مشروع قانون العفو العام ... قصة جديدة مع خيبة الأمل
جاء مشروع قانون العفو العام المحال من قبل الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ الاحد 24 / 3 / 2024 هزيلا وفقيرا ومخيبا للآمال ، فقد إنتظرت الآلاف من الاسر بفارغ الصبر مسودة القانون والامل يحدوها بأن يوفر مشروع القانون فرصة لفتح صفحة جديده لأبنائهم المحكومين أو الملاحقين أو الموقوفين والخلاص من شبح الرزوح تحت وطأة عقوبات جسيمه صدرت في مواجهتهم بسبب حظهم العاثر وظرفهم الاجتماعي البائس الذي ورطهم في شراك الجنوح والاجرام أحيانا ، أو جعلهم عرضة للإتهام والملاحقه بجرائم لم يرتكبوها أصلا أحيانا أخرى ، كما وكان الامل يحدوهم بأن يوفر لهم مشروع القانون المحال الى السلطة التشريعيه البيئه الملائمه لإجراء مصالحات وتسويات مجتمعيه ما بين الدولة والخارجين على أحكام القانون أو المتهمين بجرائم لم تثبت في مواجهتهم بعد تفضي في نهاية المطاف إلى تبييض حقيقي للسجون وتنقية كامله لسجلهم العدلي لتتاح أمامهم الفرصه كي يعانقوا مستقبلا غير مثقل بتبعات الملاحقات الجزائيه مشبع بكافة فرص النجاح والتميز ومغادرة الماضي الاليم.
لقد تضمن مشروع قانون العفو العام المحال من الحكومه قائمه واسعه من الاستثناءات وهو ما أفقده زخمه وجرده تماما من فلسفة وجوده المتمثله بإرساء حالة من الصفح الوطني العام وتبييض شبه كامل للسجون وبث الفرح في قلوب أسر المحكومين والموقوفين بعد أن لوعتهم مرارة غياب أبنائهم وازواجهم خلف قضبان السجون ، وأنهكتهم وشقت عليهم تبعات الملاحقات القضائيه ومآلاتها من حبس وتوقيف وغياب السند والمعيل.
ولكن أكثر ما لفت الانظار في مسودة قانون العفو العام تعمده إستثناء الجرائم التي تسند عادة إلى المعارضين والحراكيين والمدونين والنشطاء السياسيين وهي في جزء منها تقع في الفصل الناظم للجرائم الواقعة على امن الدوله والمندرجه في المواد من 107 الى 153 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، أما الجزء الثاني منها فتعتبر جرائم ارهاب نظمها قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ، أما الجزء الثالث منها فقد نظمها قانون الجرائم الالكترونيه لسنة 2015 وقانون الجرائم الالكترونيه لسنة 2023 أو الجرائم المرتكبه بدلالتهما.
ولأن جزءا من النشطاء والحراكيين والمعارضين ملاحقين بموجب بعض المواد الوارده في الفصل الخاص بالجرائم الواقعه على أمن الدوله في قانون العقوبات وجزء ثاني ملاحق بموجب بعض المواد الوارده في قانون منع الارهاب لسنة 2006 ، وجزء ثالث ملاحق بموجب بعض المواد الوارده في قانوني الجرائم الالكترونيه لسنة 2015 ولسنة 2023 ، ولما كانت جميع هذه الملاحقات قد تأسست بفعل النصوص الفضفاضه والعبارات غير المنضبطه والصياغات المنفلته الوارده في تلك المواد والتي توفر فرصا كبيره لتفسيرات وتأويلات متعدده لمعاني ودلالات تلك النصوص ، فقد جاز لنا القول أن هناك معتقلين وموقوفين في الاردن بسبب مواقفهم وآرائهم وأنشطتهم السياسيه ، ولا يفيد الانكار الرسمي والحكومي لوجود مثل هؤلاء المعتقلين في ظل الانتقادات الواسعه التي وجهتها المنظمات الحقوقيه الامميه والاقليميه والمحليه للاردن من جراء الحمله الممنهجه التي تستهدف التضييق من ممارسة الحقوق والحريات المدنيه والسياسيه ، وتسخير القوانين العقابيه للتنكيل بالمعارضين والنشطاء السياسيين وخنق الفضاء المدني.
نضرب مثالا على توظيف النصوص العقابيه من خلال الاشارة إلى نص المادة 149/ 1 من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما يلي :
(( يعاقب بالاشغال المؤقته كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكه أو التحريض على مناهضته ، وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدوله الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسيه)).
