وزارة الصناعة تبدأ العمل بنظام رخص وبطاقات الاستيراد

الرابط المختصر

بدأت وزارة الصناعة والتجارة العمل بنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير الجديد وتنظم الوزارة بموجب النظام الجديد سجلا للمستوردين وآخر للمصدرين الذين تتوفر فيهم متطلبات قانون الاستيراد والتصدير.



ويحمل النظام رقم 114 ليحل محل النظام السابق رقم/74/ لسنة 1993 ويجيز النظام للشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات والهيئات والمؤسسات الأردنية غير الصناعية أو التجارية والمؤسسات الأجنبية والهيئات الأجنبية غير التجارية الحائزة على رخص مهن سارية المفعول الحصول على بطاقة مستورد أو مصدر.ويسمح للهيئات العلمية والدينية والبنوك والمستشفيات والمقاولين الأجانب والشركات الأجنبية المسجلة في المملكة كشركات عاملة وفق قانون الشركات والجهات المنشاة وفق تشريعات خاصة الحصول على البطاقة المشار أليها.





وتتضمن الرخصة اسم المستورد أو المصدر واسمه التجاري ورقمه في سجل المستوردين أو المصدرين ونوع الرخصة وتاريخ الإصدار والانتهاء.



وتصدر الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب في حين تصدر الوزارة رخصة الاستيراد للبضاعة الخاضعة لقيود كمية خلال خمسة عشر يوما.



وبمقتضى النظام لا يتطلب استيراد أو تصدير بضائع الوزارات والمؤسسات الرسمية وبضائع الترانزيت والبعثات الدبلوماسية والأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المستلزمات الزراعية والبضائع التي تدخل المناطق والأسواق الحرة الحصول على رخص استيراد أو تصدير.



ويستوفى مبلغ عشرة دنانير رسم إصدار رخصة الاستيراد وخمسة دنانير رسم إصدار رخصة التصدير وعشرة دنانير بدل خدمات تسجيل في سجل المصدرين والمستوردين وخمسة دنانير بدل إصدار بطاقة مصدر أو مستورد وخمسة دنانير بدل فاقد أو تالف للبطاقة أو الرخصة وخمسة دنانير لكل مصدقة إضافية وعشرة دنانير لتحويل الرخصة أو التنازل عنها.

أضف تعليقك