عبيدات: التعديلات الدستورية لا ترقى لطموح الأردنيين

عبيدات: التعديلات الدستورية لا ترقى لطموح الأردنيين
الرابط المختصر

قدم رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات رؤية الجبهة الوطنية في التعديلات الدستورية والتي سلمت إلى الملك عبدالله الثاني يوم الأحد الماضي .

وأكد عبيدات خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في مكتبه بجبل عمان أن التعديلات الدستورية لم تصل إلى مستوى طموح الأردنيين خاصة في المرحلة الحالية.

وقال أن تعديل الدستور مطلب إصلاحي تفرضه حقيقة التطورات واستحقاقات المرحلة وأن التعديلات الدستورية لم تمس النصوص المتعلقة في بينة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا المواد المتعلقة بالعلاقة القائمة بينهما.

وحسب عبيدات فقد تمثلت رؤية الجبهة في التعديلات بـ13نقطة تضمنت مقترحات لإضافة مواد أو تعديل بعضها أو حذف الأخرى مؤكدا أن الجبهة عملت منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية المقترحة على دراستها بشكل مفصل وتقديم رؤيتها حولها.

و أكدت الجبهة أن هنالك ضرورة لتعديل المادة (25) من الدستور المتعلقة بالسلطة التشريعية وإعادة صياغة الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بمجلس النواب والأعيان بحيث يصبح لمجلس النواب وحده حق التشريع آخذين بالاعتبار ان المبرر التاريخي لنظام المجلسين قد انتهى وتقادم ولم يعد يتفق مع متطلبات "النظام النيابي" الذي يقوم على انتخاب المجالس النيابية من الشعب استنادا إلى المبدأ الديمقراطي الذي نصت عليه المادة (24) من الملكية في ضو هذا المبدأ أن تصوب مثل هذا الخلل الجوهري في الدستور بحيث يلغى مجلس الاعيان أو يتم انتخابه مباشرة من الشعب إذا كان لا بد من وجوده.

ورأت الجبهه الوطنية للاصلاح ضرورة تعديل المادة ( 34 /3) من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب بما يوفر الضمانات لاستقرار المجلس واستمرار فعاليته وان يحاط أمر حله بضمانات وضوابط دستورية بحيث لا يصدر أمر الحل الا عند الضرورة القصوى وأن يكون مسبباً كما لا يجوز حل المجلس الجديد الذي يخلف المجلس المنحل الا بعد مرور مدة زمنية تكفل له الاستمرار والاستقرار وضمان فعاليته.

وفي هذا السياق ترى الجبهة ضرورة استبدال ما اتى به التعديل بخصوص المادة (71) من الدستور ، من احالة الفصل في صحة عضوية مجلس النواب الى محاكم البداية ، بالغاء هذه المادة وترك البت في صحة عضوية مجلس النواب وما يتصل بها من المحاكم المختصة حسب النظام القانوني.

واقترحت الجبهة إضافة حكم جديد للمادة (94) من الدستور المتعلقة بالقوانين المؤقتة ،بحيث تعتبر هذه القوانين مرفوضة حكما اذا لم تعرضها الحكومة على مجلس النواب في اول اجتماع يعقده، وذلك لان القوانين ذات طبيعة مؤقتة ويجب ان تزول وتنتهي اثارها باسرع وقت ممكن حتى لا تتحول بقوة الامر الواقع.

وترى الجبهة أن يعاد صياغة المادة (35) من الدستور بحيث يتم تأليف الوزارات من الأكثرية النيابية أو من ائتلاف الاغلبية في مجلس النواب وعندئد تمارس الحكومة صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية بعد نيلها ثقة المجلس وتستمر في تحمل مسؤوليتها الدستورية طالما ان ثقة مجلس النواب قائمة وتستقيل فقط عند سحب مجلس النواب ثقته فيها.

