قانون الأحوال الشخصية أمام النواب
يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصية لسنة 2010.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب انهت مناقشات القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصية ورفعته الى المجلس من اجل اقراره كقانون دائم.
وقال النائب مصطفى ياغي «مقرر اللجنة القانونية « ان قانون الاحوال الشخصية هو القانون الذي يعالج الخطبة واثارها وعقد الزواج واثاره بما في ذلك النفقة والحضانة وكل النزاعات الناتجة عن عقد الزواج كدعاوى التفريق بانواعها والخلع وقضايا الميراث والنسب.
واضاف ان اللجنة القانونية اجرت تعديلات جوهرية على القانون المؤقت مثل رفع سن الزواج في حالات الاستثناء لسنة اضافية من 15 الى 16 سنة، مشيرا الى ان سن الزواج الطبيعي هو 18 سنة ولذلك لا يجوز عقد القران لمن هم اقل من 18 سنة الا في حالات استثنائية خاصة وانه تم رفعها من 15 الى 16 سنة وتم تقييد اللجوء لهذه الحالة باعطاء صلاحيات للقاضي للتحقق من توافر عنصر الرضى والتأكد من اهلية الخاطبين وكفاءة الخاطب ومعرفة المخطوبة بامور حياتها.
وقال ياغي ان اللجنة الغت النص الذي كان يقيد حق الام غير المسلمة بحضانة ابنها الصغير لسن السبع سنوات.
واضاف ان اللجنة القانونية اضافت نصوصا تتعلق بحق مبيت الصغير عند والده او جده او جدته بحسب مقتضى الحال.(الراي)