الحكم على مشتكى عليه بالعمل 40 ساعة بمحمية الغزلان

أصدرت محكمة صلح جزاء جرش حكما بحق مُشتكى عليه، يتمثل بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لمدة 40 ساعة لدى مديرية زراعة جرش بمحمية الغزلان في مجال الزراعة ورعاية الحيوانات، كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس مدة 6 أشهر، بعد إدانته بجرم قطع الأشجار الحرجية دون الحصول على ترخيص.

واشارت المحكمة في قرارها، أن المادة 25 من قانون العقوبات نصت على الخدمة المجتمعية التي هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

وعليه، قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهي الحبس، وإيقاع عقوبة العمل مدة 40 ساعة في مديرية زراعة جرش بمحمية الغزلان، على أن تلغى بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم فيها، ويُصار إلى تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في حال توافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ، أو إذا تعمّد المشتكى عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصّر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

يُشار إلى أن العقوبة لا تعتبر غاية بحد ذاتها، إنما هي وسيلة تحقق من خلالها عددا من الأهداف والغايات، وأن الحكم على المشتكى عليه بالحبس لن يُحقق الردع الخاص المرجو من تنفيذ العقوبة؛ لذا فإن اعتماد بدائل العقوبات المجتمعية للحكم عليه يُحقق الردعين العام والخاص، ويعمل على تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه وإعادة دمجه بالمجتمع.

أضف تعليقك