فيديو.. إقرار 7 مواد دستورية بعد فقدان نصاب الجلسة الصباحية
- النواب يدسترون النقابات
- النواب ينصون على استقلالية القضاء في الدستور ويرفضون منحه استقلالا مالياً وإدارياً
- النائب القاضي يرفض إعطاء مساحة كبيرة من الحرية للاعلام في الدستور
أقر مجلس النواب في جلسة عقدها ظهر الخميس 7 مواد من مشروع تعديل الدستور اﻷردني دفعة واحدة، ليقر المجلس بذلك 9 مواد من أصل41 مادة.
ويأتي هذا التوجه بسرعة إقرار المواد بعد ان أقر المجلس في جلستين صباحية ومسائية يوم اﻷربعاء مادتين فقط، في حين فقدت الجلسة التي عقدت صباح الخميس نصابها القانوني عند بدء التصويت الأمر الذي دعا رئيس مجلس النواب فيصل الفايز إلى رفع الجلسة.
ويحتاج التصويت على التعديلات الدستورية الى تواجد 80 نائبا ( ثلثي أعضاء المجلس) في حين يحتاج عقد الجلسة دون التصويت للنصف +1 (61 نائبا).
واعقب رفع الجلسة الصباحية اتهامات نيابية لبعضهم بمحاولة إفشال الجلسة، حيث يحاول البعض إرجاء النظر بالتعديلات حتى الدورة العادية القادمة في ظل الوقت الضيق لانتهاء الدورة الاستثنائية، ناهيك عن عدم رضا البعض بتقييد النواب بما تقدمت به الحكومة فقط.
ولكن تأكيدات نيابية بجانب مطالعة الشخوض التي حضرت الجلسة ترجح أن عامل الاستهتار بالتعديلات الدستورية كان وراء فقدان النصاب، وتحديداً أن النصاب اكتمل سريعا في الجلسة التي تلتها بساعتين.
وقال الفايز خلال الجلسة ان على النواب البقاء تحت القبة لما هنالك من أهمية في مناقشة العديلات الدستورية، مضيفاً أن مجلس النواب سيتحمل مسؤولياته التاريخية.
ودستر النواب النقابات من خلال الموافقة على قرار لجنتهم القانونية وقرار الحكومة في المادة السادسة من مشروع تعديل الدستور (و16 من النص اﻷصلي للدستور)، حيث صوت 94 نائباً لصالح دسترة النقابات ولم يخالف أو يمتنع أي أحد، في حين غاب عن التصويت 26 نائباً.
وينص التعديل على إضافة كلمة النقابات بعد كلمة الجمعياتت لتصبح المادة أن" للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واﻷحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تحالف أحكام الدستور".
وأقر مجلس النواب المادتين الثالثة والرابعة من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011 و تحملان رقمي (8) و (9) على التوالي في النص الأصلي للدستور كما وردتا في مشروع الحكومة بعد أن فشل التصويت على قرار اللجنة القانونية حول المادة الثالثة ووافقت اللجنة على قرار الحكومة في الرابعة.
ووافق المجلس على قرار الحكومة في المادة الثالثة من مشروع التعديل بـ93 نائباً، ومخالفة نائبين وغياب 25؛ وتنص المادة على أن “كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الاشكال، أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به”. .
وصوت (95) نائباً على الموافقة على قرار اللجنة القانونية الذي وافق قرار الحكومة حول المادة الرابعة من المشروع فيما خالفه (1) وغاب عن التصويت (24) نائباً، وتنص المادة على أنه “لا يجوز أن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الاحوال المبينة في القانون”.
وجاء الاختلاف في التعديل عن النص الاصلي للدستور بإضافة عبارة “او يمنع من التنقل”.
كما أقر المجلس المادة الخامسة من مشروع التعديل (المادة 18 من الدستور) بكامل فقراتها بموافقة 98 ومخالفة واحدة، ويأتي إقرار المادة وفقا لقرار اللجنة والحكومة مع النص على دعم الرياضة في الفقرة الثانية من مشروع التعديل باقتراح توافقي بين النواب ولجنتهم.
وتنص الفقرة الثانية بعد الاضافة على “تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب، في حين تنص الفقرة الثانية على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون، اما الفقرة الثالثة فتنص “لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق احكام القانون”.”
ونصت الفقرة الرابعة على أنه يجوز في حالة إعلان الاحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني”.
وحاول النائب مازن القاضي قبل أن يسحب اقتراحه تعديل المادة الخامسة في سبيل الرقابة وتقييد وسائل الاعلام، حيث انتقد ما أسماه مجاملة الحكومة للإعلام في الدستور، مطالباً برقابة كاملة بدلا من محدودة على الاعلام في حال إعلان الاحكام العرفية؛ إضافة إلى أن يكون تعطيل الصحف أو إلغاء ترخيصها وفق أحكام القانون بدلا من اشتراط أمر قضائي.
ووافق المجلس على قرار لجنته في المادة السابعة من مشروع التعديل (المادة 18 من النص اﻷصلي) بمواقع 93 نائباً ومخالفة نائب، وامتناع واحد وغياب 26.
وتنص المادة على أنه "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
كما استبدل المجلس في موافقته على المادة 8 من مشروع التعديل (20 من الدستور) كلمة الابتدائي "بالاساسي" لتنص المادة على أن التعليم الاساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية، فقد نص المجلس على استقلاليته في المادة 9 من مشروع التعديل (27 من الدستور) بموافقة 92 نائباً ومخالفة نائب واحد وامتناع واحد، وغاب عن التصويت 26.
وباتت المادة تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك".
وكان عضو اللجنة القانونية النائب طلال المعايطة قد اقترح أن تمنح السلطة القضائية استقلالا اداريا ومالياً، إلا أنه تراجع عن اقترحه بعد "جاهة من النواب" أقنعته بالعدول عن القرار حفاظاً على وقت المجلس.
كما تدخل وزير العدل ابراهيم العموش الذي قال أنه لا يجوز منح القضاء الاستقلال المالي والاداري، إذ يجب أن يكون القضاء منزها عن "التعيينات والصرف..ثم من سيراقب على القضاء؟! وإذا تمت مراقبته فلن يكون مستقلاً".
هذا وتوقف المجلس عند المادة العاشرة من مشروع تعديل الدستور (المادة 42 من الدستور) والتي تنص على أن "لا يلي منصب الوزارة إلا أردني، لا يحمل جنسية دول أخرى"، بمنع ازدواج الجنسية للوزراء.
ورفع رئيس المجلس الجلسة حتى صباح يوم اﻷحد القادم، حيث من المتوقع أن ينجز النواب التعديلات نهاية الاسبوع القادم.