قانون جديد للضمان الاجتماعي امام النواب

الرابط المختصر

يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الاربعاء ثاني جلساته في دورته العادية الثانية لمناقشة اربعة قوانين اقرتها لجانه الدائمة وهي القانون المعدل لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل لسنة ,2009 والقانون المعدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة ,2009 والقانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة ,2009 والقانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة .2009

وقبل ان يبدأ المجلس بمناقشة القوانين الاربعة سيصوت على احالة اربعة قوانين جديدة كانت الحكومة قد احالتها الى المجلس امس الاول وهي مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة ,2009 وقانون الضمان الاجتماعي, والقانون المعدل لقانون رعاية الثقافة, وقانون ضريبة الدخل لسنة .2009

وبحسب الاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون المحاكمات الجزائية فانه يستهدف اخضاع قرارات التوقيف الاداري الصادرة عن المدعين العامين لرقابة المحاكم المختصة, في وقت اقصر عما هو معمول به حاليا, وحصره في الحالات الضرورية وبوجود مبررات كافية, وبما ان التوقيف الاداري غير جائز في غالبية القضايا الصلحية, فان تعديل القانون يستهدف عدم الزام المشتكى عليه بحضور جميع جلسات المحاكمة طالما كان له محام ينوب عنه لحضورها.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي فانه يستهدف معالجة العديد من الاختلالات التشريعية الواردة في القانون النافذ بهدف الحد من الاستنزاف المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتعرض لاستنزاف مالي بشكل كبير مما يؤثر على قدرتها في تغطية الالتزامات المترتبة عليها في المستقبل القريب.

وتنص الاسباب الموجبة لمشروع القانون الذي يتوقع له ان تؤجل مناقشته تحت قبة المجلس الى الدورة العادية الثالثة نهاية العام الجاري على تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم من خلال الزيادة المستمرة على الرواتب والمستندة الى اسس ومعايير محددة وتحصينه تشريعيا, وتجنب الزيادات العشوائية.

وتقر الاسباب الموجبة للقانون المعدل الجديد بان القانون النافذ يعيق توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي بعدم السماح لاصحاب العمل والعاملين لحسابه الخاص وربات البيوت من الشمول باحكامه, لذا يتضمن القانون الجديد تعديل تعريف المؤمن عليه بصورة تسمح بامتداد الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون الجديد المعدل تطبيق تأمينات جديدة وهي تأمين الامومة والتعطل عن العمل, كما يمنح المؤسسة صلاحية تطبيق منح التأمين الصحي للمستفيدين منه بشكل منفرد او من خلال التعاون مع الجهات المختصة.

ويعالج مشروع القانون بحسب اسبابه الموجبة مواطن الخلل في القانون النافذ فيما يتعلق باصابات العمل, بحيث يتم التمييز بين المنشآت الملتزة بقواعد السلامة والصحة المهنية وغير الملتزمة عن طريق زيادة نسبة الاشتراك تبعا لمدى التزام المنشأة بشروط ومعايير السلامة المهنية ونسب اصابات العمل في القطاع او النشاط الذي تعمل فيه المنشأة, ورفع مشروع القانون الجديد نسبة راتب الوفاة الاصابية لتصبح 75% بدلا من 60%.

والغى مشروع القانون المعدل الجديد شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي نسبة 75% من متوسط الاجر الذي يحسب على اساسه فيما يتعلق براتب تقاعد الشيخوخة, والسماح بالاستمرار بالشمول بالضمان بعد سن 60 سنة للذكور, و55 سنة للاناث, لغايات زيادة الراتب التقاعدي, وتخفيض تكلفة شراء سنوات الخدمة السابقة, وحصره لغايات استكمال مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد.

والزم مشروع القانون الجديد المعدل لقانون الضمان الاجتماعي صاحب العمل بالاستمرار في شمول المؤمن عليه الذي اكمل السن التقاعدي وما زال على رأس عمله ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وخفف مشروع القانون من شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بحيث تصبح 6 اشتراكات متصلة بدلا من 12 اشتراكا متصلا من اصل 24 اشتراكا لتحقيق الحماية للعمال الموسميين الذين لا تتجاوز مدة عملهم 9 اشهر في السنة, كما سمح للمؤمن عليه بالحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي بعد اكماله السن القانوني, والسماح له بطلب هذا الراتب بعد فحصه من اللجان الطبية اثناء وجوده على راس عمله لبيان ما اذا كان مستحقا لراتب العجز قبل تركه العمل ام لا.

واجاز المشروع المعدل الجديد الجمع بين الحصص المستحقة للورثة, كما اجاز للارملة الجمع بين اجرها وكامل نصيبها من الراتب التقاعدي الذي تستحقه كوارثة, واعطى الوالدة نصيبها من دون شروط, واباح الاستمرار بصرف نصيب الابن من دون اشتراط ان يكون طالبا حتى بلوغه 23 سنة من عمره.

وتعترف الاسباب لموجبة لمشروع القانون بان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستبدأ في السنوات المقبلة الى استخدام عوائدها الاستثمارية للوفاء بالتزاماتها التأمينية, ومن المتوقع بحسب الدراسات الاكتوارية الاخيرة التي اجرتها المؤسسة ان تبدا المؤسسة في عام 2025 بتسييل موجوداتها لتتمكن من تغطية العجز المتنامي في الحساب التأميني, مما سيؤدي الى نفاد موجودات المؤسسة كليا بحلول سنة .2034

وتشير الاسباب الموجبة ان من اهم الاسباب التي ادت لتراجع المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر, وتزايد الاقبال عليه في السنوات الاخيرة حيث وصلت نسبة المتقاعدين مبكرا الى اجمالي المتقاعدين خلال عام 2008 حوالي 8,78%, مما أصبح يشكل عبئا كبيرا على التوازن المالي للمؤسسة بحرمانها من الاشتراكات, كما رتب عليها دفع رواتب تقاعدية لفترات اطول خصوصا في ظل الارتفاع المستمر في توقعات الحياة.

وتشير الاسباب الموجبة لمشروع القانون الى نتائج الدراسات التي اجرتها المؤسسة على النظام التأميني الحالي والتي اثبتت انه يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي.

وتشير الدراسات حسب الاسباب الموجبة ان سن التقاعد المبكر في الاردن  والاقل بين التشريعات التأمينية في العالم كافة, وان مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر غير كافية, الى جانب عدم وجود سقف اعلى للاجر الخاضع للاقتطاع, واحتساب المعادلة التقاعدية على اساس متوسط الاجر الخاضع للاقتطاع لاخر 24 شهرا, الى جانب وجود نصوص في القانون النافذ تشجع على التحايل.

وترى الاسباب الموجبة ان معالجة هذه الاختلالات تستدعي الحد من التقاعد المبكر من خلال رفع الحد الادنى لسن التقاعد ورفع مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق الراتب, ووضع حد للاجر الخاضع وبسقف يصل فقط الى خمسة الاف دينار, وتعديل مدة احتساب الراتب بحيث اصبح في القانون الجديد يحسب على متوسط اخر 60 اشتراكا, ووضع حوافز للمؤمن عليه.

وتشير الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الجديد الى استثنائه كل مؤمن عليه استوفى شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر او راتب التقاعد الوجوبي قبل نهاية يوم 31 /12/2009 من تطبيق احكامه وتسري عليه احكام القانون النافذ حاليا وفي اي وقت يتقاعد فيه.