مطالبات بحقوق "منقوصة" لعائلات الأردنيات

الرابط المختصر

يعمل الدكتور "عوني" مصري الجنسية في إحدى الجامعات الأردنية منذ 30 عاما، حيث يشغل منصب "نائب العميد" يرى أنه كان من الممكن يصل إلى أكثر من هذا الموقع، "مكانتي الأكاديمية أكبر من أكون نائباً".  

الدكتور عوني، قدم سابقا طلبا لأجل الحصول على الجنسية الأردنية لكن طلبه لقي الرفض"لسبب غير معروف" وهو المتزوج من أردنية ولديه أبناء ولدوا ويقيمون في الأردن.

يعود قانون الجنسية الأردنية ساري المفعول إلى العام 1954، حيث تنص المادة الرابعة منه..على أن لكل عربي "الحق" في الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية لكي يحصل على الجنسية الأردنية "بقرار" من مجلس الوزراء "بناء على تنسيب" من وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط.
 
على أن الدستور الأردني ساوى بين الأردني والأردنية من حيث الحقوق الواجبات، تقترح السيدة "نعمة" (51 عاما) زوجة مغربي أن "يفّعل" ذلك النص ويتم منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنية.   
 
وتنظر نعمة إلى المادة التاسعة من قانون الجنسية الأردنية، التي تنص على أن "أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا" وتقول "أما أولاد الأردنية فهم ليسوا أردنيين هذا هو المعنى من النص كما أفهمه".    
 
كلمة "يجوز" لمجلس الوزراء بحق الرفض أو القبول في منح الجنسية الأردنية لطالبها لا تعني "حقاً"، توضح المحامية إيفا أبو حلاوة والمديرة التنفيذية لمجموعة القانون أجل حقوق الإنسان "ميزان".
 
الجنسية الأردنية تحدد بقانون والقانون أعطى الحق لمجلس الوزراء قرار "منح أو منع الجنسية" من حيث التحقق بمطابقة الشروط والانتماء.."ما المانع من حصولهم على الجنسية الأردنية إذا كانوا ملتزمين ومنتمين للأردن؟". تتساءل إيفا.
 
مصدر رفيع في وزارة الداخلية تمنى عدم التطرق إلى الموضوع نظرا لحساسيته لكنه أكد "حق" الداخلية في عدم إبداء السبب في منع "منح الجنسية أو التجنس" لطالبها.
 
ويستقبل "ميزان" العديد من الحالات التي تضررت من وراء عدم منحها الجنسية وعدم "وضوح أسباب حجب الجنسية عنها" وتدلل أبو حلاوة على وجود حالات "التزمت بإقامتها في الأردن لسنوات ناهزت الفترة القانونية المحددة ولكن لم تمنح شيئاً".       
 
 
"أبسط حقوق الإنسان هي حصوله على الجنسية" يقول الناشط الحقوقي الدكتور فوزي السمهوري. ويضيف أن للدولة الحق في وضع الشروط الخاصة لمنح الجنسية لكن طالما أن هناك من يحصل عليها فهذا يستدعينا إلى القول إن ثمة مطالب حقوقية لدى هذه الفئة.
 
"طالبو الجنسية يريدون أقلها حق التجنيس وهو يختلف عن الجنسية من حيث أن جميع الحقوق موجودة عدا حق المشاركة في الحياة السياسية..وهذا عُمِل في القانون من باب تسهيل حياتهم اليومية"، يقول السمهوري.
 
وتنص "الجنسيــة بالتبعيــة في المادة 8 من ذات القانون على أن للأجنبية التي تتزوج من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي: أ‌- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. ب‌- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
 
وكان نواب طلبوا حل مشكلة المتزوجات بغير أردنيين. كما قام النائب رسمي الملاح بتقديم مذكرة في تشرين أول من العام 2008 سبقها في المرة الأولى في آذار عام 2008 طالب بمنحهم الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات.
 
يقول الملاح إن المذكرة الأولى لم تجد نفعا أما الثانية فقد أحدثت تأثيرا حيث قام مجلس الوزراء على إثرها بإصدار قرار يعفي تلك الفئة بنسبة 50% من العلاج من مرض الكلى والسرطان. 
 
ويعتزم الملاح حاليا تقديم مذكرة ثالثة في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لإثارة القضية مرة أخرى. ويقول "القانون واضح بعد 15 عام يحق لأي من المقيم أن يقدم طلبا لمنحه الجنسية الأردنية غير ذلك ولو كنت أحدهم لرفعت قضية على الحكومة". 
 
وترى النائب السابق الدكتورة حياة المسيمي أن منح أبناء الأردنية الجنسية لأبنائها "لا يشكل خطورة ديمغرافية أو سياسية أو سيادية على الدولة لأن غالبيتهم أردنيون دون رقم وطني".
 
"نحن ندرك أن غالبية الأردنيات متزوجات من فلسطينيين وهذا يصب في صالح الوطن البديل لكن الحل يكمن في ازدواجية جواز السفر وهذا يحمي القضية الفلسطينية والأردن على سواء"، تضيف المسيمي التي تشير إلى تحركات "تجري على قدم وساق" داخل حزب جبهة العمل الإسلامي باتجاه حق منح الأردنية جنسيتها لأبنائها. 
 
عام 2005 أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا طالب فيه بضرورة إجراء تعديلات على قانون الجنسية الأردني وإلغاء تحفظ الأردن على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ليتم منحها الحق بالتساوي مع الرجل في منح جنسيتها لأطفالها.
 
وكانت الملكة رانيا العبد الله طالبت في إحدى المؤتمرات العربية الخاصة بالنساء "بضرورة منح الجنسية لأبناء لأردنية المتزوجة من غير أردنيين".
 
تتلخص شروط منح الجنسية الأردنية بما يلي:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4- أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح. 
 
شروط منح "التجنس" بالجنسية الأردنية:
1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
3- أن لا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
4-أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والشخصية.
6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.