لجنة العفو تسقط دعوى الحق العام عن محكوم قتل زوجته

الرابط المختصر

قررت لجنة العفو اسقاط الحق العام عن احد المحكومين كان قد اقدم على قتل زوجته بسبب اسقاط جميع ورثة المغدورة حقهم الشخصي عنه وبناء على ذلك يتوجب إسقاط الحق العام عنه والإفراج عنه فوراً إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً بجرم آخر.
وكانت اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 اجتمعت للنظر في طلب المحكوم بشموله بالعفو العام بموجب هذا القانون.
 وبعد الإطلاع على القضية الجنائية تبين أنّ المحكوم قد جرم بتاريخ 30/9/2004 بجناية قتل زوجته وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وقد تمّ تأييد هذا الحكم من قبل محكمة التمييز.
 ومن تدقيق حجة حصر إرث المغدورة يتبين أنّ ورثتها هم أولادها من زوجها المذكور ووالدتها وقد أسقط وصي القاصرين الحق الشخصي عنه بعد حصوله على موافقة قاضي مادبا الشرعي بموجب حجة الإذن كما أسقط والد المغدورة ووالدتها وأولادها البالغون من زوجها حقهم الشخصي عن المحكوم.
وبالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 يتبين أنّ جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات يشملها العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام المادتين 2 (أ) و 3 (ط) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011
 وحيث أنّ جميع ورثة المغدورة قد أسقطوا حقهم الشخصي عن المحكوم لذا يتوجب إسقاط الحق العام عنه والإفراج عنه فوراً إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً بجرم آخر.0

أضف تعليقك