قانون السير غلظ العقوبة و أغفل عيوب الطرق

الرابط المختصر

انتقد مواطنون وخبراء في هندسة الطرق بعض بنود قانون السير الجديد الذي غلظ العقوبة على مرتكبي العديد من المخالفات في الوقت

الذي " تعاني فيه بعض شوارع المملكة من عيوب هندسية كانت سببا في العديد من الحوادث" على حد قولهم.

ويرى خبير هندسة الطرق عضو الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس نزار العابدي انه " من باب أولى كان يجب على الجهات التي وضعت القانون أن تهيئ شوارعنا قبل  تغليظ العقوبات بالشكل الفاحش، لان هذا التغليظ في بعض الأحيان قد لا يؤدي إلى التخفيف من حوادث الطرق إنما زيادتها، فالإجراء الصحيح  في التوعية وتهيئة الطرق وتحسينها كون الهدف الأساسي من القانون ليس تخفيف الحوادث إنما تنظيم السير المخالفات ".
 
 
وأثار قانون السير المؤقت  ضجة واحتجاجات واسعة لدى السائقين والمواطنين في المملكة الذين يروا فيه "قانون جباية" لا يتناسب مع مستوى دخل المواطن و لا يراعي مشكلات أخرى تقف وراء ارتكاب المخالفات كهندسة الطرق، وعدم وضع الشواخص المرورية في بعض المناطق.
 
ويقول محمد البشابشة سائق عمومي " يجب أن لا يطبق هذا القانون المؤقت كون شوارعنا تعاني من عيوب هندسة مرورية، فمن خلال الخبرة العملية في القيادة تواجهك هذه العيوب، وقد تكون سببا مهما في العديد من المخالفات والحوادث، ومن ابرز هذه الأخطاء الهندسية المطيات والحفر في الطرق الخارجية وهذه تؤدي إلى حوادث خطيرة وخصوصا في فصل الشتاء التي يكثر فيه الانزلاقات كما حصل في حادث السلطاني المعروف، النقطة الأخرى هي ازدياد الكثافة السكانية وازدياد عدد المركبات في المملكة مع بقاء الشوارع على ما هي عليه، كما يفتقد السائقون لمواقف داخل العاصمة والمدن الأردنية وهذا يسبب إرباك في حركة السير خصوصا داخل الشوارع الضيقة التي لا تتسع للمركبات، وهناك مناطق تزدحم بالمركبات وتفتقر لإشارات ضوئية عديدة الأمر الذي يؤدي إلى ارتكاب العديد من المخالفات بسبب عدم تنظيم السير".
 
ويطالب البشابشة أن يطبق قانون السير في حال إقراره من قبل مجلس النواب على المواطن وعلى الجهات الحكومية على حد سواء ويقول " بعض المؤسسات الحكومية تكون سببا في العديد من الحوادث، فعلى سبيل المثال حصل العديد من الحوادث كان سببها منهل ما أو عمليات حفر  إنشائية لأمانة عمان أو البلديات ومع ذلك يحمل السائق كافة المسؤولية",
 
ويرى سامي عابدين سائق حافلة أن " المخالفات لا ترتكب من السائق وحده إنما تتحمل دائرة السير جزء من المسؤولية، إذ أن هناك العديد من الشوارع تخلو من الشواخص المرورية الإرشادية، وعلى الرغم من ذلك يخالف السائق على خطأ لم يكن بنيته ارتكابه، كان يسلك طريق فرعي باتجاه واحد من دون وجود شاخصة توضح ذلك أو تكون هذه الشاخصة مخفيه بين الأشجار". 
 
وحول هذا الموضوع يكتب المحلل والصحفي سميح المعايطة "ما يقوله الناس أو بعضهم، أن هذا قانون جباية وجمع أموال، وأنه بعقوباته لا يتناسب مع مستوى الرواتب ودخل المواطن كما انه لا يراعي مشكلات أخرى تقف وراء بعض مشكلات وحوادث السير سواء في العلاقة بين السائق وصاحب الحافلة أو التاكسي، او الطرق وازدحامها أو التزايد بنسب مرتفعة لأعداد السيارات أو حتى لأعداد السكان من المهاجرين والوافدين الذين دخلوا الأردن خلال السنوات الأخيرة مع سياراتهم".
 
من جهته ترى إدارة السير أن هذا القانون سيؤدي إلى تخفيف حوادث السير من خلال تشديد العقوبة على المخالف والتي تصل لحجز المركبة والرخصة في مخالفات عديدة يوضحها المستشار القانوني في إدارة السير موفق رمان بعض منها " هناك مادة في القانون تعطي الحق لشرطي السير بحجز المركبة وتفتيشها ومعاينتها اذا كان سائق السيارة ليس مالكها وفي حال لم تكن صالحه للمسير من الناحية الفنية يجوز في كل الأحوال حجز المركبة لغاية تصويب أوضاعها، وحسب القانون تحجز المركبة إذا كانت بدون لوحة أرقام أو كانت الأرقام مزوره، كما هناك حالات عديدة تحجز فيها المركبة كعدم التزام بخط السير للمركبات النقل العام ورفض تحميل ركاب، وتحجز المركبات إذا كانت تستعمل لغايات غير المرخصة لها، وكذلك مخالفات القيادة بشكل متهور تسمح للشرطة بحجز المركبة".
 
