تحفظات مغيّبة على تعديلات "العقوبات"

تحفظات مغيّبة على تعديلات "العقوبات"
الرابط المختصر

كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل بسام التلهوني للحديث عن التعديلات المقترحة التي أدخلت على قانون العقوبات، تحفظات المركز الوطني لحقوق الإنسان على بعض تلك التعديلات.

 

وسجلت تلك التحفظات، أثناء مناقشة القانون من خلال ممثل المركز الذي كان عضوا باللجنة التي شكلتها الوزارة لصياغة التعديلات، إلا أن تلك التحفظات لم تستطع التأثير على مسار التعديلات وصياغتها.

 

وأوضح ممثل المركز المحامي عيسى المرازيق لاحقاً، إن المركز سجل أثناء نقاش مقترحات القانون التي استمرت لنحو عام، عددا من التحفظات على مقترحات المواد كان أبرزها التحفظ على المادة 208 المتعلقة بالتعذيب، والتعديلات التي أدخلت على المادة 308 التي تتيح تزويج المغتصبة للمغتصب، بالإضافة إلى "تغليظ العقوبة" في مواد أخرى.

 

وأشار المرازيق إلى أن تحفظ المركز على المادة "183 مكرر"، والتي تجرم ما أسمته "الإضراب غير القانوني"، وذلك لأنها "لا تتوافق مع المعاهدات الدولية".

 

كما سجل ممثل نقابة المحامين في اللجنة، عددا من التحفظات على التعديلات خلال مناقشة القانون، بحسب المرازيق.

 

وقوبل تجريم الإضراب بهجوم واسع من مؤسسات المجتمع المدني، التي رأت فيه مصادرة لحقوق العمال في الإضراب للدفاع عن حقوقهم، وحقهم في التجمع السملي.

 

فيما أكد رئيس لجنة تعديل قانون العقوبات القاضي ياسين العبداللات، أن المادة لم تجرم الإضراب بالمطلق، وإنما جرمت الإضراب الذي لا يتوافق مع مواد قانون العمل.

 

وأضاف العبداللات بأن آلية اتخاذ القرار داخل اللجنة التي شكلتها وزارة العدل، كانت تقوم على التصويت، مشيرا إلى أن كافة المواد المقترحة والتعديلات التي أدرجت على القانون حصلت على إجماع داخل اللجنة.

 

وأكد العبداللات أن صوته كرئيس لجنة كان مرجحا لكنه لم يلجأ لذلك خلال عملية التصويت على التعديلات.

 

تعديلات تطال 170 مادة من القانون

 

وأدخلت اللجنة عددا كبيرا من التعديلات على قانون العقوبات، طالت 170 مادة منه، واعتبرت الأكبر منذ استحداثه عام 1966، رغم تعديله 22 مرة، بحسب وزير العدل التلهوني، الذي أشار إلى أنها جاءت لتواكب التطورات التي شهدتها بنية المجتمع الأردني ولتتلاءم مع المعاهدات الدولية الحقوقية.

 

ومن أبرز المواد التي جدّت على القانون، استحداث مواد لتجريم "البلطجة"، واستحداث مواد تجرم "الابتزاز" بشكل عام.

 

كما عدلت المادة 308 المثيرة للجدل، والتي تتيح تزويج المغتصب لضحيته، إلا أن التعديل قلص حالات ذلك في الزنا وفض البكارة بوعد الزواج، ومواقعة الأنثى غير المتزوجة التي أتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، إلا أن هذه التعديلات لم تكن كافية بنظر مؤسسات المجتمع المدني التي يطالب معظمها بإلغاء المادة نهائيا.

 

كما أدخلت اللجنة تعديلات تقترح تجريم العنف الجامعي وشغب الملاعب والشعارات التي قد ترفع بالملاعب وتثير الكراهية، والتي قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات، بحسب النص المقترح.

 

وشددت المقترحات عقوبة تجريم سرقة السيارات والخيول، حيث تم توسيع مادة سرقة السيارات لتشمل كل من يساعد الجاني أو المجني عليه أو يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة وقطع غيارها.

 

واللافت بهذه التعديلات، حذف كلمة "الشاقة" من نص المادة 14 أينما وردت، لأنه لا يوجد في الأردن عقوبة شاقة، بحسب لجنة التعديل، التي أكدت أن هذه سيسري على باقي القوانين المعمول بها في الأردن.

 

وفي استجابة لمطالبات النقابات، عدلت اللجنة أحكام المادتين 183 و185، وشددت عقوبة الاعتداء على الموظف العام، وذلك بعد زيادة حالات الاعتداء على الأطباء والمعلمين خلال الفترة الأخيرة.

 

ووسعت المقترحات تجريم التحرش أو ما يعرف قانونياً "بالفعل المنافي للحياء"، ليشمل الفعل والحركة والإشارة والتصريح والتلميح، وشددت العقوبة لتصل إلى عام حبس.

 

وفي خطوة هي الأولى من نوعها أدخلت اللجنة مقترحاً لعمل نظام للعقوبات البديلة، تتنوع عقوباته من الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة المجتمعية المشروطة.

 

ومع ذلك لا تعتبر هذه التعديلات نهائية، حيث يجب أن تأخذ مسارها الدستوري عبر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، قبل موافقة الحكومة عليها ورفعها للملك.

 

يذكر أن نقابة المحامين أعلنت عن عزمها إعداد مذكرة حول تعديلات القانون، والتواصل مع مجلس النواب الذي يمتلك الصلاحية في قبول أو رفض التعديلات.