مطالعة قانونية وملاحظات حول "المطبوعات والنشر"
- مراسلون بلا حدود: القانون يفرض قيودا على الحرية الإعلامية..
- لا يجوز اعتبار المطبوعات الالكترونية هيئة أو شخصية اعتبارية..
أصدرت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" مطالعة قانونية على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، أشارت فيها إلى بعض الملاحظات والمآخذ على التعديلات الحكومية المقترحة على القانون.
ومن بين تلك الملاحظات، مخالفة أحكام القانون وأحكام القضاء باعتبار جريمة التحقير في المادة الثانية من المشروع المقترح من قبل الحكومة، ضمن جرائم النشر، مشيرة إلى تفريق قانون العقوبات بين تعريفات التحقير والذم والقدح.
ورغم إشارة الوحدة إلى إيجابية إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات، إلا أنها أوضحت أن التعديل استخدم عبارة "بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع" في المادة 42 بجميع فقراتها وذلك لبيان نوع القضايا التي تختص بها الغرف القضائية المتخصصة، الأمر الذي سيثير إشكالية في التطبيق القضائي نظرا لوجود أكثر من تفسير لمفهوم المطبوعة الوارد في المادة الثانية من قانون المطبوعات وفيما إذا كان هذا التعريف يشمل الصحيفة الالكترونية أم لا.
كما أكدت المطالعة القانونية التي أعدها مدير الوحدة المحامي محمد قطيشات، أن صفة الاستعجال في قضايا المطبوعات والنشر تضر بحرية الإعلام ولا تنفعها ولم يصبح لها أي داع بعد أن أعطى الصحفيين الحق في عدم المثول طوال إجراءات المحاكمة في حال توكيل محام يحضر جلسات المحاكمة، إضافة إلى أن إنقاص مدد تبادل اللوائح والبينات بين الخصوم إلى النصف بعد أن كانت 30 يوما، سيخرق حقوق كلا الخصمين سواء مدعي أم مدعى عليه نظرا لقصر تلك المدد.
وأشارت إلى ضرورة اعتبار المطبوعة الالكترونية إحدى الخدمات التي تقدمها الانترنت، مؤكدة أنها ليست هيئة اعتبارية أو شخصية اعتبارية كباقي المطبوعات الدورية سندا لأحكام المادة 50 من القانون المدني، موضحة أن "الانترنت عبارة عن شبكة معلومات دولية " فضاء افتراضي " لا يمكن تقنيا وقانونيا إخضاعها لقواعد الترخيص في أي دولة في العالم. وسيجعل الأردن على القائمة الأولى لأعداء الانترنت في العالم الأمر الذي يسيء إلى الأردن الديمقراطي أمام العالم".
وأضافت المطالعة القانونية "إن النص المقترح من قبل الحكومة عندما قرر أن الموقع الالكتروني ستطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية فانه يلزم بشكل غير مباشر بضرورة الالتزام بالشروط الخاصة في قانون المطبوعات والنشر من حيث تعيين رئيس تحرير مسجل في نقابة الصحفيين, وهذا يتعارض تماما مع طبيعة عمل المواقع الالكترونية وخاصة المدونات الشخصية التي لا يملكها صحفيين في الغالب فالانترنت مفتوح للجميع، كما أن مسألة إلزامية العضوية في النقابة تخالف بشكل صريح المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير".
وحول مسألة التعليقات، أوضحت المطالعة أن التعديل المقترح يعتبر أن التعليقات مادة صحفية وهذا ما يخالف قواعد المنطق القانون السليم وأسس المهنية الصحفية خاصة أن قانون المطبوعات والنشر يقوم ينظم عمل الصحافة ويستخدم في معظم نصوصه قواعد مهنية مثل المادتين 5 و7 منه.
إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنه من المقبول أن يعتبر التعليق الذي يتضمن معلومات أو أخبار أو وقائع محددة جزء من المادة الصحفية التي ألحقت بها تلك التعليقات، وفي هذه الحالة ستطبق عليها القواعد القضائية في تفسير المادة الصحفية ككل متكامل ودون النظر إلى الجزء فقط. وهذا ما يقبله المنطق القانوني السليم.
أما التعليقات الأخرى التي تنطوي على آراء شخصية ، فمن غير المقبول قانونا أن يسأل عنها المطبوعة الالكترونية أو كاتب المادة الصحفية أو رئيس التحرير فهي آراء شخصية ولا تعبر عن رأي المطبوعة الالكترونية. تماماً مثلما يحدث في البرامج الحوارية عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
وبخصوص ما ورد في الفقرة ج من اعتبار مالك المطبوعة الالكترونية ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق مسؤولين جزائياً فان ذلك يعتبر تناقضاً واضحا مع ما ورد في قواعد المسؤولية التي فرضتها المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر والتي قررت أن دعوى الحق العام في المطبوعات الدورية تقام على رئيس التحرير وكاتب المادة الصحفية فقط وأي شخص تثبت مسؤوليته الجزائية، كما يخالف القواعد العامة في المسؤولية الجزائية، إذ أن العقوبة شخصية، وفقا لما جاء لمطالعة.
مراسلون بلا حدود: القانون يفرض قيودا على الحرية الإعلامية..
أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها الشديد إثر تبني الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي وصفته بأنه يستهدف تقييد حرية الإعلام.
وأشارت المنظمة إلى أن القلق يساورها إزاء "تدهور وضع حرية الإعلام في الأردن"، مرجعة ذلك إلى التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون، مؤكدة عدم جواز تدخل السلطة السياسية في عمل المحترفين الإعلميين.
وأضافت بأن استقللية وسائل الإعلام هي من أسس حرية الإعلام، داعية البرلمان إلى رفض مشروع القانون "القامع للحريات".
وجاء في البيان أن الأحكام الجديدة في القانون تمثل سيفا فعليا مسلطا على الصحافيين، وتبرز رغبة السلطات الأردنية في إخضاع المحترفين الإعلميين ووسائل إعلامهم.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون المعمول به منذ العام 1998، يهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على المواد 38 و 42 و 48 و49، موضحا أن النصوص المعدلة تمنح المسؤولين المكلّفين بتنفيذها المزيد من النفوذ لاتخاذ قرار بشأن فرض قيود على حرية التعبير وعلى وسائل العلم المذنبة بالتصرّف خارج الإطار القانوني الذي يجيزه القانون.
للاطلاع على تفاصيل المطالعة القانونية لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين:











































