18 منظمة تقدم مذكرة حول التعديلات الدستورية

18 منظمة تقدم مذكرة حول التعديلات الدستورية
الرابط المختصر

وجهت 18 منظمة حقوقية مذكرة إلى مجلسي النواب والأعيان مشروع التعديلات الدستورية المقترحة والتي أحالها مجلس النواب إلى لجنته القانونية يوم السبت.

وأشارت المذكرة إلى عدم رضى المنظمات الحقوقية عن توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور، كونها تجاهلت جوهر التعديلات التي تم رفعها والمتعلقة بفصل السلطات واستقلاليتها، واحترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

نص المذكرة

للسادة أعضاء مجلسي النواب والأعيان حول اقتراحات التعديلات الدستورية

في الوقت الذي نثمن فيه جهود اللجنة الملكية للنظر في التعديلات الدستورية وتضمين بعض توصيات المنظمات الحقوقية الأردنية في توصياتها السابقة لتعديل بعض المواد الدستورية، فإننا كنا نتمنى ان تؤخذ كافة توصياتنا المنسجمة مع بنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ونشرتها في الجريدة الرسمية.

لقد تلقت منظمات حقوق الإنسان توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور بعدم الرضى كونها تجاهلت جوهر التعديلات التي تم رفعها والمتعلقة بفصل السلطات واستقلاليتها، واحترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

إن عملية الاصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يشهدها الأردن بقيادة الملك والسير نحو ادماج حقوق الإنسان التي أقرت من قبل الأمم المتحدة لا يمكن تجاهله، فالأردن موقع وصادق على معظم الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق النساء، وبضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لذا فإن الاقرار بشكل واضح، بسمو الصكوك والمواثيق الدولية الخاصة في حقوق الانسان على القوانين الوطنية الداخلية، بما يحقق الموائمة بين القوانين ومواد هذه الاتفاقيات، ضروري، لضمان الحقوق الإنسانية والحريات، بدون تمييز بين المواطنين لا على أساس الجنس، أو اللون، أو العرق،أو الدين أو غيرها.

ومن هنا، تبرز الحاجة والدعوة من أجل تعديل بعض المواد التي يتضمنها الدستور الأردني، ولا سيما تلك الخاصة بحقوق المرأة الأردنية، بما يؤكد حرص الأردن على إدماج كافة بنود ومواد اتفاقية السيداو. وتجلت هذه الإرادة السياسية في خطاب جلالة الملك بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي حين أكد على “أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المراة في المنظومة التشريعية، من خلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد “.

وانطلاقا من أن الدستور هو أعلى هيئة قانونية في الدولة، يعلو ولا يعلى عليه، فمن الضرورة بمكان أن يتضمن الدستور الأردني علانية وصراحة على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وذلك من أجل تحقيق جوهر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة، وهو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، والقضاء على التمييز على أساس الجنس.

وحيث أن المنظمات تحرص على نهوض الأردن الديمقراطي وتؤمن بضرورة اشراك الشعب في التعديل الدستوري، فإنها تطالب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة، ويصعب على المنظمات الموقعة التغاضي عنها كونها تشكل مطلبا اساسياً يتسق وتطلعات جلالة الملك ومطالب الشعب في بناء الدولة الأردنية المدنية الديمقراطية.

وحيث ان الشعب مصدر السلطات ولا تتحقق الديمقراطية إلا بالفصل بين السلطات والتوازن بينها، وحيث أن كرامة الأردني والأردنية مصونة، وحيث أن الدستور يحمي حق المواطن، مطلق مواطن، في العيش الكريم وحقه بالتعبير وفي المشاركة، وحمايته من المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة من الكرامة وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية …..إلخ.

لذا، فإن المنظمات الموقعة أدناه، وبعد دراسة لتوصيات اللجنة الملكية الموقرة، تتمنى على السادة والسيدات الأعضاء في مجلسي النواب والأعيان التكرم بالاطلاع على المقترحات الملموسة التي نرسلها لعنايتكم/ لعنايتكن واطلاعكم/ اطلاعكن علها تكون محط اهتمامكم/ اهتمامكن عند مناقشة وإقرار الصيغة النهائية لهذه التعديلات من قبل مجلس الأمة التي تسهم في الإصلاح السياسي وتنمية الحياة السياسية القائمة على حماية حقوق الإنسان واحترامها وبناء الدولة المدنية الديمقراطية و سيادة القانون والحكم الرشيد.

