75% من عمالة الأطفال في العاصمة

الرابط المختصر

تفوق أعداد عمالة الأطفال في العاصمة أعدادها في باقي مناطق المملكة، إذ تبلغ نسبتها في عمان 75%، تليها محافظة الزرقاء 21%، وإربد ثالثا بـ8%. ويتراوح المعدل العمري لنصف الأطفال العاملين في الأردن من 15-17 عاما، يعملون في مختلف أشكال المهن.وعلى الرغم من ان الأردن كان من أول الدول العربية التي صادقت على البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام 2000، إلا ان 70% من الأطفال العاملين في الأردن يحصلون على أجور اقل من الحد الأدنى وهو 85 دينار أردني.

وللحد من هذه الظاهرة بادرت الحكومة بإنشاء وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل عام 2001، حيث وضعت العديد من الخطط للحد من عماله الأطفال في الأردن.
 
وعن الخطط التي تتبعها الحكومة للحد من عمالة الأطفال، قالت مديرة البرنامج الوطني للحد من عمل الأطفال، نهاية دبدوب، لعمان نت: "البرنامج الوطني للحد من عمالة الأطفال تم تنفيذه في عام 2000 من خلال وزارة العمل وبدعم من منظمة العمل الدولية، و من أهم الخطوات التي اتبعتها الوزارة للحد من عمل الأطفال تأسيس قاعدة بيانات حول عمالة الأطفال من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الأساسيين من القطاعات الحكومية وأصحاب العمل والعمال وبعض الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى وضع حلول وسياسات للحد من عمالة الأطفال".
 
وترى دبدوب ان عمل وحدة الأطفال في وزارة العمل هو "النقطة البؤرية من خلال التنسيق مع كافة الشركاء للحد من عمالة الأطفال حيث ان دور الوزارة يتركز بإنشاء لجان رقابية بالتعاون مع وزارة التربية ومراقبي السلوك في وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعاون مع بعض النقابات العمالية بهدف تحويل الأطفال العاملين، من خلال مسح ميداني تقوم به وزارة العمل، إلى مركز الدعم الاجتماعي الذي سيقدم خدمات تعليمية من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والخدمات المهنية والإرشادية والترفيهية للأطفال الذين يتم تحويلهم إلى المركز".
 
وتتابع دبدوب: "من ثم تم تنفيذ برنامج وطني أطلق عليه اسم البرنامج الوطني للحد من عمالة الأطفال، وبدعم من منظمة العمل الدولية تم تنفيذه في نهاية عام 2004، وما يزال البرنامج في منتصف المرحلة الأولى من عمله. فمن أهم انجازات المرحلة الأولى تأسيس وحدات ونقاط بؤرية لعمل الأطفال في وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد نقابات العمال ومرفد صناعة عمان كممثل عن أصحاب العمل".
 
ولفتت دبدوب إلى ان العامل الاقتصادي يعتبر من أهم الأسباب التي تدفع الطفل للعمل، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية وتعدد الأسر، والنفور من المدرسة نتيجة للممارسات الخاطئة لبعض المدرسين اتجاه الطلبة.
 
وفي هذا الخصوص تقول دبدوب: "نحن بصدد وضع آليات من اجل الحد من خروج الطفل إلى سوق العمل لان الجانب الوقائي هو الأساس الذي يمنع الطفل من الخروج إلى سوق العمل، إضافة إلى الجانب العلاجي الذي سيتم تنفيذه للأطفال الذين تسربوا من المدرسة في أعمار صغيرة، حيث وجدنا عند إجراء المسح ان هناك العديد من الأطفال الذين لا يعرفون الكتابة والقراءة أو حتى الأصول البسيطة في الحساب نتيجة تسربهم من المدارس، حيث يهدف برنامج ثقافة المتسربين الذي يتم تنفيذه في وزارة التربية والتعليم إلى جعل المدرسة بيئة جذابة للأطفال بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالبنية التحتية وتمكين المعلمين من التعامل مع الأطفال الأكثر عرضة للتسرب، بإضافة من خلال صندوق الطفل الفقير".
 
وأشارت دبدوب إلى ان الإمكانات المادية لن تتيح الفرصة للوصول إلى كافة الأطفال العاملين، فمن خلال البرنامج سيتم الوصول إلى 3000 إلى 3500 طفل تمارس عليهم أسوا أشكال العمل.
 
وحول طبيعة الأعمال التي يعمل بها الأطفال في الأردن، تقول دبدوب: "ان حوالي 40 % من الأطفال يعملون في قطاع الميكانيكا والسيارات وأعمال البناء والنجارة، بالإضافة إلى البيع في الأسواق العامة والمخابر والمطاعم والبيع عند الإشارات، حيث ان هذه المهن لا تحتاج إلى خبرة مهنية ولا استمرارية في العمل".
 
وعن شروط عماله الأطفال، تقول دبدوب: "بالنسبة لقانون العمل الأردني من المادة 75 لا بد ان يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل الطفل بتقديم مستندات متمثلة بصورة مصدقة عن شهادة الميلاد، وشهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب، بالإضافة إلى موافقة ولي الأمر على عمل ابنه".
 
ويبلغ عدد الأطفال العاملين حول العالم 246 طفلا، 180 طفلا تمارس عليهم أسوأ أشكال عمل الأطفال، منها الرق واستخدام الطفل لأغراض الدعارة والمخدرات والقنانة والبيع، بالإضافة إلى الأعمال التي تهدد صحة الطفل. وعرّفت منظمة العمل الدولية الطفل بأنه "أي شخص ذكرا كان أم أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
وينص القانون الأردني في المادة رقم (73) من قانون رقم (8) على "مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور ، وفي المادة (74) من نفس القانون على أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الإعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة.
 
أما في المادة (75) فيحظر تشغيل الحدث لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة ، ان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساء و السادسة صباحا ، ويحظر تشغيل الحدث في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.

أضف تعليقك