«الوطنية لشؤون المرأة» تطالب بتخصيص 30% من مقاعد البرلمان للنساء

الرابط المختصر

دعت الهيئات النسائية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون المرأة الى اجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب بحيث يكون لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في 1/1/ من السنة التي تجري فيها الانتخابات الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين. وذلك لضبط تسجيل الناخبين بشكل منتظم في بداية كل سنة، وهي الآلية المعتمدة في القبول في المدارس دون ما حاجة لتعقيد اللجوء لهذه الطريقة في الاحتساب ودعت الهيئات النسائية في مذكرة سيتم رفعها الى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تحديد حصة للنساء بنسبة 30% من أعضاء المجلس، وذلك تنفيذا لالتزامات المملكة الدولية،على أن تنسجم قوانيننا مع هذه الالتزامات حيث صادق الأردن على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية المرأة (سيداو) التي نصت في المادة 4 على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وكذلك مؤشرات الأهداف الانمائية للألفية. كما دعت اللجنة الى ضرورة السماح لمن اتم خمسة وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع ترشيح نفسه للانتخابات وذلك ليكون هناك دور أكبر للشباب بالمشاركة في العملية السياسية والتشريعية. كما طالبت بالغاء المادة التي تنص انه «على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة. مشيرات الى ان الملاءة المالية يجب أن لا تحول دون التقدم بالترشيح لمجلس النواب. كما اكدت الهيئات النسائية ضرورة تعديل مادة للسماح لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عن أي دائرة انتخابية يختارها دون تفرقة بسبب العرق أوالمنطقة الجغرافية لاتاحة الفرصة للمرشح الذي تكون له فرصة في الترشح عن أي مقعد طالما أنه مقيم إقامة دائمة في منطقة توفر له فرص الفوز معروف بها وأدى لها خدمات جليلة. ودعت التعديلات المقترحة الى ضرورة صدور نظام يحدد المبالغ التي تنفق على الدعاية الانتخابية بحيث يحدد لها سقف أعلى، ذلك أن المرأة مهما أوتيت من تمكين اقتصادي لا يمكن أن تستطيع مجاراة ما ينفق على الانتخابات في بعض الحالات ولكي يكون الفيصل في الانتخاب الكفاءة،وأن يقدم للهيئة كشفا بالمبالغ التي رصدها لحملته الانتخابية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد لها سقفا أعلى. ودعت التعديلات الى تحديد اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء بعد رفع أسماء الفائزات وفق المادة 48 من هذا القانون في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة اوفي احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة وذلك حتى لا يكون هناك لبس في حال فازت سيدة بالتنافس وعند تحديد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء يتم استثناء هذه الدائرة كونها أخذت حصتها من المقاعد. وبذلك تكون فائزة السيدة التي تحصل على أعلى الأصوات بعد السيدة الفائزة. كما اقترحت اللجنة اضافة مادة جديدة «تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها ثلاثون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون «مبررة اللجنة اجراء هذا التعديل بان الكل يتطلع لمرحلة يتم فيها تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية وخاصة في البرلمان وتحديد خمسة عشر مقعدا من أكثر من 145 مقعدا نسبة بسيطة جدا (بحدود 10%) مما يستدعي زيادتها إلى 30