وتالياً نورد المقترحات، وهي:

المقترح الأول:

المادة (5) من الدستور تنص على “الجنسية الأردنية تحدد بقانون”

والاقتراح اضافة “ولا يجوز سحبها أو نزعها إلا وفقا للقانون”.

المقترح الثاني:

نقترح أن يتم التعديل الفقرة(1) من المادة (6) لتصبح على النحو الالتالي:

“الأردنيون ذكورا واناثا متساوون في الحقوق والواجبات ولا يميز بينهم في القانون وامام القانون وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الاصل الوظيفي او الاجتماعي او الثروة أو المولد او أي وضع آخر”.

المقترح الثالث:

نقترح أن يضاف في الفقرة (2) من المادة (7) كلمة “انتهاك” لتصبح “كل اعتداء أو انتهاك على الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا وفي العهود الدولية يعد جريمة يعاقب عليها القانون” كما نقترح تضاف اليها : “ولا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم، كما تكفل الدولة تعريفاً و/أو تعويضاً عادلاً لمن يقع عليه الاعتداء أو الانتهاك”.

المقترح الرابع:

نقترح اضافة كلمة “والصحة” على الفقرة (3) من المادة السادسة بعد كلمة “والتعليم”.

المقترح الخامس:

نقترح تعديل الفقرة (2) من المادة 8 من الدستور لتصبح على النحو التالي:

“كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو يوقف أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ كرامته ويحظر تعذيبه (بأي شكل من الاشكال) أو ايذاءه بدنيا أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن المحددة والمعلنة كأماكن للإحتجاز وفقا لأحكام القوانيين الخاصة بمراكز الاصلاح والتاهيل بدلا من الفقره اللاحقه الخاصة للقوانين الصادرة بتنظيم مراكز الاصلاح وفقا للمعايير الدولية، وكل قول او اعتراف يصدر عن اي شخص تحت وطأة (التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينه) مما تقدم أو التهديد يهدر ولا يعول عليه، كما ان ممارسة التعذيب يعتبر جريمة يعاقب عليها من قام بها او أمر بها وفقا لقانون العقوبات مع ضمان تعويض عادل لمن يتعرض للتعذيب بأي من اشكاله”.

المقترح السادس:

نقترح اضافة فقرة جديدة للمادة (15) تنص على ” لا يجوز للبرلمان أو الحكومة اصدار اية قوانين أو تعليمات من شانها ان تحد من حرية الرأي والتعبير أو انشاء أو تملك اي من وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعه والمرئية أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً”.

المقترح السابع:

نقترح الغاء “ضمن حدود القانون” على الفقرة 1 من مادة 16 لتصبح:

“للأردنيين حق الاجتماع والتجمع السلمي”.

المقترح الثامن:

نقترح الغاء الفقرة 3 من المادة 16.

المقترح التاسع:

نقترح تعديل المادة (27) باضافة “ادارياً ومالياً” بعد ” السلطة القضائية” بحيث تصبح “السلطة القضائية مستقلة مالياً وادارياً……..إلخ”.

المقترح العاشر:

نقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (33) بحيث يتم شطب كلمة يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة لتصبح: “معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة ولايجوز عقدها الا بعد موافقة مجلس الامة عليها، ويجب ان تكون شروطها معلنة”.

المقترح الحادي عشر:

نقترح أن يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) باستبدال “الشعب” بدل “الأمة” ولتصبح كما يلي: “الشعب مصدر السلطات”.

المقترح الثاني عشر:

نقترح أن يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة (45) لتصبح كما يلي: “تحدد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بقانون”.

المقترح الثالث عشر:

نقترح تعديل الفقرة (2) من المادة 53 لتصبح على النحو التالي:

“اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من أعضاء المجلس وجب عليها ان تستقيل، كما على الحكومة ان تنال الثقة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس عند تشكيلها”.

المقترح الرابع عشر:

نقترح أن تعدل المادة (61) لتصبح على النحو التالي:

يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية:

1- مجلس الوزراء

2- مجلس الاعيان

3- مجلس النواب

4- الأحزاب والنقابات والجمعيات.

5- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو نظام لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة.

6- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو نظام، أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة .

المقترح الخامس عشر:

نقترح تعديل الماددة (62) لتصبح على النحو التالي:

1- يرأس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز ويشترط فيمن يعيّن قاضياً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقًا لأحكام قانون استقلال القضاء وألا تقل سنه عن خمسون عاما ومن الفئات الآتية :-

1. قضاة محكمة التمييز الحاليين أو المتقاعدين أو من في درجتهم من القضاة .

