هل تحمي المحكمة الدستورية المدنيين؟
التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور أثارت العديد من الأسئلة حول تأثيرها على حرية الإعلام.
هل يفتح إنشاء محكمة دستورية أفقا أمام الصحفيين للطعن في دستورية القوانين المقيدة للإعلام؟ هل يحمي حصر صلاحيات محكمة أمن الدولة الصحفيين، كمدنيين، من المثول أمام هذه المحكمة العسكرية؟ وهل يضع منع التوقيف الإداري حدا لتوقيف الصحفيين عبر قوانين مثل العقوبات.
يوضح عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور، مروان دودين لـ"عين على الإعلام" أنهم لم يركزوا على الجزء الإعلامي كثيرا في التعديلات الدستورية لأن الإعلام، وعلى حد وصفه "حاصل على كافة الامتيازات في النص القديم، لكننا ادخلنا نصين للمساعدة في الديمومة ، من حيث عدم سماحها في تمرير أي قانون مستقبلا يحد من الحريات الصحفية، ولأجل المحافظة على الحريات الإعلامية”.
المحكمة الدستورية تعمل على مراقبة دستورية القوانين والأنظمة وهذه القوانين قد تتضمن قيودا على الحريات الفردية الأمر الذي يدفع للتساؤل حول الاتصال بالمحكمة، ومن هنا يحصر الطعن بالجهات الثلاث.
التعديلات الدستورية من شأنها حماية حرية الإعلام، يقول دودين، وحول قضية ما يطعن في دستورية القوانين، يوضح "حصرناها في ثلاث جهات رسمية، ذلك لعدم تعرض المحكمة لسيل من الطعون فالقاضي الطبيعي ينظر في الطعون وإذا وجد ما يبرر الطعن، يحولها إلى قاضي الاستنئاف وإذا وافقوا ترفع إلى المحكمة الدستورية وإذا لا تبقى".
ويضيف الوزير السابق أن إثارة موضوع حصر حق الطعن لغير الجهات الثلاثة "تثيره جهات غير مختصة"والاختلاف في الرأي وارد وليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق، "هل التشريع الجديد دستوري قد يرى النواب أنه يخالف، وهي وجهات نظر فما الذي يمنع ذلك".
الخبير القانوني الدكتور عيد الحسبان، يوضح أنه لا يمكن اتصال الافراد مباشرة بالمحكمة الدستورية وإنما عن طريق القاضي الذي هو وسيط، وهذه الوسيلة غير المباشرة للأفراد، غير فاعلة من باب أن يكون الاختصاص لكافة المحاكم وليس ربط الامر بقاضي محكمة الاستئناف.
ويوضح الحسبان أن لو كان الأمر متروك للمحاكم مباشرة للتصدي لمسألة الدستورية فلكان ذلك سيحقق الضمانة الأكبر للحقوق والحريات.
النائب محمد زريقات، يقول أن النواب محصورين بما سيحول لهم من ٤٢ تعديلا على المواد الدستورية، "ما هو متاح لنا هو إجراء التعديل على المقترحات هذه هي إمكانية عملنا كنواب".
ويضيف زريقات أن أكثر ما يهمهم، "إبعاد محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، وهو ما ضمنته التعديلات الجديدة، ومن خلال التفريق بين المدنيين والعسكريين رغم مناقضتها لنصوص الدستور التي لا تميز بين الأردنيين.
ويرى زريقات أنه لم يعد هناك مواد خاصة بالإعلاميين، وهي تتعلق بكل المواطنين، مثل التوقيف الإداري التي تمس المواطنين، "اجتهدنا مع الإعلاميين من حيث إزالة قيود قانونية على الإعلاميين بدءً من التوقيف الإداري والبحث في محاكم مدنية رغم دسترة محكمة أمن الدولة".
حتى لو بقيت محكمة أمن الدولة من باب أن دول العالم فيها تلك المحاكم، فالمطلوب كما يرى النائب زريقات بأن تعرف القضايا التي تحول لها بوضوح وكذلك الحالات.
صلاحية المحكمة في الدستور
نورد في سياق التقرير،ما نشر في مسودة التعديلات الدستورية، كما ورد في نص المقترحات الدستورية في الفصل الخامس بما يخص عمل (المحكمة الدستورية).
فالمادة 58:
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعاً بارادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4سنوات، قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضاءها طيلة مدة عضويتهم.
المادة 59: تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة اصوات. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
والمادة 59:
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتصدر احكامها باسم الملك، وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لتفاديه، وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
أما المادة 60: ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
كذلك المادة 60: يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية: 1- مجلس الوزراء. 2- مجلس الأعيان. 3- مجلس النواب
4- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية امام أي محكمة فعليها ان تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التابعة لها ولرئيس محكمة الاستئناف احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية اذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة 61:
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 61: 1- يحدد القانون الشروط الواجب توفرها فيمن يعين عضواً بالمحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين او السابقيين او من اساتذة القانون في الجامعات العاملين او المتقاعدين او من الحقوقيين المختصين.
2- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية الطعن امامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباجراءاتها وباحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية اعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ. المادة كما وردت في الدستور الحالي
للاستماع للحلقة والاطلاع على المواضيع الإعلامية عبر موقع: عين على الإعلام