مجلس الأعيان يقر عددا من القوانين
أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس زيد الرفاعي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة عددا من القوانين كما وردت من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليها.
ووافق المجلس على قرار مجلس النواب رفض القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2002 "قانون الهيئة الوطنية للتصنيع" وذلك لعدم تفعيل القانون من تاريخ صدوره ولصدور نظام جديد لمركز الملك عبدالله الثاني للتطوير رقم (156) لسنة 2003 استناداً لأحكام المادتين 17 و 19 من قانون القوات المسلحة.
وكان العين علي أبو الراغب أشار في مداخلة له إلى أن تأسيس الهيئة الوطنية للتصنيع جاء كمشروع شراكة بين الأردن وبعض دول الخليج لتصنيع منتجات دفاعية على غرار ما هو موجود في مصر، مبيناً أن المشروع تعثر آنذاك نتيجة ظروف وأحداث مختلفة أهمها الحرب على العراق.
وقال أبو الراغب ان ما تم تداوله حول المشروع في مجلس النواب مؤخراً وصدور اتهامات بالفساد "لا أساس له من الصحة"، مبدياً استغرابه من عدم بيان الحكومة للحقائق والرد على هذه الاتهامات.
واقر المجلس مشروع قانون سلطة إقليم البترا السياحي لسنة 2009 كما ورد من مجلس النواب، مع الأخذ بتوصيات لجنة شؤون السياحة والتراث في مجلس الأعيان.
وتتضمن التوصيات الإيعاز لدائرة الأراضي بتجنب تكرار أسماء الأحواض المؤقتة في الإقليم، وان يكون نائب رئيس هيئة المفوضين هو مفوض المحمية ومتخصصا في مجال الآثار، إضافة إلى وجود مذكرات تفاهم بعد نفاذ أحكام القانون لبيان سير العمل بين سلطة إقليم البترا وبين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وان يكون العمل في المجال السياحي في الإقليم ضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
كما اقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي "بي.في".
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات أن اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة وشركة الأردن للصخر الزيتي تسمح للأردن باستخراج أي خامات موجودة في منطقة الامتياز الممنوحة للشركة وذلك في رده على تساؤل للعين رجائي المعشر عن إمكانية التنقيب واستخراج اليورانيوم في مناطق امتياز الصخر الزيتي بموجب الاتفاقية.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 كما ورد من النواب مع إدخال بعض التعديلات.
وتتضمن التعديلات إعادة صياغة الفقرة ج2 من المادة 13 والقاضية بعدم تنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية بإجراء أي تعديل على أحكام نظامها الأساسي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التعديل إلى أمين السجل، وذلك لعدم وضوح مدة سريان الستين يوماً في قرار النواب.
كما يشمل التعديل إعادة صياغة الفقرة د من المادة 16 بان تتولى إدارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على أن تدون كافة أسماء الأعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للأصول، إضافة إلى إعادة ترتيب أحكام المادة 16 المتعلقة بمهام إدارة الجمعية التي تقدمها إلى الوزارة المختصة.
كما وافق المجلس على الفقرتين أ ود من المادة 24 كما وردت في مشروع القانون بالإبقاء على عبارة "غير المسلمة" بدلاً من "المسيحية" التي ادخلها مجلس النواب، وذلك التزاماً بأحكام المادة 108 من الدستور التي نصت على عبارة "الطوائف الدينية غير المسلمة" كما أن قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لعام 1938 ما يزال نافذا.











