2. مدرسي القانون بالجامعات الأردنية على أن يكون قد أمضى في وظيفة أستاذ لمدة عشر سنوات على الأقل.

3. المحامين المزاولين على أن لا تقل مدة مزاولتهم الفعلية عن عشرون عاماً على الأقل

المقترح السادس عشر

نقترح عدم تحديد عدد القضاة في المحكمة الدستورية حتى لا يشكل عائقا في المستقبل اذ قد يزيد عدد القضايا المعروضة على المحكمة وتكون بحاجة الى زيادة عدد السادة القضاة ولن يتم ذلك الا بتعديل دستوري.

المقترح السابع عشر:

نقترح تعديلا الفقرة (4) من المادة 67 لتصبح على النحو التالي:

استبدال كلمة “سلامة” ب “حرية ونزاهة” …العملية الانتخابية في مراحلها كافة “.

المقترح الثامن عشر:

نقترح تعديل المواد (99) بحيث تحدد المحاكم بالمحاكم النظامية، والدينية، القضاء الاداري و المحاكم الدستورية.

المقترح التاسع عشر:

نقترح تعديل المواد (101) و (110) بحيث يتم حصر التقاضي أمام المحاكم النظامية والغاء المحاكم الخاصة. ولأهمية الخاصة لهذا المقترح نورد الأسباب الموجبة التالية:

أولاً: جاء التعديل على المادة 101/2 كما يلي: (لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب).

نلاحظ على هذا النص انه لم يقرر محاكمة المدنيين امام محاكم مدنية، بمعنى انه لم يقرر ان يحاكم الشخص امام قاضيه الطبيعي، وانما قال محكمة جميع قضاتها مدنيين، مما يعني بان المحكمة قد لا تكون محكمة نظامية، بل يمكن ان تكون عسكرية أو امام محكمة امن الدولة ومن ثم ياتو بقضاة مدنيين مما يجعل النص لا يتفق والنصوص الدولية ومنها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : (1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية،).

وكذلك المادة 10.من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت على ((لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.))

ثانياً: كما ابقى النص على استثناء مفاده ان هنالك ثلاث جرائم لا يحاكم المتهم المدني امام محاكم مدنية ولا امام قضاة مدنيين وهي (جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب) فهل لا يزال المشرع الدستوري لا يثق بقضائة النظامي العادي حتى يرى خروج مثل هذه الجرائم عن اختصاصه؟ ثم ما هو مفهوم الارهاب ؟ ومن هي المحكمة التي سيحاكم امامها من ينسب اليه هذه الجرائم ؟ . بمعنى ان النص الدستوري لم يراع اعتبار ان الناس متساوون امام القانون ومن ثم لم يراع شرط الحيادية في المحكمة ولا الاستقلالية .

ثالثاً: ثم جاء نص المادة 110 لينص على (تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب). نلاحظ ان المشرع الدستوري في التعديل المقترح تناول امرين : الاول انه عمد الى تقرير اعتبار ان وجود محكمة امن الدولة دستوريا، اي كما يقولون (تم دسترة محكمة امن الدولة) ولم تعد تعتبر من المحاكم الخاصة الاستثنائية، وخطورة هذا النص انه لا يمكن الغاء المحكمة الا بتعديل الدستور وهنا تكمن الصعوبة . والثاني ان المشرع تناول ذات الجرائم الثلاثة التي ذكرها في المادة 101 بمعنى ان من ينسب اليه احد الجرائم الثلاثة يحاكم امام محكمة امن الدولة !! وفي ذلك خروجا على حق المتهم المدني في ان يحاكم امام قاضيه الطبيعي القاضي المدني، ناهيك عن تشكيل المحكمة وتكوينها وما تتضمنه من رهبة كون الشخص يمثل اما قضاة عسكريين. وما تمت الاشارة اليه اعلاه من انه لم يحدد مفهوم للارهاب او تعريف محدد مما يجعله مفهوم مطاط يتم توسعته او تضييقه حسب الحالة.

رابعاً: وتغدو الاشارة ان في المحاكمة امام محكمة امن الدولة حرمان من درجة من درجات التقاضي ذلك ان قرارات محكمة امن الدولة يتم تمييزها مباشرة الى محكمة التمييز في حين ان من يحاكم امام محاكم نظامية يمكن له الطعن بقرار المحكمة امام درجتين الاستئناف والتمييز.

