مجلس النواب يوافق على احالة الوزيرين"هلسة والشخشير" الى القضاء

وافق مجلس النواب على احالة الوزيرين  سامي هلسة وزير الاشغال الأسبق وطاهر الشخشير،وزير البيئة، الى القضاء ورفع الحصانة عنهما خلال جلسة عقدت مساء الأحد.

 

وكان وزير الأشغال الأسبق سامي هلسه طلب  من النواب، السبت، الموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة، وأوضح هلسة في بيان صحفي السبت أن "القضية التي ينظر مجلس النواب طلب إحالتها، منظورة أساساً أمام القضاء حالياً".

وتمت إحالة الشخشير باجماع النواب الحاضرين وعددهم 119،كما صوت النواب بالاجماع على إحالة وزير الاشغال الأسبق سامي هلسة على القضاء.

 

وكان النائب في كتلة الإصلاح تامر بينو قد كشف عن أوامر تغيير أصدرها هلسة في عطاءات الطريق الصحراوي في أبريل ٢٠١٨ كم خلال سؤال نيابي لم يتم الكشف عن إجاباته حتى اللحظة، حيث سال بينو آن ذاك عن أسباب زيادة قيمة عطاء الخاص بالجزء الأول من طريق ممر عمان التنموي والذي يبدأ من جامعة الإسراء /طريق المطار من 75 مليون دولار الى 170 مليون مع زيادة مدة التنفيذ من عامين ونصف الى تسعة أعوام.

 

اما وزير البيئةالأسبق طاهر الشخشير، عضو مجلس الأعيان، يواجه تهما بارتكاب مخالفات وتجاوزات ناتجة عن تأدية الوزير الشخشير لمهام وظيفته الوزارية.

 

وتنص المادة السادسة والخمسين من الدستور  "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

و خص الدستور الوزراء بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم. فالوزير يحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظيفته أمام المحاكم النظامية في العاصمة بعد أن كانت جهة المحاكمة قبل عام 2011 هي المجلس العالي لتفسير الدستور.

ويشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل.

 

وفي حال عدم صدور قرار الإحالة، فإنه سيتعذر على النيابة العامة السير في إجراءاتها الجزائية،وذلك تماشيا مع ما قضى به المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (4) لسنة 2012 الذي جاء فيه بأن سلطة مجلس النواب في محاكمة الوزراء هو حق حصري لمجلس النواب وحده،وأنه إذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة أخرى.

 



 

أضف تعليقك