وزير العدل: من 20-25 جريمة شرف سنويا
أكد وزير العدل أيمن عودة في رده على تقرير هيومن رايتس ووتش حول جرائم الشرف، بأنه "لا يوجد في القوانيين الأردنية قانون خاص بجرائم الشرف ،وانما وردت المادتان 97-98 ضمن النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات وتتحدث هاتان المادتان عن عذر مخفف للفاعل إذا أقدم على فعله بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه،ويحدث سنويا حوالي 20-25 حادثة تذكر فيها وسائل الإعلام أنها من جرائم الشرف".
وقال الوزير : وفي الواقع العملي وبعد قيام المدعي العام المختص بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الكبرى ،فإنه من واقع سجلات المحاكم لم تصدر أحكام قضائية قضت فيها المحاكم بوجود أعذار مخففة سوى 4 حالات في عام 2006 و5 حالات 2007 وحالتين فقط في عام 2008 وحالتين فقط في هذا العام .
وأما بخصوص ما ورد في المادة 340 من قانون العقوبات من أنه يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال، كما يستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال .
وبين فإنه إذا تحققت شروط هذه المادة يستفيد الجاني من العذر المخفف،قبل عام 2001 فقد كان الجاني يستفيد من عذر محل إذا تحققت تلك الشروط ,وبموجب القانون المعدل رقم 86 لسنة 2001 فإن الجاني يستفيد فقط من العذر المخفف وليس العذر المحل،وحسب السجلات فإنه لم يتم في آخر 30 سنة تطبيق هذه المادة سوى لمرة واحدة فقط .
ويجدر التنويه بأن الحكومة قامت بتقديم قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2004 لتعديل أحكام المادة 97 ورفع الحد الأدنى للعقوبة الوارد فيها ،كما تم إجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون العقوبات بموجب مشروع القانون المعدل لسنة 2009 وجرى بموجبه تشديد العقوبة على العديد من الجرائم المتعلقة بالعرض والاعتداء على المرأة والطفل وقد تم إدراج هذين القانونيين ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة خلال، إلا أن مناقشتهما لم تتم خلال الدورة الاستثنائية ،ونأمل أن يتم مناقشتهما خلال الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة .
هيومن رايتس ووتش
قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها إلى وزارة العدل الأردنية في العاشر من أغسطس/آب 2009 إن على الأردن إصلاح أحكام قانون العقوبات التي تخفف فعلياً من العقوبات أو تزيلها، فيما يخص العنف ضد المرأة، وهذا بدلاً من إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا "جرائم الشرف".
وفي 12 أغسطس/آب أفادت صحيفة جوردن تايمز أن واقعة القتل الرابعة عشرة من هذا النوع هذا العام قد وقعت، بحق فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وقتلها عمها البالغ من العمر 39 عاماً من أجل "تطهير شرف العائلة". وأطلق النار على الفتاة بعد أن عرف أن أبناءه اغتصبوها وأنها حبلت بطفل من أحدهم. وبموجب القانون الأردني، فإن قتل القريبة المُفتَرض أنها انخرطت في أنشطة جنسية خارج مؤسسة الزواج يُقابل بعقوبة مُخفَفة.
وقالت نادية خليفة، الباحثة في حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "القانون الحالي لا يقل عن كونه تصديقاً على قتل النساء والفتيات". وأضافت : "نساء الأردن بحاجة للحماية من هذه الأعمال المروعة التي يعززها القانون، وليس المعاملة التفضيلية لقاتليهن".
الشهر الماضي أعلنت وزارة العدل - في رد منها على الضغوط من منظمات المرأة - أنها ستنشئ محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا، لكن المحاكم الخاصة ليست بالحل الملائم، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها، بينما أحكام قانون العقوبات التمييزية تعاقب على العنف بالعفو والعقوبات المخففة في جرائم "الشرف". ودعت هيومن رايتس ووتش الأردن إلى إلغاء هذه الاستثناءات الواردة في قانون العقوبات.
وأجزاء قانون العقوبات المعنية هنا، منها المادة 340، التي تخفف من الحُكم على من يقتل قريبة له يجدها في فعل جنسي "غير مشروع" (الجنس خارج مؤسسة الزواج). كما أن المادة 98 تنص على عقوبات مُخففة إذا ارتكب الجاني جريمته في حالة من "الغضب" العارم. بالإضافة إلى أنه حين تتنازل أسرة الضحية - وفي حالة جرائم "الشرف" هي بالطبع أسرة الجاني بدوره - عن حقها في التقاضي، تخفف المحاكم الأحكام للنصف بناء على الشروط "المُخفِفة" الواردة في المادتين 99 و100 من قانون العقوبات. إلا أن هذه المواد لا تذكر شيئاً عن الحقوق الخاصة، ويبدو أن المحاكم لها سلطة واسعة في الأخذ بحجة غياب الحقوق الخاصة في التقاضي كي تتوصل إلى حُكم مخفف بناء على وجود ظروف مخففة. وجهود إصلاح قانون العقوبات في عامي 1999 و2000 من أجل معالجة هذا الموضوع أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة لعدم موافقة مجلس النواب الأردني على التعديلات.
يُذكر أن معدلات جرائم "الشرف" في الأردن ظلت ثابتة على مدار الأعوام. وأحد الدراسات تُقدر أن 25 امرأة في المتوسط تُقتل كل عام في جرائم "الشرف".











