خامساً: كما ان النص ابقى النص على المحاكم الخاصة 110/1، بمعنى انه يمكن انشاء محاكم خاصة اخرى عدا محكمة امن الدولة التي اصبحت دستورية الان وفق التعديل، مع اننا كنا نطالب بالغاء هذا النص و حصر التقاضي في المحاكم النظامية، لما يتضمنه من خروج على قواعد التقاضي الطبيعية، وما يترتب عليه من عدم اعتراف دولي باختصاص وقرارات المحاكم الخاصة.

المقترح العشرون:

نقترح تعديل الفقرة (2) من المادة 101 على الشكل التالي:

“لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية او بأي قضية اخرى إلا أمام القضاء المدني”.

المقترح الحادي والعشرون

نقترح أن يضاف إلى المادة 101 فقرة رقم(5) تنص على:” في جميع المحاكمات الجنائية ، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة عادلة سريعة وعلنية بواسطة محكمة مستقله” .

المقترح الثاني والعشرون

نقترح ادخال نص في الدستور يحصر” الحق في حل مجلس النواب بمجلس النواب نفسه”.

المقترح الثالث والعشرون

نقترح تعديل النص الخاص بطريقة تشكيل مجلس الاعيان وعدد أعضاءه بحيث تنص:

الفقرة الأولى على “أن ينتخب أعضاء مجلس الأعيان من قبل الشعب”

والفقرة الثانية تنص على “أن لا يتعدى عدد اعضاءه ثلث أعضاء مجلس النواب”.

المقترح الرابع والعشرون:

ومن أجل تحقيق منطلقات المساواة بين الجنسين نقترح التعديلات الدستورية التالية:

1- ادماج تعريف التمييز على أساس الجنس، حسب ما ورد في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وحظره مهما كان مصدره، والنص صراحة وعلانية على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للقضاء على أشكال التمييز المبني على الجنس.

2- اقرار الأهلية الكاملة والمتساوية للنساء والرجال في كل ما يتعلق بالقضايا المدنية، واعتبار كل القوانين والأنظمة واللوائح التي تقلل من هذه الأهلية القانونية، لاغية.

3- دسترة مبدأ المساواة بين النساء والرجال أمام القانون وفي تطبيق القانون ، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

4- النص على عدم دستورية كافة النصوص القانونية والممارسات التي تشكل تمييزاً وعنفاً ضد النساء.

5- مراجعة اللغة المستخدمة في الدستور من خلال الاشارة باستمرار، على النساء والرجال، تأكيداً على أن المجتمع يتشكل منهما معا، وتوخي الدقة في اللغة المستخدمة، لضمان عدم الالتباس في تفسير بعض المواد واحترام وتطبيق مقتضيات الدستور.

السادة والسيدات أعضاء مجلس الأمة الأعزاء

ان عدم الاخذ بالتوصيات الواردة أعلاه سيفتح الباب أمام المطالبة بتشكيل هيئة وطنية مكونة من النواب والأعيان والأحزاب والنقابات والأكاديميين والحقوقيين والمفكرين والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني، يعهد اليها باعادة صياغة دستور جديد يتواءم وطبيعة القرن الحادي والعشرين، قرن الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث ان التعديلات المقترحة على مجلسكم الموقر من قبل الحكومة الموقرة غير كافية ولا تستجيب للحدود الدنيا للمعايير الدولية حقوق الإنسان، وابقت على التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، ولا تلبي الحد الأدني من طموحات جلالة الملك المعبر عنها في كل كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، ناهيك عن طموح الشعب الأردني بمكوناته السياسية والحزبية والنقابية والفكرية والثقافية، والاقتصادية، والحقوقية، والاعلامية والمجتمعية وغيرها.

مع الاحترام والتقدير،،،

المنظمات الموقعة ( بحسب الترتيب الألفبائي):

1. اتحاد المرأة الأردنية

2. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة

3. المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن

4. جمعية الحقوقيين الأردنية

5. جمعية النساء العربيات

6. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان

7. شبكة مساواة

8. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين

9. لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين

10. مركز الاعلاميات العربيات

11. مرصد الإنسان والبيئة

12. مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

13. مركز الجذور لتنمية حقوق الإنسان

14. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان

15. مركز حماية وحرية الصحفيين

16. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان

17. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

18. منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن