274 ألف استفادوا من منافع التأمين ضد إصابات العمل

الرابط المختصر

أفادت
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بان عدد الذين استفادوا من منافع التأمين ضد
إصابات العمل وإمراض المهنة وصل إلى 274 إلف مؤمن عليه ووصلت قيمه المصروفات التي
أنفقتها المؤسسة على هذه المنافع حوالي 40 مليون دينار.وإصابة
العمل هي الإصابة بأحد أمراض المهنة أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن علية أثناء
تأدية العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه دون تخلف أو
توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد.

وتبرز أهمية
التامين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة باعتباره التامين الأول الوارد في
قانون الضمان الاجتماعي , حيث يغطي هذا التامين جميع العاملين المشتركين بالتامين
منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل دونما اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة
للاستفادة من هذا التامين كبقية التأمينات الأخرى الواردة , مما يعزز توفير أجواء
الاستقرار النفسي للعاملين على رأس عملهم وشعورهم بالحماية من المخاطر التي قد
يتعرضون لها بسبب العمل أو خلاله.


ويشترط
لاعتبار المرض المهني إصابة عمل أن تكون هناك علاقة سببيه بين المرض والعامل
المسبب له وان يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعامل
المسبب وكذلك أن تكون الفترة الزمنية للتعرض للعامل المسبب كافية علمياً لحصول
المرض وان تكون نسبة انتشاره بين العاملين في المهنة المشار إليها أكثر من نسبة
انتشاره بين بقية فئات المجتمع وان تظهر الأعراض خلال فترة العمل أو خلال سنتين من
تاريخ ترك هذا العمل.



ويعتبر
الحادث أثناء العمل وبسببه إصابة عمل هو وجود قوة أو مؤثر خارجي أدى إلى حدوث ضرر كالآلات وأدوات العمل
وان ينشا عن الحادث ضرر بدني لحق بجسم المؤمن علية سواء كانت داخلية أو خارجية
ووجود علاقة سببية بين الحادث والعمل بحيث يكون الحادث بسبب ظروف العمل أو بسبب
تواجد العامل أثناء فترة العمل بالإضافة إلى ضرورة توفر عنصر المفاجأة بحيث يكون
الحادث غير متوقع ولا يمكن تفادي ضرره تلك اللحظة وان لا تكون الإعراض المشكو منها
ناجمة عن حالات مرضية سابقة.


علماً
بان المؤسسة تدرج حوادث الملاعب كإصابات عمل شريطة أن يكون المؤمن عليه والفريق
الرياضي مسجلاً لدى إحدى الاتحادات الرياضية في المملكة وان تقوم المنشاة بتزويد
المؤسسة بالوثائق التي تبين أسماء وأعضاء الفريق من إداريين ولاعبين وبرنامج
المباريات والتدريبات التي يقوم بها الفريق ومكان إقامتها .


وأكدت
المؤسسة على صاحب العمل إبلاغ أي من فروعها ومكاتبها عن الحادث خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعه
وفي حال تأخره عن الإبلاغ ضمن الفترة المحددة يترتب عليه دفع كامل البدلات اليومية
للمصاب وهي (75%) من اجر المصاب المعتمد لأداء الاشتراكات الشهرية بالإضافة إلى
(15%) من تكاليف معالجته كما يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب اثر وقوع الإصابة إلى
جهة العلاج وان يتحمل فقط اجر اليوم الأول الذي وقعت فيه الإصابة.



كما
أتاحت المؤسسة للمصاب أو أي من ذويه إبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال تأخر
صاحب العمل عن الإبلاغ بحدوث الإصابة خلال مدة شهر من تاريخ وقوعها .


ومما
يذكر إن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للعامل المصاب تتمثل بالعناية الطبية والبدلات
اليومية والعلاج ألتأهيلي إذا تطلبت حالته ذلك وبدلات الانتقال أو الموصلات
والتعويضات النقدية ورواتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي وراتب تقاعد
الوفاة الاصابية.


ويذكر
بان الاشتراكات الشهرية لإصابات العمل بواقع (2%) من اجر المؤمن عليه الحقيقي
وتؤدى من قبل صاحب العمل وحده ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة تخفيض الاشتراكات المقررة
بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولي صاحب العمل العلاج وصرف البدلات اليومية للمصاب
بالعجز المؤقت عن العمل على أن يقدم للمؤسسة البيانات المثبتة لذلك.

أضف تعليقك