- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، تطلق الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول المشروع المعدل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
- وزارة الزراعة، تعلق تصدير البندورة والخيار برا إلى كافة المقاصد، اعتبارا من 10 آذار حتى 20 آذار
- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق تحديث جديد على تطبيق "سند" يتضمن حزمة من الخدمات والتحسينات الرقمية
- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير يقول إن نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البتراء بلغت 100% خلال شهر آذار الحالي
- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع حالتَي مواطنين أردنيّين كانا أُصيبا نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة
- جيش الاحتلال يعلن صباح الاثنين إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران
- مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ إيراني على الكيان المحتل اليوم
- القيادة المركزية الأميركية ، تعلن امس، وفاة جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأميركيين في الحرب إلى 8
- حزب الله، يعلن الاثنين، أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا شرقي لبنان بمروحيات عبر الحدود السورية
- يكون الطقس الاثنين، باردًا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
جمال السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟
أثار قرار الملك عبد الله الثاني منح الجنسية الأردنية لمدرب المنتخب الوطني، المغربي جمال السلامي، جملة من التساؤلات القانونية حول مدى مشروعية الجمع بين جنسيتين عربيتين في آن واحد.
وبينما استند البعض في تساؤلاتهم إلى موروثات قانونية قديمة تناهض "تعدد الجنسيات"، فإن القراءة المتفحصة للنصوص القانونية في عمان والرباط تؤكد أننا أمام إجراء سيادي محصن يتجاوز القيود البيروقراطية التقليدية.
من الناحية القانونية الأردنية، يمثل هذا المنح تطبيقاً لـ المادة (5) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته، التي تنص على أنه: "لجلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب... أو لأي شخص آخر إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك".
ورغم أن المادة (13) من ذات القانون تشترط نظرياً "فقدان الجنسية الأصلية" كشرط للتجنس العادي، إلا أن الاجتهاد القانوني استقر على أن المنح بموجب الإرادة الملكية السامية هو "استثناء سيادي" يهدف لتكريم الكفاءات وربطها بالدولة، ولا يخضع لمساطر التجنس التي يخضع لها الأفراد العاديون، خاصة وأن المادة (17) من القانون نفسه قد أقرت صراحة بمبدأ الازدواج بقولها: "يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية".
أما بالانتقال إلى المغرب، فإن جمال السلامي يظل محصناً بموجب قانون الجنسية المغربي (ظهير 1958)، الذي يقدس رابطة الدم. وتنص المادة (19) من القانون المغربي على أن: "المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج، لا يفقد جنسيته المغربية إلا إذا أذن له في ذلك بموجب مرسوم". وبما أن السلامي لم يتقدم بطلب رسمي للتخلي عن جنسيته الأم، وبما أن الدولة المغربية لم تصدر مرسوماً بإسقاطها، فإنه يظل في نظر الرباط مواطناً مغربياً كامل الحقوق، ولن يؤثر حصوله على الجنسية الأردنية (كجنسية استحقاق وتكريم) على مركزه القانوني في وطنه الأصلي.
وفيما يخص قرارات جامعة الدول العربية، وتحديداً "اتفاقية الجنسية لعام 1952" التي كانت تهدف لمنع تعدد الجنسيات بين الدول الأعضاء، فإن القراءة التحليلية تؤكد أن هذه الاتفاقية أصبحت "نصاً معطلاً" أمام السيادات الوطنية. فالدول العربية، ومن بينها الأردن والمغرب، لم تعد ترهن قراراتها السيادية بنصوص لم تواكب تطور مفهوم "المواطنة المرنة".
بالتالي منح السلامي الجنسية الأردنية لا يعد "ازدواجاً" بالمعنى الإشكالي، بل هو "تكامل" يمنح المدرب الصفة الوطنية الكاملة لتمثيل النشامى، مع الحفاظ على جذوره التي يحميها القانون المغربي بقوة.
فالحالة القانونية لجمال السلامي هي حالة "استحقاق سيادي" عابر للحدود. فبين نصوص المادة 5 أردنياً والمادة 19 مغربياً، نجد مساحة قانونية تسمح لهذا المبدع بحمل لواء البلدين معاً.











































