نص مشروع قانون الأوراق المالية
أعدت هيئة الأوراق المالية مشروع تعديلات على قانون الأوراق المالية رقم 76 للعام 2002 المعمول به حالياً
وتأتي التعديلات في سياق تطوير سوق رأس المال الوطني ومواكبتها للتطورات التشريعية والفنية والتقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع الأسواق المالية على المستوى الدولي،وقالت الهيئة أنها تحرص على تطبيق وإستخدام أحدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، وأن القانون المعدل صاغه فريق عمل مهني متخصص آخذين بعين الإعتبار في هذه التعديلات إدخال أهم الأمور المستحدثة في صناعة الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التعديلات التي أثبت التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية ضرورة إدخالها.
وقد راعت الهيئة في صياغته البيئة التشريعية والاقتصادية والإدخالات الآمنة على السوق مستفيدة من خبرات الأسواق الدولية في السنوات الأخيرة وكذلك من تجربتها في البيئة التشريعية القائمة في الأردن حيث أخذت بحصيلة آمنة من اقتراحات المهنيين والعاملين في الأردن.
ونشرت الهيئة نص التعديلات على موقعها الإلكتروني لتمكين العاملين والمهتمين في السوق من إبداء آرائهم وملاحظاتهم المحددة ذات البعد العام على هذا المشروع خلال إسبوع من تاريخ نشره.
وفيما يلي نص مشروع القانون المعدل.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2010
قانون معدل لقانون الأوراق المالية
المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (76) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي:
1- بإضافة تعريف الجهة المختصة إلى نصها بعد تعريف «الحليف» بالنص التالي: «الجهة المختصة: أي دائرة أو لجنة أو موظف بالمعنى المقصود في النظام الإداري للهيئة.
2- يلغى تعريف شركة الاستثمار المشترك من التعريفات.
3- يلغى تعريف صندوق الاستثمار المشترك ويستعاض عنه بالنص التالي: «صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم إنشاؤه ويمارس أعماله وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.» المادة (3): يعدل القانون الأصلي بإضافة النص التالي إليه ويرقم بالمادة (8) مكرر.
المادة (8) مكرر:
«للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء معهد أو مؤسسة تعليمية في مجال الأوراق المالية ويتمتع بشخصية اعتبارية وتنظم شؤونه بموجب تعليمات يصدرها المجلس». المادة (4): يلغى نص المادة (10/ج) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(10/ج): «تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء على أن لا يجري أي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم.» المادة (5): يعدل نص المادة (12) من القانون الأصلي بحيث يصبح مطلعها فقرة (أ) ويعاد ترقيم فقراتها من (1-20) ويضاف إلى نص المادة (12) الفقرة رقم (ب) بالنص التالي:
«ب- فيما عدا ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون، لا تشمل صلاحيات الهيئة تنظيم التعامل بالأوراق المالية غير المسجلة لديها.» وإضافة الفقرة رقم (ج) بالنص التالي:
«ج- على كل شخص يرغب بتسويق أو بيع أوراق مالية صادرة خارج المملكة الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً وفقاً للشروط التي يحددها المجلس.». المادة (6): يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويكون نصها على النحو التالي: (أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة مفوضين على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية على أن يكون من الأكثرية الرئيس أو نائبه ولا يجوز الامتناع عن التصويت، وعلى المفوض المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع).
المادة (7): يعدل نص المادة (19/أ) من القانون الأصلي بإضافة البند (4) لها بالنص التالي:
«4- تعليق تعامل أي شخص في السوق.» المادة (8): يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (21):
أ- إذا تبين للهيئة من خلال الجهة المختصة فيها قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ذلك، للرئيس أو من يفوضه توجيه إشعار سماع أقوال خطي للشخص المعني على أن يتضمن الإشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الإشعار.
ب- تنظر الجهة المختصة في الهيئة في رد الشخص على الإشعار، ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون إذا وجدت لزوماً لذلك.
ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة ملف المخالفة إلى المجلس متضمناً كامل الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها مرفقاً بمذكرة تتضمن تنسيبها بالإجراء اللازم.
د-إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، للمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:-
1. نشر نتائج التحقيق.
2. إصدار أمر للشخص المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو التسبب بارتكابها أو اتخاذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكابها أو بإزالتها وذلك حسب مقتضى الحال وخلال المدة التي يحددها المجلس.
3. فرض غرامة مالية على المخالف لا يتجاوز مقدارها مائة ألف دينار وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
4. الأمر بوقف إصدار أو تداول أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة.
5. تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمدا، حسب مقتضى الحال.
6.تعليق تعامل أي شخص في السوق للمدة التي يراها المجلس مناسبة.
هـ- يكون قرار المجلس الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلاً للاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كلياً أو جزئياً، أو رفضه وإذا لم يصدر المجلس قراره بالاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تسجيله لدى الهيئة فيعتبر ذلك قراراً ضمنياً برفض الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا.
المادة (9): يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (22):
أ- يراعي المجلس في تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص إِرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أي من الاعتبارات التالية:-
1. أن المخالفة انطوت على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
2. أن المخالفة ترتب عليها إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3. أن المخالفة نجم عنها إثراء غير مشروع.
4. أي أمر آخر تستوجبه حماية التعامل بالأوراق المالية.
ب- للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة لهذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى المحكمة المختصة.» المادة (10):
1- يعدل نص المادة (47) من القانون الأصلي بحيث يصبح ترقيم البند (9) من الفقرة (أ) برقم (10) ويضاف إلى الفقرة (أ) البند رقم (9) على النحو التالي:
9- التمويل على الهامش…..» 2- يعدل القانون الأصلي بإضافة النص التالي إليه برقم المادة (55) مكرر.