وبقراءة هذا النص وتمحيصه بدقه نلاحظ حجم إتساع دلالاته وتعدد تفسيراته ، فحينما يوفر الفرصه للنيابة العامه لملاحقة اي شخص لمجرد قيامه بعمل يرمي إلى ( التحريض على مناهضة نظام الحكم أو أن يكون من شأن هذا العمل أن يفض إلى التحريض على مناهضة نظام الحكم ) ، ولأن ( المناهضه ) مصطلح له عدة معاني ومن معانيه ( المعارضه ) أو ( معانده ) أو ( عدم الاتفاق ) ، كما وأن النص لا يرتب المسؤوليات الجزائيه لمجرد إتجاه نية الشخص إلى مناهضة نظام الحكم السياسي فحسب ، وإنما زاد على ذلك حينما رتب المسؤوليات الجزائيه على كل شخص أقدم على نشاط أو عمل ( من شانه ) التحريض على مناهضة نظام الحكم ، فلا تتوقف المسؤوليه الجزائيه على حدوث النتيجة المتوخاه وهي ( مناهضة نظام الحكم ) فحسب ، إنما يكفي أن يترتب على العمل والنشاط ( إحتمالية ) التحريض على مناهضة نظام الحكم حتى تتحقق عناصر وشرائط المسؤوليه الجزائيه في توظيف فج وشائه لما يسمى فقها ب (جرائم الخطر) التي لم يستحدث فقهاء العدالة الجزائيه قواعدها من أجل فرض طوق من الحصار على الفضاء المدني العام وتقييد حالة الحقوق والحريات العامه كما هو حاصل في بلادنا ، مع تكرار الاشارة إلى خطورة الزج بمصطلح ( مناهضة نظام الحكم السياسي ) في النصوص العقابيه فكل شخص يرتكب نشاطا يعارض من خلاله سياسات الحكم أو يعارض النهج السياسي ، أو ينتقد اداء المؤسسات ، ربما يجد نفسه مطاردا وملاحقا بموجب هذه الماده أسوة بالعديد من النشطاء الذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان موقوفين لآماد طويله وخاضعين لمحاكمات طويله ومضنية ومحسومة النتائج.
ولو عرجنا على قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ، الذي أستثنيت جميع الجرائم التي نظمها من شمولها بالعفو العام ، فإننا سنشهد نصوصا تصادم الاتفاقيات والعهود الامميه الخاصه بالحقوق والحريات العامه وتشكيلا من التجاوزات على الحقوق الدستوريه ، نوجزها بالنقاط التاليه :
أولا : أنه وفي المادة الثانيه منه وضع تعريفا واسعا وفضفاضا إلى أبعد الحدود لمفهوم " العمل الارهابي " حيث جرى تعريف العمل الارهابي بما يلي :
(( كل عمل مقصود او التهديد به او الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إرهابي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه او المرافق والاملاك العامه او الاملاك الخاصه او المرافق الدوليه او البعثات الدبلوماسيه او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنيه او الاقتصاديه للخطر او ارغام سلطه شرعيه او منظمه دوليه او اقليميه على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الانظمه )) .
إن هذا التعريف الواسع الفضفاض لمفهوم العمل الارهابي شكل بيئة خصبة وفرصة غنية لتقييد حالة الحقوق والحريات العامه ، وتأثيم وتجريم العديد من الانشطه والممارسات التي ينبغي ان تدخل في اطار الممارسه الطبيعيه لحقوق والحريات العامه ، ومنها حق في التعبير ، والحق في توجيه النقد لأداء الهيئات الرسميه والمؤسسات العامه وكذلك الحق في نقد العاملين في سلطات الدوله والمسؤولين النافذين ، عداك عن الحق في مخاطبة السلطات العامه ، بحيث بات العديد من النشطاء والمعارضين والمدونين عرضة لملاحقات قضائيه امام محكمة امن الدوله بسبب منشور او مقال او خطاب او تصريح تناولوا فيه بالنقد أداء السلطات العامه والقائمين عليها ، فمصطلحات التعريف حمالة أوجه وتحتمل كل هذا التوسع في إسباغ صفة ( الارهاب ) على الكثير من الاعمال والانشطه وهي في حقيقتها بعيده كل البعد عن هذا المفهوم من على شاكلة ( كل عمل ) و ( ايا كانت بواعثه .. الخ )و ( من شأنه .. الخ ) و ( او احداث الفتنه .. الاخلال بالنظام العام .. الخ ) .