وشدد قانون السير الجديد  العقوبات المترتبة على المخالفات بهدف الحد من حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، إذ بلغت مخالفة قطع الإشارة الضوئية 250 دينار، وتنص المادة 62 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لأتقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال والمخالفات التالية : 1 استخدام رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار بأي منها أو أرقام غير مشروعة 2ـ إعطاء رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار بأي منها أو لوحات أرقام المركبة إلى شخص آخر لاستعمال أي منها بصورة غير مشروعة.
 
ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتا العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة إثناء قيادتها بوفاة إنسان او تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير.
 
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا العقوبتين اذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان او تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن خطا أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بإيذاء إنسان او تعطيله مدة تزيد على شهر وتخفض هذه العقوبة إلى النصف إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ او اهمال او قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير .
 
وبحسب المادة 64 ـ أ من القانون فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مقدارها500دينار أو بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط الرخصة كل من يقود المركبة تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية او المشروبات الكحولية وأجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة إضافة إلى قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
 
وتوضح المادة 65 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة مقدارها 150 دينار ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ ضبط الرخصة او الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة ستة اشهر كل من ارتكب مخالفة قيادة مركبة اثناء مدة حجز الرخصة او وقفها إداريا واستخدام صورة عن رخصة المركبة والقيام بتدريب السواقه دون الحصول على تصريح بذلك الامتناع عن ابراز الرخصة وعدم اعطاء الاولوية وتركيب او استعمال جهاز التنبية الخطر او الانذار الخاصة لغير المركبات المسموح لها وقيام السائق بارتكاب فعل مناف للحياء العام اثناء القيادة.
 
وتقضي المادة 72 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن500 دينار ولا تزيد على1000 دينار او بكلتا العقوبتين على كل من يوقف المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات وعدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.
وينص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها 250دينارا او بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر من تاريخ ضبط الرخصة او حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية على كل من يحاول الفرار من مكان الحادث وعدم تبليغ اي مركز امني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه سائق المركبة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق والشوارع إضافة إلى ضبط السيارات الصغيرة والنقل المشترك والدراجات الالية بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من40 كم الساعة.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة مقدارها150 دينارا ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ ضبط الرخصة على كل من يقود مركبة إثناء مدة حجز رخصة القيادة وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق القيادة وقيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية وقيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة مقدارها100 دينار على كل من يقود مركبة تنفث الدخان او تخرج اي مواد ملوثة أخرى وقيادة مركبة دون تغطية الحمولة واستعمال سائق مركبة الطوارئ الضوء المتقطع او استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في غير الحالات المسموح بها واستعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة إضافة الى تركيب او استخدام أنوار او كشافات مبهرة غير مسموح بها.
 
ووفقا للقانون يعاقب بغرامة مقدارها50 دينارا كل من يقود المركبة دون استخدام أنوار الضباب او أنوار القياس في حال وجود الضباب او الغبار ودخول مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية لغير الغايات المخصص لها وعدم ترك مسافة أمان كافية اثناء التتابع في حال قيادة المركبة والرجوع الى الخلف بصورة تؤدي الى عرقلة حركة السير إضافة الى عدم التقيد بشاخصة قف او خط التوقف.
كما يعاقب بغرامة مقدارها 25 دينارا كل من لا يلتزم بالجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به والدوران بالمركبة في الاتجاه المعاكس بشكل يعيق السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر والانحراف المفاجئ إثناء قيادة المركبة وإلقاء اي مواد او فضلات من نوافذ المركبات والقراءة إثناء قيادة المركبة إضافة الى ترك الأطفال دون سن10 سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.
 
ويعاقب بغرامة مقدارها15 دينارا كل من يدخن في وسائط النقل المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال او سماح السائق بذلك للغير او تناول المأكولات او المشروبات إثناء قيادة المركبة العمومية او وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في ألاماكن الممنوعة ووقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل والتنزيل في غير ألاماكن المخصصة لذلك.
 
ويشير القانون الى عقوبة مقدارها(10) دنانير على كل من يوقف مركبته في ألاماكن الممنوعة الوقوف والتوقف والوقوف في ألاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب إشارات الطريق عن أنظار باقي مستخدمي الطريق والوقوف بعكس اتجاه السير في شارع باتجاه واحد والإهمال المؤدي الى نفاذ الوقود من المركبة وعدم إيقاف محرك المركبة إثناء تعبئة الوقود.
 
ويتضمن قانون السير المؤقت وضع عقوبات رادعة للأجانب الذين يقومون بقيادة المركبات الأردنية العمومية برخص سوق أجنبية مما يؤدي الى زيادة البطالة في المملكة.
 
يشار الى أن القانون ينص على إنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية يلحق بوزارة الداخلية بهدف تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لطمأنة نفوس زوار الأردن من السياح من الدول العربية والأجنبية والمغتربين.