قانونيون يقيمون الجانب القضائي من التعديلات الدستورية

الرابط المختصر

وجه الوزير والقاضي السابق المحامي سليم الزعبي انتقادا للتعديلات الدستورية المقترحة التي شرعت لاول مرة انشاء محكمة امن الدولة معتبرا هذا التشريع خروجا على مبدأ وحدة القضاء الذي يؤكد ان تكون جميع الصلاحيات من اختصاص القضاء العادي علما ان التوجه السائد لدى المجتمع هو الغاء هذه المحكمة بحيث تندرج اختصاصاتها تحت اختصاصات محاكم الجزاء النظامية على اختلاف انواعها,مؤكدا ان انشاء محكمة امن الدولة بموجب الدستور يؤدي الى تجزئة وحدة القضاء واضعاف استقلاله.علما بأن الاتجاه السائد في دول العالم هو التخلص من هذا النوع من الاستثنائية وان بقاءها يخالف مبادىء حقوق الانسان ولاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي اقرها الاردن خاصة ان احكام هذه المحاكم لا يتم الاعتراف بها دوليا. 
واضاف في مقابلة اجرتها معه "العرب اليوم " ان القضاء المستقل هو الضمانة الاساسية لحقوق وحرية المواطنين وحيثما وجد في الدولة هذا القضاء فانها تكون دولة القانون وحتى يكون القضاء مستقلا لا بد من استقلال المجلس القضائي من حيث تشكيله وصلاحياته بحيث لا تتغول اية سلطة اخرى على القضاء كسلطة ولا على القضاة, اي ان استقلال القضاء يضمن استقلال السلطة القضائية وبذات الوقت استقلال القضاة اعضاء هذه السلطة والدولة المتقدمة وصلت الى وحدة القضاء بمعنى ان يكون القضاء العالي هو صاحب الصلاحية والاختصاص لنظر جميع القضايا.
من جهته اعتبر رئيس المجلس القضائي الاسبق فاروق الكيلاني وجود محكمة امن الدولة شذوذا وقال ل¯"العرب اليوم" ان محكمة امن الدولة محكمة استثنائية تخرج عن اختصاص السلطة القضائية وتشكيلها عبارة عن شذوذ لانها محكمة خاصة اعطوها الشرعية علما بانها غير شرعية وقراراتها غير معترف بها امام المحاكم الدولية.
واشاد المحامي الزعبي بالتعديلات الدستورية من حيث انشاء محكمة يطالب القانونيون بانشائها منذ سنوات عديدة وهي المحكمة الدستورية مشيرا ان انشاءها ضرورة دستورية ملحة الا انه انتقد هذه التعديلات من حيث حصر حق الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة بمجلس الوزراء ومجلس الاعيان ومجلس النواب وبرئيس محكمة الاستئناف في حال اثارة الدفع بعدم دستورية القانون امام اية محكمة وقال انه بحسب التعديل يتم احالة هذا الدفع الى رئيس محكمة الاستئناف, ومن حق رئيس هذه المحكمة احالة الموضوع الى المحكمة الدستورية في حين ان الاصل بعدم دستورية القوانين ان يكون من حق كل شخص صاحب مصلحة في الطعن, ذلك ان اساس وجود المحكمة الدستورية هو ضمان حقوق وحريات الافراد والجماعات وضمان الالتزام بالدستور,وقال لا يعقل ان يكون حق الطعن في دستورية القوانين متاحا امام المجالس الثلاثة المذكورة وهم من يصدرون هذه القوانين بينما يحرم من هذا الحق المواطنون واشخاص القانون الخاص والاحزاب والنقابات والجمعيات عندما يكونون هم اصحاب مصلحة مباشرة في الغائها.
وايده الرأي المحامي الكيلاني وقال ان عدم اعطاء الحق للمواطنين خطأ جسيم ونعول على مجلس النواب ان يجري تعديلا على ذلك لاعطاء المواطن حق البحث في دستورية القوانين وطالب المحامي النجداوي باعطاء الحق للاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بالطعن بدستورية القوانين وقال على الاقل ان يعطوا هؤلاء الحق لانهم ايضا رقيب على حسن تفسير الدستور والنصوص. 
وطالب المحامي احمد النجداوي بوضع اسس دقيقة لاختيار اعضاء هذه المحكمة وبيان مستواهم العلمي والفكري والسياسي وقال ل¯"العرب اليوم" يجب ان لا يتم التعيين حسب الرضا يجب وضع اسس قانونية وعلمية تضمن عدم اساءة اختيار القضاة فالمحاكم الدستورية عادة يكون اعلى مستوى من باقي المحاكم بالتالي يجب وضع مواصفات معينة كما يجب ان يكون هناك ضمانات وحصانات تؤكد بعدهم عن اية تأثيرات او اغراءات على ان يكونوا من كبار رجال القانون المتقاعدين او غير المتقاعدين وان يكون مشهودا لهم بالاستقامة والنزاهة والحياد وسعة الاطلاع القانوني. 
المحامي الزعبي من جهته طالب بعدم الاقتصار على اختيار اعضاء المحكمة على قضاة محكمة التمييز الحاليين او السابقين او اساتذة الجامعات وقال ارى اضافة المحامين الى النص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في القضاء الذين يحق لهم ان يكونوا اعضاء في هذه المحكمة.
من جهته رأى المحامي الكيلاني ان الخطأ في هذا البند هو في الصياغة لان القارىء للنص يفهم منه انه سيتم الجمع بين محكمة التمييز والمحكمة الدستورية بجيث يكون القاضي قاضيا في المحكمتين في ان واحد وهذا غير جائز ويجب تعديل الصياغة في هذا البند.
وانتقد المحامي الزعبي ما ورد في التعديل بان المحكمة تؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك وقال "من المعروف ان الملك وحسب نص المادة 40 من الدستور يمارس صلاحياته بارادة ملكية تكون ابتداء موقعة من رئيس الوزراء والوزراء المختصين بحيث يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق تواقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين,ومن هذا نخشى ان تتولى السلطة التنفيذية امر تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية الامر الذي يفقدها استقلالها.وكان الاجدر ان يتم تعيين اعضاء هذه المحكمة بطريقة تضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية كما كان يتوجب ان تكون مدة عضوية هذه المحكمة اكثر من اربع سنوات ضمانا لاستقلالها وارى ان يكون الحد الادنى للعضوية هو ثماني سنوات لا يجوز عزل الاعضاء خلالها.
وخالفه الرأي المحامي الكيلاني وقال ان القرار لا يصدر من الحكومة ممثلة برئيس الوزراء او الوزير انما يصدر من الملك مباشرة, متوقعا ان لا يكون وضع القوانين من قبل مجلس الوزراء ومجلس الامة مانعا لديهم من الطعن بها لاحقا امام المحكمة الدستورية. 
اما بشأن صلاحيات المحكمة في التفسير قال المحامي الزعبي ان التعديلات الدستورية اقتصرت على تفسير احكام الدستور حسب التعديل وقد خلت من صلاحية المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وطالب باضافة تفسير القوانين الى صلاحيات المحكمة.
واعتبر المحامي الزعبي ان التعديلات اصابت عندما تحدثت عن انشاء محكمة عدل عليا يتضمن قانونها ان يكون القضاء الاداري على مرحلتين.وايده بذلك المحامي الكيلاني وقال ان ذلك تعديل سليم اذ لا بد من وجود درجة ثانية لمحكمة العدل العليا.

أضف تعليقك