"مشتركة" للنواب والأعيان لحل خلاف على 4 قوانين
أصر مجلس الأعيان على قراره بتخصيص كوتا للمرأة في قانون اللامركزية، بنسبة 10 بالمائة من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية، في جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة.
ويعقد مجلسا الأعيان والنواب يوم الأحد المقبل جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانون اللامركزية، بعد إصرار المجلسين على موقفيهما من مشروع القانون، وكذلك لحسم الخلاف بينهما حول قوانين: الاستملاك، وحظر الأسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشار قرار الأعيان إلى أن التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة أعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 إلى 85 بالمائة، بعد إضافة 10 بالمائة (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض الأعيان نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على أن يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.
ورفض الأعيان اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كما شطب البند الذي إضافه النواب ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
وأقر الأعيان قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه، والذي تنشأ بموجبة لجنة أهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني" تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من التزام الأردن بمتطلبات الانضمام إلى اتفاقيات: جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة، ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ويناقش الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على أنه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة إلى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، والتي شطب النواب منها عبارة "فائدة سنوية حسب سعر أذونات الخزينة".
وفي مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية يرفض الأعيان تعديل النواب الذي يشترط أن تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية، أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فقد أصر الأعيان على إبقاء النظام الخاص بالهيئة والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على اخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة الإرادة الملكية السامية المتضمنة إضافة قانوني: الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، والمعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة إلى الأمور المبينة في الإرداة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/7/2015 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرارهما.











































