محكمة: قرارات إخلاء العقارات المفروشة قابلة للتنفيذ فورا
اعتبرت محكمة بداية شرق عمان بصفتها الاستئنافية برئاسة القاضي حسني عمارين قرارين أن القرارات المستعجلة المتعلقة بإخلاء واسترداد العقارات المفروشة يكون قابلاً للتنفيذ فوراً كأحكام قضائية، الأمر الذي يعني أن المشرع قد افرد للإجارة المتعلقة بالعقارات المفروشة حالة خاصة، حيث استثنى الأحكام المستعجلة المتعلقة بالعقارات المفروشة حتى تصبح أحكاماً قابلة للتنفيذ من الشروط الواجب توفراها في القرارات المستعجلة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغير ذلك.
وعليه فقد قررت محكمة بداية شرق عمان بصفتها الاستئنافية في قرارها رقم 820/2011 برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي سليمان صبح رد الطعن المقدم من المستأنف لاسترداد العقار المأجور (الشقة المفروشة) ، كما قررت وفي قرارها رقم 66/2010 برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي اياد الحواتمة رد الاستئناف المقدم من المستأنف والمتضمن إلزام المستأنف تسليم الشقة للمستأنف ضده خالية من الشواغل، استنادا لنص المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين.
حيث نصت المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 94 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2009 على " يجوز للمؤجر بموجب عقد الإجارة الخطي اتباع الإجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
أ. اذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد الماجور مدة عقد الاجارة وامتنع المستاجر عن اعادة المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الأخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لأثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً.
ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذاً كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:
1. انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تاييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.
2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستاجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.
ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، لايكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.
ح. اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المستاجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستاجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.
خ. اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1، 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.