- وزير الصحة إبراهيم البدور يقرر نقل إدارة التأمين الصحي من مقرها الحالي الكائن في منطقة تلاع العلي إلى مبنى جديد
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الثلاثاء على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزير الشباب رائد العدوان يقرر تعيين الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الفيصلي برئاسة محمد حمود الحنيطي لمدة 12 شهرا
- وفاة شخص فجرا متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها إثر وقوع انهيار جزئي أثناء تنفيذ أعمال هدم في أحد الكراجات بمنطقة جبل عمان، مساء أمس الإثنين
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول الثلاثاء إنه قد يكون لديه "فكرة" بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة
- وزارة الصحة اللبنانية، تعلن استشهاد 5 أشخاص وجرح 8 في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنود البلاد
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قيمة زكاة الفطر 180 قرشا وطعام المسكين دينار
قدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441هجرية 2020 ميلادية بـ 180 قرشاً، وزكاة الفطر صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.
وبيّن المجلس، في بيان الأحد، أن القوت الغالب في الأردن هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز أيضاً لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة (2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.
وأشار المجلس، إلى أن من أراد الزيادة فله الأجر والثواب عند الله سبحانه، خاصة في ظل أزمة الوباء الحالية التي ضاقت معها أحوال الكثير من الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وحول وقت إخراج زكاة الفطر، قال المجلس: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
وشدد المجلس، على المسلمين الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، لافتاً إلى أنها شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.
كما قدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ(دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.
وقال مجلس الإفتاء، إن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.












