ثانيا : إنه وبالعوده الى تعريف العمل الارهابي نجد أن المشرع لم يكتف لغايات التأثيم والتجريم بإشتراط تحقق الضرر المتمثل بحدوث العمل الارهابي والنتيجه الجرميه المتوخاه منه بشكل فعلي ، إنما زاد على ذلك بتأثيم الافعال او التهديد بها أو الامتناع عنها إذا كان ( من شأنها ) أن تؤدي إلى تحقيق هذه النتيجه بمعنى أن المشرع وسع من دائرة الملاحقه والتجريم لتشمل الافعال والانشطه او التهديد بها او الامتناع اذا كانت النتائج والغايات الجرميه المذكوره في التعريف داخله ضمن دائرة ( التوقع ) وإن لم تتحقق فعلا، وبالتالي فليس من المستغرب أن هنك العديد من جرائم الارهاب ممن تدخل في منظومة ( جرائم الخطر ) اي تلك الجرائم التي لا يعتمد قيام المسؤولية الجزائية فيها على تحقق الاثر الجرمي انما يكتفى بتحقق القناعة لدى المحكمه بتحقق (إحتمالية ) وقوع الضرر كما اسلفنا ومن هذه الجرائم تلك الجرائم الوارده في المواد 149 من قانون العقوبات كما اسلفنا سابقا ، والفقره ( ب ) والعبارة الاخيره من الفقره ( هـ ) من الماده (3) و الفقره ( ط ) من الماده ( 7 ) من قانون منع الارهاب وهي المواد التي عادة ما تشكل الاساس لملاحقة النشطاء والمعارضين امام محكمة امن الدوله .
ثالثا : ولا بد في هذا المقام من التعريج على الفقره ( ط ) من المادة ( 7 ) من قانون منع الارهاب التي نصت على ما يلي:
(( يعاقب على كل عمل ارهابي آخر بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات على الأقل)).
وتفصح هذه المادة عن خلل دستوري خطير ، وهي في منطوقها ومحتواها تصادم المبادئ الاساسيه التي تقوم عليها العدالة الجزائيه في المقدمة منها مبدأ ( لا جريمه ولا عقوبه إلا بنص في القانون ) ، أما كيف تقوض هذه الماده المبدأ المشار اليه ، فإننا نشير الى ان المادة (3) من قانون منع الارهاب حددت ما يعد أعمالا ارهابيه ضمن فقراتها ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ) و ( و ) و ( ز ) و ( ح ) و (ط) وجاءت المادة (7) بعدة فقرات حيث حدد المشرع بموجب هذه الماده عقوبة محدده لكل عمل إرهابي من الاعمال المذكوره في الماده ( 3 ) ، ثم جاءت الفقرة ( ط ) كفقره اخيره في الماده (7) حيث حدد المشرع بموجبها عقوبه تطبق على ( كل عمل إرهابي آخر ) بمعنى أن المشرع أطلق يد النيابة العامه لدى محكمة امن الدوله لتجترح أفعالا مجرمه ومحظوره ومعاقب عليها دون أن ينص القانون على تجريمها وحرمتها بنصوص قانونيه محدده ، وهو الامر الذي يخل بالمبدأ المشار إليه ويهدر ضمانة قانونية أساسيه من ضمانات تمتع الانسان بحرياته وحقوقه قوامها مبدأ أن ( الاصل في الامور الاباحه) وبأن ( اي نشاط إنساني يعتبر مباح قانونا ، ما لم يحظر ويجري تأثيمه بنص قانوني صريح ) .
وفي حقيقة الامر فإن النيابة العامه لدى محكمة أمن الدوله عادة ما تلجأ الى الفقره (ط) من المادة (7) في ملاحقة النشطاء والحراكيين والمدونين فتسند لهم جريمة مخالفة قانون منع الارهاب إستنادا لها وبدلالة الماده (2) التي تعرف العمل الارهابي ، بمعنى آخر فإن النيابة العامه من خلال هذا السلوك تستولي على وظيفة المشرع حينما تشتق من تعريف العمل الارهابي جرائم لتسندها لاحقا إلى الفئات المستهدفه ، في الوقت الذي لم تفعل ذلك السلطة المختصه وهي السلطة التشريعيه الموكل اليها دستوريا امر تصنيف الانشطه والافعال ما بين أفعال مؤثمه ومجرمه ن وافعال جائزه ومباحه حيث تستخدم النيابة العامه عادة تعريف العمل الارهابي في إشتقاق صور وحالات تجريميه عبر توظيف متون هذا التعريف وعباراته ، فلذلك فقد واظبت في السنوات الاخيره على ملاحقة النشطاء والحراكيين والمدونين والمعارضين بجريمة إختلقتها من هذا التعريف وهي (القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنه من شأنها الاخلال بالنظام العام )) .
