موظفة في المجلس تشتكي تحرش نواب بها

الرابط المختصر

نفى النائب يونس الجمرة الاتهامات التي وجهتها له موظفة سابقة في
مكتبه بالتحرش بها جنسيا داخل مبنى البرلمان، وعزاها الى دوافع انتقامية بسبب
قيامه بفصلها من العمل.
وطالت الاتهامات أيضا النائبين محمد الكوز (وهو متزوج من أربع) وسليمان
أبو غيث. والنواب الثلاث من كتلة ولجنة نيابية واحدة، وهم "أصدقاء" كما
قال الجمرة لعمان نت.


وكان صحفيون من داخل المجلس نقلوا أن الفتاة شوهدت تصرخ في احد
الممرات يوم الأحد، وهي تتوعد بمقاضاة النواب الثلاثة بسبب تحرشهم بها، على حد
وصفها.


في حين وصف الجمرة سلوك الفتاة بأنه مسيء لها، وقال: "هل هناك
واحدة محترمة وبنت ناس لا تخاف على سمعتها وتؤجج الحدث وتصيح ولا تحترم كبير أو
صغير".


ونقل
موظفو
المجلس الذين رفضوا نشر اسمائهم عن الفتاة القول إن النواب الثلاثة بالإضافة إلى الموظف في المجلس "تحدثوا معها بطريقة
تتضمن دعوات لتصرفات خارجة عن إطار الأدب".


وانتقد الجمرة وسائل الإعلام التي تناولت هذا الخبر، وقال أنه هناك
قضايا أهم من "طرفة من صادرة عن بنت"، والأولى أن يهتم الإعلام بقضية
"المفاعل النووي الإيراني" أو مؤتمر إيباك وخطاب ديك تشيني".


وأضاف أن الموظفة تعمل في مكتبه منذ 11 يوما وخلال هذه الفترة
البسيطة تغيبت عدة مرات عن
العمل
ولم تكن منضبطة، ونتيجة لذلك أبلغها بفصلها من العمل، وحينها حصل ما حصل. وقال نحن نتعامل مع نساء وهذا لم يحصل أبدا.. وهي
ليست مقطوع شكلها"، على حد قوله.


إلا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن أثيرت قضايا
تحرش جنسي ارتكبها نواب ضد نساء. قصة مشابهة كانت قد أثيرت ضد احد النواب بداية
ولاية المجلس الحالي إلا انه بعد التحقيق ثبت عدم صحتها. وسبق أن أثيرت قضية تحرش
مشابهة في المجلس الثالث عشر، وذلك بعد تداول لشريط فيديو يظهر فيه النائب مع فتاة
قاصر (17 سنة) في وضع حميم، ووصلت القضية إلى القضاء لكنها انتهت بصلح عشائري
آنذاك.


المحامي مراد خريسات، متخصص في القضايا الجزائية أوضح أن "المشرع
الأردني في قانون العقوبات الأردني تناول بابا كاملا تحت الباب السابع في الجرائم
المخلة بالآداب والأخلاق العامة، أفند المادة 306، تحدثت على أن من عرض على صبي
دون الـ15 من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء، أو وجه إليهما كلاما منافيا
للحياء، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور أو بغرامة لا تزيد عن 25 دينارا. في
المادة 306 تبقى مجرد أفعال كلامية بأن يعرض الجاني على المجني عليه بالقول له
مثلا: دعني أقبلك.


أما المادة التي تسبقها، وهي المادة 305 ونص على أنه يعاقب بالحبس
مدة لا تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء شخصا لم يتم الـ15 من عمره،
ذكرا كان أم أنثى. ثانيا، امرأة أو فتاة كان لها من العمر 15 سنة أو أكثر دون
رضاها".


وفرق المحامي في القضايا الجزائية الفرق بين النصين من جهة، وبينهما
والمادة 320 التي تشترط العلنية، حيث أن "الفعل في المادة 306 لا يصل إلى فعل
مادي بحت تجاه المجني عليه، بأن يكون كلاما منافيا للحياء أو إشارة. هنا محكمة
التمييز الأردنية وضحت الفرق بين هذه الجرائم وبين الجرائم التي اشترطت فيها
العلانية وهي في المادة 320. وقد يختلط لدى البعض أن هذه الجرائم تتطلب فيها
العلانية. بمعنى أن الفعل أو القول يكون موجها إلى شخص معين بالذات، سواء كان هذا
في مكان عام أو خاص".


وكانت عدد من النساء والمنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة اعترضت
على هذا القانون الذي يفرض عقوبة "متساهلة" مع الجاني في قضايا التحرش،
مقارنة بدول أخرى، مثل بريطانيا التي تصل فيها عقوبة التحرش إلى 5 سنوات إضافة إلى
فقدان الوظيفة.

أضف تعليقك