وقف التوقيف في "الجرائم الالكترونية"
كان أول قرار بقانون يصدره الرئيس المصري السابق محمد مرسي (آب/اغسطس ٢٠١٢) يقضي بعدم جواز الحبس الاحتياطي (التوقيف) في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف والمتعلقة بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية لكن يبقي على العقوبة إذا أُدين بها المتهم أمام المحكمة.
وفي أول تطبيق لهذا القرار أفرج النائب العام آنذاك عن رئيس تحرير يومية الدستور بعد ساعات من حبسه احتياطيا بتهمة إهانة رئيس الدولة.
أكتب ذلك بمناسبة سيف التوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير في المواد ١٥، ١٦، ١٧، و٢٠ من قانون الجرائم الالكترونية.
ولذلك أضع الاقتراح التالي أمام اللجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
طالما تتجهة الأمور إلى إقرار القانون وكحل وسط للمواد المختلف عليها والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير (المواد ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠) اقترح ذكر الحد الأقصى في العقوبة بالحبس بما لا يزيد عن سنتين حتى لا يتم التوقيف في هذه المواد فالتوقيف أول إجراء يمس الحرية الشخصية وبقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، ولا ينبغي تحويل التوقيف إلى عقوبة من دون قرار للمحكمة بعد الإحاطة بالقضية من كافة جوانبها وبناء حكمها على الجزم واليقية لا على الشك والتخمين، وبهذا نمنع تحويل التوقيف كإجراء استثنائي إلى عقوبة سابقة لأوانها عمليا، خاصة أن محركي الشكوى في هذه القضايا هدفهم توقيف المشتكى عليه وليس نتيجة المحاكمة.
ولدي إحصاءات حول قضايا الرأي والتعبير والصحافة غالبا ما تكون نتيجة الدعوى عدم المسؤولية. أي في التطبيق العملي تم توقيفهم وفي النهاية لم تتم إدانتهم ولا تيم تعويضهم عن فترة التوقيف وحجز حر
يتهم.
*خبير في التشريعات والقوانين الإعلامية