نظرة على محاولة دسترة محكمة أمن الدولة في التعديلات

نظرة على محاولة دسترة محكمة أمن الدولة في التعديلات

باقتصار اللجنة الملكية مهام محكمة أمن الدولة بالنظر في ثلاثة تهم؛ هي جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب، مع إضافة رابعة من اللجنة القانونية النيابية والتي تتعلق“بالاتجار في المخدرات”، يكون اختصاص محكمة أمن الدولة قد حدد في 4 قضايا بعدما كانت تشمل 11 قضية وفقاً لقانونها الصاردر عام 1959.

على أن محكمة أمن الدولة تعرقل من مسيرة الإصلاح السياسي بسبب تغولها على القضاء المدني، يطالب نقيب المحامين الأسبق صالبح العرموطي بإلغائها من أصلها من باب أنها تتعارض مع الديمقراطية.

دوليا، فإن مفهوم محكمة أمن الدولة “غير معترف به” على ما يراه العرموطي، فهي في تطبيقها تتعارض والدساتير في العالم، من خلالها تشكل لجنة قضاة من قبل رئيس الوزراء، وما ورد في اللجنة الدستورية هو تشكيلها من اختصاص المجلس القضائي .

وتوافق النائب وفاء بني مصطفى مقرر اللجنة القانونية النيابية التي ألغت محكمة أمن الدولة في نظرها للتعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، رأي العرموطي برفضها لوجود المحكمة لمحاسبة المدنيين بغض النظر ما هي الجريمة التي يقترفها وتحت أي مسمى، وتختصر هذه المحاكم على محاكمة العسكرين فقط كما هو موجود في كل دساتير العالم .

تشير المادة (2) من قانون المحكمة لسنة 1959 المعمول به حاليا، على أنه في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

من جانب آخر، اعتبر بعض القانونين أن التعديلات الدستورية المقترحة التي شرعت لأول مرة إنشاء محكمة أمن دولة تعد خروجا على مبدأ وحدة القضاء الذي يؤكد أن تكون جميع الصلاحيات من اختصاص القضاء العادي.

ويرى آخرون أن إنشاء محكمة أمن الدولة بموجب الدستور يؤدي إلى تجزئة وحدة القضاء وإضعاف استقلاله.

علما بأن الاتجاه السائد في دول العالم هو التخلص من هذا النوع من الاستثنائية وأن بقاءها يخالف مبادىء حقوق الإنسان ولاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي أقرها الأردن خاصة أن أحكام هذه المحاكم لا يتم الاعتراف بها دوليا.

كما أن دسترة محكمة أمن الدولة تعني بالضرورة صعوبة إلغائها، حيث أن الدساتير في العالم مستقرة ولا يجري عليها تعديلات متكررة، وفي اﻷردن فإن آخر تعديل للدستور كان في عام 1984.

إلغاء محكمة أمن الدولة يعد من أبرز وأهم المطالب التي ينادي بها الحراك الإصلاحي في الأردن، وهنا يقول العرموطي أن ثمة دور كبير يقع على عاتق مجلس النواب من حيث توصية بلغاء محكمة امن الدولة واعادة المواطن الى قاضيه الطبيعي النظامي وليس الخاص.

ينص الدستور الأردني لعام 1946 على أن الأفراد المدنيين والعسكريين يحاكمون على جرائم قانون العقوبات أمام القاضي النظامي المدني، وأن الفرد يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، ولكن هذه المادة ألغيت من دستور عام  1952، ليصار الآن إلى العودة للنص القديم وما سبق (52).

ويسجل العرموطي ملاحظة تتمحور حول التهم الواردة في قانون هذه المحكمة “هي تهم فضفاضة وتقوم على عدة احتمالات أي ربما من يقوم باعتصام أو مسيرة يحال إلى المحكمة بتهمة الإرهاب”.

وتوقع العرموطي”ازدياد التهم المحالة إلى محكمة أمن الدولة، لعدم وجود تعريف واضح لهذه المصطلحات “

فيما تقول النائب بني مصطفى إن هذه الجرائم ليست فضفاضة وإنما هي جرائم محددة تعريفها في قانون العقوبات بأركان معينة “.

وبحسب قانون محكمة أمن الدولة لعام 1952 المعمول به حاليا تشير المادة الثالثة في القانون إلى أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم بـ 11 بندا، من أبرزها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16)لسنة  1960، والجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 ، و الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة (12)من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953، كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم  (16)لسنة 1960.

مواضيع ذات صلة

أضف تعليقك