المادة (55) مكرر:
أ- لا يجوز للمرخص له بعمل الوسيط المالي تمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلاّ إذا كان مرخصاً بعمل التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام المرخص له بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما.
ج- تعد ملكية مالك الأوراق المالية التي امتلكها عن طريق التمويل على الهامش أنها ملكية تعلق بها حق للمرخص له بالتمويل على الهامش، ويكون للمرخص له حق التقدم باستيفاء ما تعلق له من حق بتلك الأوراق المالية على غيره من دائني عميله حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.
د- للمرخص له بالتمويل على الهامش ترصيد حساب الأوراق المالية الممولة على الهامش وتحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إلى العميل في أي من الحالات التالية:
1- في حال وفاة العميل.
2- إذا تم وضع العميل تحت التصفية، أو قدمت بحقه دعوى شهر إفلاس أو حجر.
3- إذا تلقى المرخص له أمراً بالحجز التحفظي صادر عن سلطة مختصة على الأوراق المالية لعميله.
هـ- على المرخص له عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة، ومركز الإيداع ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت ترصيد حساب العميل وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية المتعلق بها حقه ما يكفي للوفاء بالرصيد المستحق له، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض.
و- بالرغم مما ورد بأي تشريع آخر فإن وفاة مالك الأوراق المالية أو تصفيته أو تقديم دعوى شهر إفلاس بحقه أو الحجر عليه أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له لا يحول دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال استخدامه للسلطة الممنوحة له بموجب هذه المادة بصورة غير مشروعة أو بناءً على بيانات غير صحيحة.» المادة (11): يلغى نص المواد (91 الى 106) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة (91):
أ- تهدف صناديق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز لها ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.
ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذو رأس مال متغير (صندوق مفتوح) أو ذو رأس مال ثابت (مغلق).
ج- للمجلس إنشاء وتنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وحاجة السوق.
المادة (92):
أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.
ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية ، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.
ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل استكمال كافة متطلبات تسجيله وصدور شهادة من الهيئة بأنه صندوق مسجل لديها.
المادة (93):
أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها كوحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو من خلال شركة استثمار مشترك مرخصة من الهيئة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.
2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.
ج- للمجلس استثناء أي شخص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك أو شركة الاستثمار المشترك وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة وحماية المستثمرين.
المادة (94):
أ- يجوز لأي بنك مرخص في المملكة، أو شركة الخدمات المالية التابعة له، والشركات المساهمة العامة الأردنية التي تنحصر غاياتها بالتعامل بالأوراق المالية أن تنشئ صناديق استثمار مشترك يكون للأردنيين وغيرهم حق المشاركة فيها.
ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك أن يكون حاصلاً على ترخيص من المجلس بمزاولة نشاط مدير الاستثمار، وأن يكون قد مضى على حصوله على هذا الترخيص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنوات المالية الثلاث التي تسبق طلب التأسيس، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يحددها المجلس ، ويكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.
ج- يجوز للمجلس استثناء طالب الترخيص من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب الترخيص بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.
المادة (95):
يكون لكل صندوق مسجل لدى الهيئة كصندوق استثمار مشترك شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية ويمثله في علاقته بالغير وأمام القضاء والتوقيع نيابة عنه، ويعبر عن إرادته في كل ما يتصل بممارسة الصندوق لنشاطه مدير الصندوق.
المادة (96):
أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق أن يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار أو استرداد وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلاّ بموافقة المجلس.
المادة (97):
أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون هذه الوحدات الاستثمارية قابلة للتحويل إلا بحكم الميراث أو الخلفية القانونية.
ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح وفقاً للأسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات تصدر عنه.
المادة (98):
لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حساباته أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.
المادة (99):
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر بالجريدة الرسمية سائر الأمور المتعلقة بتنظيم صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، إنشاؤه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأس ماله وبيانات نشرة الإصدار ونظام الصندوق وشروط عرض وإصدار الوحدات الاستثمارية والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين وعزل المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، وكل ما يتصل بتحديد الإجراءات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (100):
أ- شركة الاستثمار المشترك هي الشركة المساهمة العامة بالمعنى الوارد في قانون الشركات ولا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من هيئة الأوراق المالية.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وتسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعةً واحدة.
ج- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
المادة (101):
لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.
المادة (102):
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها وتحديد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها وتحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين وعزل مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وسائر الأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها.
المادة (103):
أ- تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.
ب- للمجلس، بناءً على طلب يقدم من صندوق الاستثمار المشترك أو شركة الاستثمار المشترك السماح لأي منهما بتجاوز الأسس والمعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تبين له أن هذا الإجراء لا يضر بالمصلحة العامة أو مصلحة المستثمرين.
المادة (104):
يدقق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس.
المادة (105):
يتولى أمين الاستثمار تقييم ومتابعة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (106):
على مدير الاستثمار وأمين الاستثمار بذل عناية الشخص الحريص عند قيامه بالمهام المنوطة به تجاه صندوق الاستثمار المشترك، ويكون كل واحد منهما مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم عن ضمان الأضرار الناشئة عن خطئه أو إهماله أو تقصيره.
المادة (12): يلغى نص المادة (110) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (110)
«أ- يتم تحريك دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب الرئيس المستند إلى قرار صادر عن المجلس.
ب- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار أو بغرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنبها على أن لا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة.
ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر بالإضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد المبينة أدناه بما يلي:
1. الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرة (أ) من المادة (93) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (108) والمادة (109) من هذا القانون.
2. الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (47) من هذا القانون.
د- للمحكمة المختصة أن لا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات التي قد تحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
هـ- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
و- يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
ز- يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها أو الربح الذي فاته.
ح- للمحكمة المختصة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها أن تعين قيماً على هذه الموجودات.»