من يُساءل المجلس القضائي الأردني؟
هل يوجد جهة رقابية تسُاءل المجلس القضائي الأردني الذي تتسع صلاحياته لتشمل قرار عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته، وبالطبع بعد الإرادة الملكية السامية؟
فرغم أن المجلس محكوم لقانون استقلال القضاء، والذي يفرد فصلا كاملا عن أسس التأديب، إلا أنه، أي المجلس، هو المخول بتطبيق القانون على نفسه. كما يعطي الحق لرئيس المجلس للإشراف الإداري على جميع القضاة، ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاته.
المادة 29 من قانون استقلال القضاء نصت على أنه وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه المدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
ومحكمة التمييز تراقب محكمة الاستئناف والبداية والصلح، "بمعنى أن كل محكمة تراقب الأخرى"، يبين النائب المحامي محمود الخرابشة. لكنه يستدرك قائلا أن "على المجلس القضائي أن يبذل المزيد لأن يكون الرقيب الذاتي على أدائه".
ويستند الخرابشة على المادة 101 من الدستور الأردني التي تنص على أن "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها". ويرى أن "المجلس القضائي قادر على إدارة رقابته بنفسه من باب أن قرارات القضاة كفيلة بالحكم عليهم".
ويطلع رئيس المجلس القضائي مباشرة على أية مخالفة ترصدها دائرة التفتيش، كما يوضح صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق. ويزيد أن التفتيش القضائي لا يجوز إلا بعد انتهاء القضية واكتسابها الدرجة القطعية لينظر فيها قضاة التفتيش للتدقيق حول القضية.
ويتمتع المجلس القضائي باستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية. فلوزير العدل ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له، كما أن لوزير العدل حق الإشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات نافذة المفعول.
وجرى تعديل قانون استقلال القضاء في قانون مؤقت في عام 2003 إثر تقديم شكوى ضد قضاة أمام المدعي العام، كما يبين المحامي صالح العرموطي. "لا يجوز تحويل أي قاضي إلى المحكمة إلا بعد أن يبحثها المجلس القضائي ويدقق بالشكوى. ومن صلاحيات المجلس القرار جزائيا إلا بالجرم المشهود. وإذا ارتكب أي قاضي في المجلس أي مخالفة فيتم تحويله إلى المجلس التأديبي وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه، ويصار إلى عزله أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه، أو وقف درجته.
لا تعويض للمتضرر من قاض مخطئ
ويحق لنقابة المحامين الأردنيين التدقيق في ملف أي قاضي تتم إحالته إلى التقاعد، وذلك لتسجيله في سجل النقابة. لكن النقيب السابق العرموطي يطالب بضرورة تطبيق "التعويض" في حال وجود خطأ جسيم يرتكبه القاضي أثناء مزاولة وظيفته القضائية، سواء في القضايا الحقوقية أو الجزائية.
"لماذا لا يكون هناك تعويض" يتساءل العرموطي. "كل فعل بموجب القانون المدني يلحق ضرر بالغير يلزم المتسبب بالتعويض".
ويتفق النائب المحامي محمود الخرابشة مع العرموطي في تحميل القاضي مسؤولية خطأه وبالتالي تحمل دفع "التعويض".
ويضم مجلس التأديب ثلاثة، على الأقل، من قضاته، يعينهم المجلس، ويسمى من بينهم رئيسا. ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة، كما يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية، فيما تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس، ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.
وترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشمل التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها، وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه. وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
وتنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد إذا رأى المجلس التأديبي مبرراً لذلك.
أما العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي على القضاة المخالفين، فتتنوع بين تنبيه، إنذار، حسم من الراتب، تنزيل الدرجة واستغناء عن الخدمة، وأخيرا العزل.
ويحق لنقابة المحامين الأردنيين التدقيق في ملف أي قاضي تتم إحالته إلى التقاعد، وذلك لتسجيله في سجل النقابة. لكن النقيب السابق العرموطي يطالب بضرورة تطبيق "التعويض" في حال وجود خطأ جسيم يرتكبه القاضي أثناء مزاولة وظيفته القضائية، سواء في القضايا الحقوقية أو الجزائية.
"لماذا لا يكون هناك تعويض" يتساءل العرموطي. "كل فعل بموجب القانون المدني يلحق ضرر بالغير يلزم المتسبب بالتعويض".
ويتفق النائب المحامي محمود الخرابشة مع العرموطي في تحميل القاضي مسؤولية خطأه وبالتالي تحمل دفع "التعويض".
ويضم مجلس التأديب ثلاثة، على الأقل، من قضاته، يعينهم المجلس، ويسمى من بينهم رئيسا. ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة، كما يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية، فيما تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس، ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.
وترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشمل التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها، وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه. وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
وتنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد إذا رأى المجلس التأديبي مبرراً لذلك.
أما العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي على القضاة المخالفين، فتتنوع بين تنبيه، إنذار، حسم من الراتب، تنزيل الدرجة واستغناء عن الخدمة، وأخيرا العزل.











































