محكمة جنوب عمّان تقضي بتعويض ضحية عنف أسري
قضت محكمة صلح حقوق جنوب عمان بتعويض ضحية مبلغ وقدره 3500 دينار عن الاضرار البدنية والنفسية الناجمة عن العنف الاسري، اضافة الى تحميل المدعي عليه نفقات ورسوم الدعوى، في سابقة قضائية اردنية تنصف ضحايا العنف الاسري.
واستشارت الضحية (فتاة عشرينية) مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان "ميزان" في قضيتها ضد والدها ووالدتها، حيث اشرفت ميزان على تدريب عدد من المحامين لاعداد لوائح الدعوى والمرافعات الخاصة بالقضية للمطالبة بتعويضها على مصابها وما خلفه العنف عليها والتمييز ضدها كونها انثى من ضرر معنوي ومادي اصاب جسدها بعاهات مستديمة، واصدرت الحكم القاضية هبه ابو جماعة.
واوضحت التقارير الطبية القضائية وتقارير الخبرة الفنية الخاصة بتقدير الاضرار المعنوية والجسمانية والمادية، اضافة الى دراسة تتبعية صادرة عن حماية الاسرة، الضرر الذي لحق بالضحية .
من جانبها ، قالت مديرة "ميزان" المحامية ايفا ابو حلاوة ان هذه الدعوى سابقة قضائية في الاردن كون لائحة الدعوى قدمت من طرف منظمات مجتمع مدني كمدعية في القضية، وكونها استندت على اتفاقيات دولية وعلى قانون الحماية من العنف الاسري في تعويض الضحية .
واضافت ابو حلاوة ان قيمة القرار لا تكمن في قيمة التعويض وانما في حيثية قرار التعويض كاحد السبل لانصاف ضحايا العنف بشكل عام ولاسيما ضحايا العنف الاسري، والمادة 17 من قانون الحماية من العنف الاسري تنص على اقرار قيمة التعويض للضحية بناء على الوضع المالي لطرفي النزاع.
واعتبرت المحامية ابو حلاوة ان صدور مثل هذا القرار القضائي يعتبر احد اليات الوقاية من العنف الاسري لان المعنف اضافة الى عقابه سيدفع تعويضات مالية للضحية، موضحة ان القرار يشجع المحامين والمحاميات الى الاستناد على قانون الحماية من العنف الاسري والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مرافعاتهم لانصاف ضحايا العنف واساءة المعاملة او المعاملة المهينة .
واشارت إلى ان "ميزان" تتابع حاليا ثلاث قضايا اخرى مشابهة "تعويض ضحايا عنف اسري" وهي منظورة امام القضاء الاردني، لافتة الى قضية رابعة جار تسجيلها خاصة بتعويض طفل (11 عاما) تم تعنيفه بشدة وبقسوة من والده باستخدام سلك معدني ادت الى هربه ولجوئه الى دار حماية الاسرة في العاصمة عمان وقامت الدار بتحويل قضيته الى محكمة صلح جنوب عمان.