موقوفون قضائيا يواجهون توقيفا إداريا

موقوفون قضائيا يواجهون توقيفا إداريا
الرابط المختصر

رغم انتهاء مدة محكوميته الشاب “محمد” ٣٤ عاما قضائيا إلا أنه ما يزال موقوفا داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مستغربا إبقاؤه موقوفا حتى اللحظة.

“محمد” الاسم المستعار له، لم يكن يعلم انتهاء محكوميته القضائية ليست بالضرورة طريقه للإفراج، فقد يواجه حكما إداريا، صادرا عن الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم.

أمضى “محمد” ٤ شهور في التوقيف القضائي بعد اتهامه ببيع مواد غير قانونية “بنزين سعودي”. يشعر بظلم كبير وقع عليه بل ويعتبر أن القرار الإداري الذي أبقاه ينتفي مع العدالة.

في وقت، ما تزال مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على تجديد اعتقال الموقوفين التي تنتهي مدد محكومياتهم بموجب مذكرة صادرة قبل عدة شهور عن قاضي محكمة التمييز محمد المحاميد.

تفيد المذكرة بتجديد اعتقال موقوفين إداريا رغم إلزام قانون أصول المحاكمات الجزائية من إدارة السجن على إخلاء سبيل الموقوف وألا يبقيه موقوفا في حالة انتهاء مدة التوقيف دون حاجة لصدور أمر بإخلاء السبيل حيث أن مدة التوقيف قد انتهت دون تجديد.

تنص المادة ١٠٥ من ذات القانون على انه “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وإذا اصدر وكيل النيابة مذكرة توقيف بحق متهم وانقضت المدة دون تجديد فيجب إخلاء سبيل الموقوف والأصل أن السلطة التي أمرت بالتوقيف هي من تأمر بالإخلاء.

من زاوية قانونية، فإن تجديد اعتقال الموقوفين يحدث في القضايا التي قد تشكل خطورة على الأمن والنظام العام.

ما يحدث في حال انتهاء مدة المحكومية المحددة بالقرار قضائي الذي يضع الموقوف لغايات نفاذ العقوبة، هو “مواجهة النزيل توقيفا إداريا بقرار من الحاكم الإداري بموجب لقانون منع الجرائم”، تقول المحامية والناشطة الحقوقية لين خياط.

ومن الإشكاليات التي واجهتها لين الخياط كمحامية في إحدى قضاياها، “توقيف الشخص بقضية اغتصاب ليمضي توقيفا طوال مدة المحاكمة والتحقيق، بعدها صدر قرار ببراءته لكن لم يفرج عنه، لأن الحاكم الإداري أصدر بحقه توقيفا إداريا”.

المحامي محمد الطراونة ينبه إلى أن خطوة التوقيف التي يتعرض لها الشخص المشتكى عليه، ليست عقوبة بالمقام الأول، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فالأصل براءة المتهم.

واستعرض الطراونة جانبا من شروط وضمانات إجراء التوقيف، “لا بد أن تصدر المذكرات عن المدعي العام وله شروط في ذلك”، واعتبر غير ذلك “حجز حرية”.

“قانون أصول المحاكمات أعطى صلاحيات للمدعي العام في التوقيف في حال الجناية أو الجنحة فيما لم يعطه صلاحيات مطلقة إنما محددة”، يقول المحامي الطراونة.

وأفرد المشرع المادتين ١١٣ و١١٤ من قانون أصول المحاكمات تتعلقان في دور المدعي العام بالتوقيف.