وزارة العمل : لن نمنع النساء من العمل في أي مهنة

وزارة العمل : لن نمنع النساء من العمل في أي مهنة
الرابط المختصر

أكد الأمين العام لوزارة العمل مازن عودة لـ"عمان نت" اليوم، أن القانون المتعلق بالسماح للنساء بالعمل داخل الملاهي الليلية، قديم ومطبق منذ العام 1997.

وقال عودة: "الإضافة الجديدة للقانون كانت السماح للنساء  بالعمل داخل المولات والصيدليات، وتحديد أوقات دوامهن".

وأضاف: "الهدف من القانون، هو حماية حقوق العاملات، بغض النظر عن الجنسية".

وأوضح عودة أن الوزارة تحترم العادات والتقاليد السائدة في الأردن، لكنها "لن تمنع الأردنيين والأردنيات من العمل في أي مهنة، تندرج ضمن القانون".

وشدد على أن أغلب العاملات في الملاهي والنوادي الليلية، يندرجن ضمن العمالة الوافدة.

القانون المذكور أثار على ما يبدوا حفيظة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي طالب على لسان القيادي محمد الزيود، بإلغاء القرار فورا، والعمل على إقالة الوزير.

الزيود قال لـ"عمان نت": "في الأساس نحن نرفض فكرة وجود نوادي ليلية، لكن القانون المذكور يعبر عن تخبط الحكومة في سياساتها وقراراتها، وجرأتها على الأحكام الشرعية، وعلى قيم الأمة وتقاليد الوطن المصانة".

وشدد على ان القرار "يتحدى منظومة القيم والسلوك التي يتميز بها المجتمع الاردني المحافظ "،وينطوي على "إساءة بالغة لكل حرائر الأردن ورجاله" و"ينبغي ان لا تمر بدون مساءلة".

وفي السياق، دان الاتحاد النسائي الأردني قانون الوزارة، داعيا إلى إلغاءه باعتباره "عامل خطر على المرأة الأردنية". كما دعا الاتحاد مجلس النواب إلى التدخل الفوري، والتحقيق في الأمر.

النائب تمام الرياطي التي حجبت الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، أكدت وجود توجه في المجلس، لمسائلة وزير العمل عن حيثيات القانون. منتقدة النص المتعلق بالسماح للمرأة الأردنية العمل داخل تلك الأماكن.

أما الناشطة في مجال المرأة تمام العالول، فعبرت عن استيائها من القانون. مؤكدة لـ"عمان نت" أنه في حال تطبيقه، فإنه سيعمل على تدمير الأسرة، وسيزيد من الجرائم المرتكبة بحق المرأة.

وقالت: "هناك مهن كثيرة تستطيع المرأة الأردنية العمل بها، ومن وجهة نظري هنالك شكوك كثيرة وعلامات استفهام، حول الأيادي المشرعة للقانون..".

يشار إلى أن القانون احتوى على النص التالي: "استنادا لهذا القرار، فانه لا يجوز تشغيل النساء مابين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحاً، الا في الاعمال التالية وبعد موافقتها":- العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية (المولات)، - العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية، - العمل في المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات، - العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية، - العمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها، - القيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع باثمان مخفضة بشرط ان لا تزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها، - القيام بأي عمل من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او اي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم مواد معينة او تسليمها او نقلها بشرط ان لا تزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة، - العمل في مؤسسات تقدم خدمات في المناسبات الاجتماعية.

أضف تعليقك