محكمة "أبو قتادة" في الأردن..الإشراف بعيون حقوقية

محكمة "أبو قتادة" في الأردن..الإشراف بعيون حقوقية

نشرت وسائل إعلام أردنية عن توقعات بإصدار محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء قراراً يقضي بإخلاء سبيل الداعية عمر محمود عثمان الملقب "أبو قتادة" بعد طلب تكفيل قدمه وكيل الدفاع المحامي تيسير ذياب.

القرار جاء بعد أن طلبت المحكمة ملف القضية من المدعي العام لغايات دراستها قبل النطق بقرار طلب اخلاء السبيل بالكفالة.

المحامي عاصم الربابعة مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان الذي رافق أبو قتادة منذ لحظة اتخاذ قرار ترحيله من بريطانيا إلى الأردن، والكشف المستمر لأوضاعه الصحية وسجنه في مركز إصلاح وتأهيل الموقر.

مركز عدالة وفي ضوء الاتفاقية الأردنية البريطانية منذ العام 2005 فالمركز انطلاقا من دوره المحياد يراقب تطبيقات ضمانات حقوق الإنسان للأشخاص الذين سيتم ترحيلهم إلى الأردن وإجراء زيارات دورية ومنتظمة وبدون إعلام مسبق لاماكن احتجاز وجود هذا الشخص.

يوضح الربابعة أن الاتفاقية تلزم المركز بضرورة حضور في أماكن الاحتجاز دائماً والاشراف على التحقيقات التي تجرى بحق أبو قتادة.

كان مدعي عام أمن الدولة فواز العتوم اوقف "ابو قتادة" 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الموقر، بعد أن أسند اليه تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية على خلفية قضيتي تنظيم "الإصلاح والتحدي" و"تفجيرات الالفية".

"الأوروبية" لا ضمانة للعدالة

ينُظر إلى قرار حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بعدم تسليم الأردني أبو قتادة إلى الأردن الذي اتخذ سابقا، بوصفه رسالة لتعزيز المحاكمات العادلة فيما ينأى آخرون ويعتبرونه حكما سياسيا بامتياز.

ربابعة يقول أن قرار المحكمة الأوروبية بعدم تسليم وترحيل عمر عثمان المعروف بأبو قتادة إلى الأردن ما هو إلا مؤشر وموجه للأردن لضرورة إجراء مراجعات وإحداث تعديلات تشريعية تتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة امن الدولة.

لمحة على المحكمة الأوروبية

كانت المحكمة الأوروبية استندت في قرارها القاضي في عدم ترحيل أبو قتادة على المادة (6) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلقة بمدى توفر المحاكمات العادلة في الدولة التي سيرحل إليها أبو قتادة وتحديدا ما يتعلق بإدانته من خلال إفادات منتزعة تحت التعذيب وعدم قيام محكمة امن الدولة بدورها في عملية التحقيق.

ترى المحكمة أن الإفادات التي أخذُت من أبو قتادة لم تكن بظروف سليمة مستندةً في ذلك إلى قرارات قديمة لمحكمة امن الدولة وليس لقرارات حديثة.

وتشير إقرارات المحكمة إلى وجود ممارسة تعذيب أثناء فترة الاحتجاز و أن هذه الإصابات سابقة على وجود الشخص في مرحلة الاحتجاز، وبعد ذلك تتم إحالة الأشخاص في حال تأكد تعرضهم للتعذيب إلى المدعي العام لإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة الأشخاص الذي قد يثبت تورطهم في ممارسة التعذيب.

محكمة أردنية

محكمة التمييز الأردنية قبل ما يزيد على 12 عاما أصدرت قرارها ببراءة الأشخاص المتهمين في قضية التآمر على حياة الملك الراحل الحسين والمعروفة بقضية طلاب جامعة مؤتة حيث أبطلت محكمة التمييز الإفادات المنتزعة من هؤلاء الأشخاص لان النيابة العامة لم تقدم البينة على سلامة الظروف التي أخذت في هذه الإفادات وحكمت ببراءتهم إلا أن هذه الأدلة التي تؤخذ ليس لها علاقة بتطبيقات محكمة التمييز وإنما لها علاقة بتطبيقات محكمة الموضوع محكمة الدرجة الأولى ودورها بالتحقق من أن هؤلاء الأشخاص انتزعت إفاداتهم في ظروف سليمة غير مسلوبين الإرادة.

ويؤكد الناشط الحقوقي عاصم الربابعة أن هناك قرارات متواضعة لتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني.

حكم المحكمة سياسي

نتائج المحكمة الأوروبية في غالبية القضايا التي تحقق فيها “رسائل سياسية وليست دراسة حالة؛ هي انطباعات عامة وسياسية وليست تقييما علميا"، يقول العين السابق المحامي أسامة ملكاوي.

"المحكمة الأوروبية ليست محكمة بالمفهوم القانوني، هي تصدر تقييما والأثر السياسي يكون واضحا فيها، فهي تتعامل مع الأردن بوصف أن تطبيقات المحاكمات لديه لا تؤمن الحماية الكافية للمتهم”، يقول ملكاوي.

وكانت محكمة اللوردات البريطانية أصدرت قرارها في عام 2009 بتسليم أبو قتادة إلى الأردن وفي عام 2005 وتم توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الأردن وحكومة بريطانيا وإيرلندا الشمالية لتنظيم الضمانات فيما يتعلق بالأشخاص المحددين قبل ترحليهم .

أضف تعليقك