله سبحانه وتعالى حصرها ب 3جرائم ووفق شروط فكيف عندها نقبل بالظلم

وتابع "ندائي للبدان العربية والاسلامية والاردن منها تدعون الاسلام ولديكم هذا الكم من النصوص القانونية المعاقبة بالاعدام احصروها بعقوبة السماء ب 3 جرائم ".