"هيومن رايتس": إلغاء المادة 308 يعزز سيادة القانون

"هيومن رايتس": إلغاء المادة 308 يعزز سيادة القانون
الرابط المختصر

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، سيمثل خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.

 

ووصفت المنظمة في تقرير لها الثلاثاء، ما تضمنته المادة التي تعود لقانون العقوبات لعام 1960، بالمشين، حيث  يسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بتجنب العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.

 

وأوضحت بأن اللجنة القانونية النيابية اقترحت الإبقاء على المادة خلافا لتوصيات اللجنة الملكية الخاصة بالإصلاح القضائي.

 

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن هذه المادة "أفسدت السجل الحقوقي الأردني طوال عقود، وعلى المشرعين إلغاؤها بالكامل"، مشيرة إلى أن مجرد وجودها يضغط على النساء والفتيات للزواج ممن يعتدون عليهن، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب في سن المراهقة".

 

وأكدت المنظمة أن "إعفاء البالغين من المقاضاة بسبب ممارسة الجنس بالتراضي مع الأطفال بسن 15 عاما أو أكثر إذا تزوجوا منهم يتعارض مع القوانين الأردنية، التي تحدد سن 18 عاما كحد أدنى قانوني للزواج، وهو ما سيعرّض الأطفال، ولا سيما الفتيات، لخطر الضغط الشديد للزواج، بما يحد من قدرتهم على الاختيار الكامل والحر والمستنير.

 

ولفتت "هيومن رايتس" إلى وجود مثل هذه المادة في قوانين عدد من دول المنطقة كالجزائر وسورية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا، إضافة إلى عدة بلدان في أمريكا اللاتينية، وطاجيكستان والفيليبين.

 

هذا وجدد ناشطون اعتصامهم أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة، حيث يستكمل المجلس مناقشة قانون العقوبات.

أضف تعليقك