مخالفات عمّالية تمس حقوق المعلمات بالمدارس الخاصة
رصدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مخالفات عمالية واسعة، تمسّ حقوق المعلمات في المدارس الخاصة، بحرمانهنّ من راتب كانون الثاني الماضي، الذي يتزامن مع عطلة ما بين الفصلين الدراسيين.
وأوضحت النقابة، في بيان صحافي اليوم الإثنين، أنّ هذه الممارسة في التعامل مع الأجور من قبل المدارس الخاصة "منتشرة على نطاق واسع وفي جميع المحافظات"، حيث تتعرض المعلمات لأشكال متعددة من الضغط والتحايل، والتهديد بعدم العودة إلى العمل عند المطالبة بأجر عطلة ما بين الفصلين.
ودعت النقابة وزارة العمل والجهات المعنية إلى التعامل بحزم مع المدارس المخالفة لضبط هذه التجاوزات المتكررة.
ووصفت النقابة حرمان المعلمات من أجورهن لشهر كانون الثاني بـ"المخالفة الصريحة لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص، والتجاوز على الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون".
وتركزت المخالفات، وفق ما رصدت لجنة المعلمين في النقابة، في محافظتي إربد والزرقاء ولواء الرصيفة.
وطالبت النقابة أصحاب المدارس بالالتزام بالقانون والوفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم، وعدم هضم حقوق المعلمات باستخدام أساليب الضغط والتخويف بفقدان العمل.
وشدد رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي على ضرورة عدم استجابة المعلمات لمثل هكذا ممارسات، وتسجيل شكاوى بالخصوص عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل، وأكد ضرورة التوعية القانونية بالحقوق العمالية التي نص عليها العقد الموحد وكفلها قانون العمل.
وبشأن الضغط على المعلمات للتوقيع على الاستقالة بهدف التنازل عن راتب شهر كانون الثاني، جدد الرمحي التأكيد على أنّ القانون كفل للمعلم "الحق بإجازة سنوية، عدا عن أشكال الإجازات الأخرى، بأجر كامل لمدة 14 يوما، و21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة"، وشدد على ضرورة احتساب العطلة من رصيد إجازات المعلم السنوية، وعند نفادها يحق لصاحب المدرسة الطلب منه الالتزام بالدوام شريطة توفير بيئة عمل آمنة ومنها تأمين وسائل التدفئة في فصل الشتاء.
وبين الرمحي أن القانون كفل لصاحب العمل تحديد تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة، وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل، على أن يراعى في ذلك مصلحته (المعلم).
واستدرك بالقول إنه لا يحق لأصحاب المدارس رفض طلب المعلم الحصول على إجازته السنوية؛ استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون العمل، خصوصا وأن حصول المعلم على إجازة خلال شهر (1) لا يتعارض مع مصلحة العمل، إذ أنّ العملية التعليمية متوقفة، والطلاب في عطلة.