مطالبات للحكومة بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية لحماية التحرش في أماكن العمل

رغم وجود التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية النساء من التعرض للتحرش في أماكن العمل في الأردن، إلا أن خبراء في الشأن العمالي يصفون  تنفيذها على أرض الواقع بالضعيف، ما يؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، وانسحابها من سوق العمل.

وتظهر دراسة أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مؤخرا أن نحو 30 % من الإناث يتعرضن للتحرش في أماكن العمل .

ولتعزيز أهمية  تفعيل مختلف القوانين التي تساهم بحماية المرأة العاملة، تجدد مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات وناشطين بمناسبة دخول اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل حيز التنفيذ، مطالبها للحكومة بالمصادقة عليها بهدف القضاء على التحرش ضد النساء في أماكن العمل.

وتنص الاتفاقية، على أهمية حق الجميع في اماكن العمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك المبني على أساس النوع الاجتماعي، حيث وفرت حماية واسعة من كافة أشكاله شملت القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، والمناطق الحضرية والريفية.

ويؤكد تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل في بيان له أن التصدي لهذه القضية هو مسؤولية مشتركة للدولة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، ويتوجب عليها جميعها أن تضمن توفير بيئة عمل خالية من التحرش والعنف حتى يستطيع كل من النساء والرجال ممارسة حقهم في العمل وتحقيق ذاتهم دون أي معيقات أو انتهاكات.

فيما تطلق منظمة العمل الدولية بمناسبة مرور عامين على الاتفاقية اليوم، حملتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

المستشارة القانونية والمختصة في النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية نورا الساكت تؤكد لـ "عمان نت"، أنه رغم اهمية هذه الاتفاقية إلا أن الأردن لم يصادق عليها، مشيرة إلى أنها ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وتوضح الساكت أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن باعتبارها الأولى من نوعها التي تنص على حق العاملين والعاملات في بيئة العمل خالية من التحرش، ومراعاتها قضايا الجنسين .

وتشير إلى أن الاتفاقية توسعت لتشمل بيئة العمل كاملة بتوظيف مصطلح عالم العمل، لأن الجائحة فرضت نوعا مختلفا من العمل يؤدي فيه الموظف مهامه من منزله.

ومن أبرز التعديلات التي طالت مشروع قانون العمل خلال مناقشته في شهر شباط الماضي، وأثارت جدلا واسعا حولها، المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، حيث توصلت اللجنة الى اضافة تعديلات على نص المادة 69 تم التوافق عليه، تمنح الوزير صلاحية اغلاق اي مؤسسة، في حال تقدمت احدى السيدات بشكوى ضدها.

فيما تنص المادة 6 من القانون، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله في اثناء العمل، او بسببه، بالضرب او التحقير او باي  شكل من أشكال الاعتداء الجنسي او بالعرض او اي فعل منافي للحياء او القيام باعمال غير اخلاقية بأي وسيلة سواء بالقول أو الحركة وبالاشارة تصريحا او تلميحا.

وفي تصريحات سابقة لرئيس لجنة العمل والتنمية النيابية حسين الحراسيس خلال مناقشته لمشروع قانون العمل يقول ان قانون العقوبات عالج التحرش الجنسي وكافة مضامينه، وأنه لا يريد أن يتعدى قانون العمل على قانون العقوبات بإضافة نصوص جديدة تتعلق بعقوبات التحرش الجنسي.

الا ان خبراء في المجال العمالي يؤكدون أنه رغم الانخفاض الكبير في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين النساء، لم يرد في التعديلات المقترحة أي نصوص تساهم في تحفيز تشغيل المرأة وتوفير بيئة عمل صديقة لها ومرافق وخدمات ملائمة في مختلف قطاعات العمل ومواقع العمل، ومساعدتها في التصدي للصعوبات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين العمل والأعباء العائلية.

هذا ويشير بيان تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل التحالف إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل "هي بين الأدنى في العالم.

ومن ضمن أهم عوامل عدم التحاق المرأة بسوق العمل وانسحابها منه ما تتعرض له من أشكال العنف والتحرش، وغياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوى الفاعلة وآليات إنفاذ القانون، إضافة إلى مزاولة عدد كبير من النساء في أعمالاً غير منظمة، وتفتقر الى الحد الأدنى من الحماية والتفتيش في العمل، ما يعرضهن للعنف والتحرش. 

 

 

أضف تعليقك