مهلة للعيادات والمراكز الطبية لتصويب أوضاعها

مهلة للعيادات والمراكز الطبية لتصويب أوضاعها
الرابط المختصر

أمهلت تعليمات وشروط ومتطلبات جديدة أعدتها وزارة الصحة، جميع عيادات ومراكز الطب البشري المرخصة سابقا، مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتصويب أوضعها باستثناء شرط المساحة.

 

واشترطت التعليمات لترخيص العيادة أو المركز أن لا تقل المساحة الداخلية المطلوبة عن 40 مترا مربعا لعيادة الطب العام والاختصاص، فيما حددت المساحة لمركز الاختصاص والطب العام (24 ساعة) بـ 100 متر مربع.

 

كما اشترطت التعليمات التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن لا يقل عدد المالكين لمراكز الاختصاص عن طبيبين اثنين على أن يكونا متفرغين للعمل فيه، كما اشترطت توافر الاشتراطات الصحية اللازمة وشروط السلامة العامة والمهنية وفقا للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة والتشريعات الناظمة.

 

وأكدت التعليمات أن على كل طبيب صدر له ترخيص لفتح عيادة أو مركز أخذ موافقة وزير الصحة أو من يفوضه بناء على تنسيب لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة الأطباء على أي وحدة علاجية لاستخدامها في عيادته أو مركزه لم ترد في هذه التعليمات، على أن تكون ضمن اختصاصه المصرح له بمزاوله مع مراعاة إضافة المساحة المناسبة لهذه الوحدة العلاجية إن لزم الأمر.

 

ونصت التعليمات أن على الطبيب مالك العيادة أن يعمل فيها لوحده ويحظر عليه أن يسمح لأي طبيب بالعمل فيها إلا بعد أخذ موافقة النقابة خطيا وإبلاغ الوزارة بذلك، فيما منعت مراكز الاختصاص من فتح أكثر من فرع في المملكة.

 

وألزمت التعليمات مالك المركز تبليغ الوزارة والنقابة عن أي تغيير في اسم المركز أو اسم الطبيب المسؤول خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء التغيير.

 

وأكدت التعليمات أن على الطبيب الذي يتولى إدارة المركز أن يكون متفرعا كليا للعمل فيه ويكون مسؤولا أمام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز، كما يشترط على الأطباء العاملين فيه التفرغ الكلي للعمل ويعتبر كل منهم مسؤولا أمام الوزارة عن عمله.

 

ونصت التعليمات أن على المركز الذي يقدم خدمة على مدى 24 ساعة وأن يستعمل عبارة 24 ساعة صراحة على لوحة الإعلان الخاصة به خارج المركز، ولا يجوز له أن يستخدم أي اسم أو عبارة أخرى قد توحي بأنها تقدم هذه الخدمة.

 

كما أن على كل عيادة ومركز اختصاص الإعلان عن ساعات الدوام وأسماء الاطباء العاملين فيه على اللوحات الداخلية والخارجية.

 

وشددت التعليمات أن على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بموجب نظام الألقاب الصادر بمقتضى قانون نقابة الأطباء عند وضعه على اللوحة الإعلانية الخاصة به ووفق ما هو مسجل في النقابة، والتقيد بتعليمات أمانة عمان والبلديات ذات العلاقة فيما يتعلق بهذه اللوحات.