قطيشات: المعاهدات التي أبرمتها الدولة بصفتها أحد أشخاص القانون الخاص لا تخضع لتفسير المحكمة الدستورية
قررت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون او تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة ان وقعت عليها.
وقالت المحكمة في نص قرارها أنه لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قانون وفق الأطر التشريعية يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على اطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون .
واكدت في قرارها ان المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لاطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة ،ما دام ان هذه المعاهدات تم ابرامها والمصادقة عليها أو استوفت الإجراءات المقررة لنفاذها .
وكان مجلس الوزراء استفسر في التاسع والعشرين من نيسان الماضي للمحكمة الدستورية لمعرفة ما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون او يتضمن تعديلا او الغاء لأحكام تلك المعاهدة أم أن المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدولة احترامها طالما ظلت قائمة ونفاذة .
وتعليقا على قرار المحكمة قال مدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات لراديو البلد، "قرار المحكمة باعتبار نص قانون جديد له قوة القانون، وهو قرار نافذ من تاريخ صدوره، وحجة على كافة السلطات وملزم، نحن نتحدث عن توضيح وتفسير لنص دستوري المادة 33 من الدستور الأردني، وهو قرار تاريخي كون الدستور الأردني في بند المعاهدات الدولية لم يأت على ذكر موقع المعاهدات في الهرم التشريعي ومدى حجيتها أمام القضاء".
"منذ هذا القرار يجب على الحكومة ان تقدم مشاريع قوانين لأي نص قانوني يتعارض مع اي معاهدات دولية، كما على السلط التشريعية يجب أن لا تجيز أي قانون يتعارض مع معاهدة دولية، والسلطة القضائية يجب أن تمتنع عن إصدار حكم يتعارض مع هذا التفسير الدستوري".
مضيفا "المعاهدات التي أبرمتها الدولة بصفتها أحد أشخاص القانون الخاص او التي تبرمها الشركات لا تخضع لهذا التفسير الدستوري مثل اتفاقيات تبادل الغاز والكهرباء".
وحول إلغاء حبس المدين قال قطيشات "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نشر في الجريدة الرسمية في 2006 لكن لغاية الان لم تصادق عليها وبالتالي لم يصدر بموجوب قانون مصادقة وبالتالي لا يخضع باحكامه وقفا للقرار الدستوري التفسيري، ومن بينها وقف حبس المدين لا يجوز وقفه بموجب هذا القرار التفسيري".











































