مدارس خاصة تلزم المعلمات بـ"استقالة مؤقتة" لتوفير راتب العطلة
كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن تجاوزات قانونية تتعرض لها معلمات في عدد من المدارس الخاصة، من خلال الضغط عليهنّ للتوقيع على استقالة بهدف حرمانهنّ من راتب كانون الثاني الحالي.
وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، وتلقى المرصد العمالي نسخة منه، قالت النقابة إن شريحة واسعة من المعلمات يتم التحايل عليهنّ، ويتعرضن للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على الاستقالة، وفي حال الرفض يتعرضن للتهديد بعدم العودة إلى العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني.
ودعت النقابة وزارة العمل إلى التعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة.
وبينت النقابة أن هذا الإجراء يتكرر مع بداية عام دراسي أكان في عطلة ما بين الفصلين، أو العطلة الصيفية، واصفةً إياه بـ"التجاوز على الحقوق العمالية وانتهاك صريح لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص".
وطالبت النقابة المعلمات بعدم الاستجابة لمثل هذه الممارسات، وعدم القبول بها، ودعت إلى ضرورة تسجيل شكاوى عمالية عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.
وعن قانونية الاستقالة، أوضحت النقابة أنها باطلة ولا يُعتدّ بها أمام القانون، وأشارت إلى إحدى الشكاوى التي تعاملت معها النقابة، حيث كان ردّ صاحب المدرسة بعد التواصل معه: "مش منطق يوخذوا رواتب بدون ما يشتغلوا.. قاعدات في البيت ليش يوخذوا رواتب، مش حرام ؟!"
ولفتت النقابة إلى إن القانون كفل للمعلم الحق بإجازة سنوية، عدا عن أشكال الإجازات الأخرى، بأجر كامل لمدة 14 يوما، و21 يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وشددت على ضرورة احتساب العطلة من رصيد إجازات المعلم السنوية، وعند نفادها يحق لصاحب المدرسة الطلب منه الالتزام بالدوام؛ شريطة توفير بيئة عمل آمنة ومنها تأمين وسائل التدفئة في فصل الشتاء.
وبينت أن القانون كفل لصاحب العمل تحديد تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة، وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل، على أن يراعى في ذلك مصلحته (المعلم)، وأكدت أنه لا يحق لأصحاب المدارس رفض طلب المعلم الحصول على إجازته السنوية؛ استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون العمل، خصوصا وأن حصول المعلم على إجازة خلال شهر (1) لا يتعارض مع مصلحة العمل، في حال كانت العملية التعليمية متوقفة والطلاب في عطلة.