نقابة الصيادلة تحذر من الادوية المزورة
حذرت نقابة الصيادلة اعضاءها من التعامل بالادوية المزورة استيرادا وتداولا وبيعا.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير في بيان للنقابة اليوم "حرصا من
مجلس النقابة على مصالح الصيادلة فان النقابة تضع بين ايديكم المواد
القانونية الواردة في قانون الصحة العامة رقم ( 47 ) لعام 2008 والمتعلقة
بالادوية المزورة، لتجنب الوقوع فيها والاضرار بالمؤسسات الصيدلانية"
واضاف ان الصيادلة هم الامناء على دواء المواطن، معربا عن امله بعدم
التهاون فيما يتعلق بالادوية المزورة.
وعرض البيان النصوص القانونية التي تتعامل مع هذه الظاهرة بالاشارة الى ان
المادة ( 65 / أ ) من القانون تنص على "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة
لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن
الف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين وبغرامة تعادل
مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد
او ادخال اي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية
والتنموية الخاصة والعبور بالتزانزيت".
كما "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او
بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين
العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور".











