المقترحات
حتى نخرج من دائرة التشخيص إلى المقترحات الناجزه والمكثفه فإننا ومن أجل تجويد مشروع قانون العفو العام بما يجعله ظهيرا وضامنا للحقوق والحريات العامه ، ووسيلة لرفع العنت عن النشطاء والمعارضين والحراكيين والمدونين ، وحتى تبرهن مؤسسات الحكم عن رغبتها بإرساء حالة وئام وطني وسلم إجتماعي ، وإثبات خلو السجون والمعتقلات من سجناء الرأي والمعتقلين على ذمة مواقفهم السياسيه ، فإننا واضافة الى ما جاءت به مسودة القانون نقترح ما يلي :
أولا: شمول بعض جرائم أمن الدوله المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ( المواد من 107 الى 153 ) بقانون العفو العام ، وأقترح أن يشمل العفو العام الجرائم التي تعتبر من قبيل ( جرائم الخطر ) دون أن يمتد هذا العفو الى ( جرائم الضرر )، أما جرائم الخطر المقترح شمولها بالعفو العام فهي :
1_ جريمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الاردن بدوله أجنبيه ، او القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكه لخطرالاعمال العدائيه ، او تعرض الاردنيين لأعمال ثأريه ( المادة 118 / 2 من قانون العقوبات ) .
2_ جريمة إذاعة أنباء كاذبه أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدوله أو مكانتها ( المادة 132 من قانون العقوبات ) .
3_ جريمة القيام بأعمال من شأنها تقويض النظام الحكم السياسي في المملكه ، أو التحريض على مناهضته ( المادة 149 / 1 عقوبات ) .
4_ جريمة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها الحض على النزاع بين مكونات الامه ( الماده 150 من قانون العقوبات ) .
ثانيا: شمول بعض الجرائم المذكوره في قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ، وهي الجرائم المصنفه على أساس أنها (جرائم خطر) وهذه الجرائم هي :
1_ القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكه لخطر أعمال عدائيه أو تعكر صلاتها بدوله أجنبيه ، او تعريض الاردنيين لخطر أعمال ثأريه تقع عليهم او على اموالهم ( المادة 3 / ب من قانون منع الارهاب ).
2_ استخدام نظام معلومات او الشبكه المعلوماتيه أو أي وسيله نشر او اعلام او انشاء موقع الكتروني للقيام بأعمال من شأنها تعريض الاردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائيه أو إنتقاميه تقع عليهم ( المادة 3 / هـ من قانون منع الارهاب) .
3_ الجرائم التي يتم إشتقاقها من نص المادة ( 7 / ط من قانون منع الارهاب ) ومن خلال اللجوء الى تعريف العمل الارهابي المذكور في الماده ( 2 ) من القانون المذكور من على شاكلة ( جريمة القيام بأعمال او التهديد بها من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام ).
ثالثا: أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم ذات الوصف الجنحوي والمنصوص عليها بقانوني الجرائم الالكترونيه لسنة 2015 ولسنة 2023 ، وكذلك جميع الجرائم ذات الوصف الجنحوي التي إرتكبت بدلالة هذين القانونين.
تلك هي بعض التحليلات القانونيه والرؤى المنهجيه والمقترحات التي تتعلق بتوسعة مظلة المستفيدين من قانون العفو العام ، وفي المقدمة منهم النخب الفكريه والحراكيه ، والنشطاء ، والمدونين ، سواء الموقوفين منهم أو المحكومين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسيه أو نهجهم الفكري السلمي، أوبسبب رفضهم للسياسات التي تدار من خلالها البلاد ، وبخلاف ذلك فإن قانون العفو العام لن يرقى الى المستوى المطلوب ، ولن يحقق الاغراض المأموله من إصداره ، وسيؤدي إلى إثخان الجراح وتعميق النزيف الذي يئن تحت وطأته العديد من خيرة شبابنا وأسرهم ، وسنكون إزاء مفارقة مؤلمه لا نقبل بأن تسهم بتكريسها مؤسسة الشعب ( البرلمان ) حيث سيفضي مشروع قانون العفو العام المقترح من الحكومه إلى الافراج عن الزناه والسفاحيين ومسيئي الامانه ومعتادي إصدار الشيكات دون رصيد والسراق وغيرهم ، في حين سيبقى العديد من مفكرينا وأحرارنا وصفوة شبابنا وشيوخنا ومناضلينا خلف قضبان السجن البهيم البارد وأسرى مواقفهم السياسيه التي يفترض أن الدستور كفل لهم الحق بالتعبير عنها.