- وِزَارَتَا الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّقْلِ تُوَافِقَانِ عَلَى تَعْدِيلَاتٍ جَدِيدَةٍ عَلَى المُوَاصَفَاتِ الفَنِّيَّةِ لِسَيَّارَاتِ الرُّكُوبِ العُمُومِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، تَهْدِفُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي فِئَاتِ المَرْكَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَرْخِيصُهَا لِلْعَمَلِ ضِمْنَ تِلْكَ الأَنْـمَاطِ
- ضَابِطُ غُرْفَةِ عَمَلِيَّاتِ إِدَارَةِ السَّيْرِ النَّقِيبُ مُصْعَبُ المَرَايَاتِ يَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ لَدَى إِدَارَةِ السَّيْرِ خُطَّةً مُرُورِيَّةً مُسْبَقَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ الحَرَكَةِ المُرُورِيَّةِ خِلَالَ عِيدِ الأَضْحَى
- هَيْئَةُ تَنْظِيمِ النَّقْلِ البَرِّيِّ تَعْقِدُ اجْتِمَاعًا تَنْسِيقِيًّا مَعَ مُشَغِّلِي خُطُوطِ النَّقْلِ العَامِّ عَلَى خُطُوطِ إِرْبِدَ – عَمَّانَ، وَإِرْبِدَ – السَّلْطِ، وَإِرْبِدَ – مَادَبَا، لِبَحْثِ آلِيَّةِ تَشْغِيلِ خَطِّ «إِرْبِدَ – صُوَيْلِحَ – المَدِينَةِ الطِّبِّيَّةِ» اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَيَّارَ
- وَكَالَةُ «تَسْنِيمَ» الإِيرَانِيَّةُ شِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ تَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ مُسَوَّدَةَ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ المُقْتَرَحَةِ بَيْنَ إِيرَانَ وَالوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ تَنْصُّ عَلَى الْتِزَامِ وَاشِنْطُنَ وَحُلَفَائِهَا بِعَدَمِ مُهَاجَمَةِ طَهْرَانَ أَوْ حُلَفَائِهَا، مُقَابِلَ تَعَهُّدٍ إِيرَانِيٍّ بِعَدَمِ شَنِّ أَيِّ هُجُومٍ عَسْكَرِيٍّ اسْتِبَاقِيٍّ عَلَى الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ وَحُلَفَائِهَا
- اسْتُشْهِدَ ثَلَاثَةُ فِلَسْطِينِيِّينَ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَيْنَهُمْ طِفْلٌ يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ عَامًا وَاحِدًا، وَأُصِيبَ آخَرُونَ، فَجْرَ الأَحَدِ، بِقَصْفِ الِاحْتِلَالِ مُخَيَّمَ النُّصَيْرَاتِ وَسَطَ قِطَاعِ غَزَّةَ
- يَكُونُ الطَّقْسُ الأَحَدَ لَطِيفَ الحَرَارَةِ فِي أَغْلَبِ المَنَاطِقِ، وَمُعْتَدِلًا فِي الأَغْوَارِ وَالبَحْرِ المَيِّتِ وَالعَقَبَةِ
الافتاء الاردنية: لا يجوز البحث عن الكنوز في أراضي الغير
اوضحت دائرة الإفتاء العام، حكم البحث عن الكنوز في القبور وأراضي الغير
وبينت الدائرة في الفتوى رقم ( 3707) لا يجوز انتهاك حرمة القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى
وتاليا نص السؤال والجواب:
السؤال:
ما حكم نبش القبور والحفر في أراضي الناس وأراضي الدولة للبحث عن الدفائن والكنوز؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على حرمة نبش القبر؛ فلا يجوز انتهاك حرمة القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مدة طويلة؛ لأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.
كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء: 70]، ومن كرامته أن لا يُنبشَ قبرُه، ولا تُنتَهكَ حرمتُه، وتزداد الحرمة إذا كان النبش نفسه تعدياً للبحث عن الكنوز والدفائن.
كما لا يجوز الحفر والبحث عن الكنوز في أراضي الغير سواء أكانت مملوكة للدولة أو للغير؛ لما في ذلك من الاعتداء على الأموال والممتلكات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.












































