قانون ذوي الإعاقة.. مصادقة تواجه بالانتقاد

قانون ذوي الإعاقة.. مصادقة تواجه بالانتقاد
الرابط المختصر

 

بدأ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد بالسير نحو العملية التشريعية بعد أن صادق عليه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين منتصف الشهر الحالي، متضمنا 49 مادة، يصفها رئيس االلجنة القانونية للمجلس مهند العزة بالشاملة والجديدة.

 

ويوضح العين العزة أن القانون تناول قضايا غابت عن التشريعات الوطنية، ويتبنى منهجية عدم التمييز بأي من الحقوق على أساس الإعاقة، مشيراً إلى تناوله للعديد من المفاهيم وعلى رأسها التعريف الخاص بذوي الإعاقة، وتفصيل الأحكام المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة، الأمر الذي جعله قانوناً كبيراً مقارنة بالقوانين الأخرى، وذلك بهدف معالجة كافة القضايا، وتجنب التعديل خلال فترة قصيرة.

 

ويطالب القانون الجهات المسؤولة بإدراج قضايا ذوي الإعاقة ضمن سياستها و مسؤولياتها وتحديد آليات تنفيذية والأطر الزمنية لتنفيذ الأحكام، كل حسب مسؤوليته، وتجنب وضع المسؤولية على جهة واحدة.

 

ويؤكد العزة عدم وجود "اختيارية" في تطبيق القانون من قبل الجهات المعنية والوزارات، لافتا إلى التوجه نحو إجراء مشاورات حول آلية التطبيق والأطر الزمنية المحددة لتنفيذه، والتي، على أساسها، سيقوم المجلس بإقامة نشاط توعوي واسع بهذا القانون، على المستوى الوطني والفردي، إضافة إلى استهداف مراكز صنع القرار الحكومية والنيابية.

 

وفي اللقاء التشاوري الثاني لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة لإقليم الوسط حول مسودة القانون الجديد، أكد  رئيس المجلس الأعلى الأمير مرعد بن رعد أن القانون يأتي انسجاما مع الاتفاقية الدولية بهذا الشأن التي ترتب مجموعة من الالتزامات على المملكة.

 

 

وأوضح الأمير أن اللجنة المشرفة عملت على إعداد قانون عصري متطور ومتوائم مع مبادئ اتفاقية حقوق ذوي الاعاقة، مشيرا إلى عقد سلسلة من المشاورات مع المعنيين من الجهات الرسمية وغير الرسمية والفردية والأهالي لمناقشة المسودة.

 

فيما ينتقد رئيس الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة مصطفى الرواشدة، عدم مشاورة الائتلاف أو أي من أعضائه، الـ43، عند صياغة القانون، رغم مضي ثلاث سنوات على إخراج مسودته، و لم يتم إطلاع الائتلاف على أي  بند منه.

 

ويؤكد الرواشدة، استشارتهم بمجموعة من القانونيين، الذين أشاروا إلى عدم انسجامه مع الواقع، وأفضلية القانون الحالي النافذ عليه، والذي لا يحتاج سوى للتطبيق، لافتا إلى تسجيل عدد من الملاحظات على القانون وإرسالها إلى المجلس الأعلى، ولكن دون الاكتراث بها، على حد تعبيره.

 

ويوضح أن القانون الحالي يحتاج فقط لبعض التعديلات، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة به، ليكون أفضل من صيغة القانون الجديد التي تلقي مسؤوليات المجلس الأعلى على كاهل الجهات الحكومية، إضافة إلى توسيع صلاحيات الأمين العام، مقابل تجميد صلاحيات رئيس المجلس.

 

كما تشير الحقوقية والمستشارة في سياسات الإعاقة  منى عبد الجواد، إلى  وجود نقاط جيدة في القانون الجديد، إلا أن السلبات المسجلة ترجح كفة القانون الحالي بالأفضلية، مطالبة القائمين على القانون بعرض النسخة النهائية والتي تم المصادقة عليها  للاطلاع  على أبرز التعديلات التي تم إجراؤها عليه .

 

وتضيف عبد الجواد أن هناك تساؤلات حول مجموعة من التعاريف الواردة في القانون المقترح، تبدأ بتعريف الشخص ذي الإعاقة، وتحديد معنى الإعاقة، والذي تصفه بغير الدقيق، إذ يتبنى النهج الطبي وليس المفهوم الحقوقي، من خلال ذكر النشاطات الحياتية الرئيسية والتي لا يستطيع الشخص تأديتها بسبب إعاقتته، مطالبة بإلغاء هذا النهج.

 

"كما تم تعريف المؤسسات التعليمية بأنها  المؤسسات التابعة لوزارة التعليم، ومراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم البرامج للأشخاص ذووي الإعاقة أيا كانت جهة ترخيصها، وهو ما يعني اعتبار الجمعيات التي لا تقدم الخدمة التعليمية مؤسسات تعليمية قانونيا"، بحسب عبد الجواد.

 

و يحتوي القانون بحسب عبد الجواد، تضاربا وعدم فهم لأدوار الوزارات و المؤسسات المعنية، فقد تضمنت إحدى المواد عبارة "على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي.."،  دون تحديد الدور الفعلي لكل وزارة.

 

وتشير إلى ضعف دور وزارة التنمية الاجتماعية كما ورد في القانون، حيث لم تحتو بنوده على أبرز مهامها والمتمثلة بملف التدخل المبكر والدعم النفسي والاجتماعي، وغياب مهام الإرشاد والإحالة لذوي أصحاب الإعاقات.

 

وبحسب عبد الجواد، فإن المشكلة الأكبر في القانون، تكمن بإعادة طرح اللجنة الطبية التي تتعارض بشكل فعلي مع التوجه الحقوقي لقضايا ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة لمراقبة مراكز التشخيص  ووضع معايير خاصة بها تضمن التشخيص الصحيح والمناسب.

 

هذا وكان المجلس قد شرع منذ 3 سنوات بمراجعة شاملة لقانون الأشخاص المعوقين الحالي رقم 31 لسنة 2007، وكافة التشريعات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحديد مدى انسجامها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشياً مع التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2011.