ومما يجدر بيانه هنا ان التعديلات الدستورية التي اتت بها اللجنة الملكية لم تتعرض لهذه المسألة وكان الأولى أن تتضمن التعديلات الالتزام بأصول النظام النيابي وترسيخ مفهوم الحكومة البرلمانية لا حكومة الاشخاص.

وفي هذا السياق أيضاً، أكدت الجبهه أن ما أتت به التعديلات الدستورية بخصوص المواد(55،56،57) من الدستور المتعلقة بمحاكمة الوزراء، والتي اعطت بموجبها لمجلس النواب الحق بإحالة الوزراء إلى النيابة الععامة على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

وأضافت أنها ترى أن تخضع إحالة الوزراء ومحاكمتهم للقواعد المقررة في قانون أصول المحاككمات الجزائية شأنهم في ذلك شأن كافة المواطنيين، وإضا كان هناك ضرورة للتعديل فمن الأجدر أن يتم في القانون المذكور.

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية فترى الجبهة أن إنشاء المحكمة الدستورية كان مطلبا اصلاحيا مهما وضرورة دستورية ملحة،الا أن الجبهة تجد أن التعديلات الدستورية التي نظمت هذه المسألة،شابها أكثر من عيب، فمن ناحية حصرت التعديلات حق الطعن بعدم دستورية القوانين بكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان، وبرئيس محكمة الاستئناف بعدم الدستوريةأمام اي محكمة، في حين أن الاصل في الطعن بعدم دستورية القوانين من حق كل شخص صاحب مصلحة في الطعن وذلك لأن اساس وجود المحكمة الدستورية هو ضمان حقوق وحريات الافراد والجمعات، وضمان الرقابة الشعبية على مجلس النواب الحكومة.

ومن ناحية أخرى قالت الجبهة أنه لا يعقل أن يكون حق الطعن في دستورية القوانين متاحا امام المجالس الثلاث المذكورة وهي من يصدر هذه القوانين بينما يحركم من هذاالحق المواطنون وأشخاص القانون الخاص والاحزاب والنقابات والجمعيات عندما يكون هو اصحاب المصلحة المباشرة في الغائها وهذا الحق مقرر في العديد من دساتير العالم.

اما فيما يتعلق بالقصور الذي شاب نصوص التعديلات المشار اليها، فقد خلت تلك التعديلات من صلاحيات المحكمة الدستورية الت تختص بتفسير الدستور هي من تكون صاحبة الاختصاص بتفسير القوانين.

وفي هذا السياق نشير الى ان هناك غموضا شاب تشكيل المحكمة الدستورية وخاصة فيما يتعلق بعضوية المتقاعدين والحقوقيين والمختصين" في الوقت الذي تم فيه اغفال المحامين الذين تتزفر فيهم الشروط المطلوبة في القضاة من هذا التشكيل.

وحول التعديلات الدستورية التي تحدثت عن محكمة أمن الدولة وباختصاصات محددة، قالت الجبهة الوطنية للإصلاح أن هذه الإضافة رفعت من مرتبة محكمة أمن الدولة بدلا من الغائها فضلا عن أن اختصاصاتها تندرج ضمن صلاحيات محاكم الجزاء على اختلاف انواعها، وفي جميع الأحوال فإن تلك الاختصاصات لا تبرر استمرار وجود هذه المحكمة ولا تجزئة وحده القضاء واضعاف استقلاله.

وبينت أن الاتجاه السائد في دول العالم هو التخلص من بقايا هذا النوع من المحاكم الاستثنائية، لأن بقاءها مخالف لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي اقرتها الحكومة الأردنية، خاصة وأن أحكام هذه المحاكم لا يتم الاعتراف بها دوليا. ولتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والحيلولة دون افتئات السلطة التنفيذية على صلاحيات مجلس النواب، طالبت الجبهة أن تتضمن التعديلات الدستورية النص على رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114، 120) من الدستور والمتعلقة بأنظمة الأشغال الحكومية واللوازم والتقسيمات الإدارية والخدمة المدنية، الى مجلس النواب، ففي ذلم ضمانه لاستقرار الحقوق وحماية المال العام.

وطالبت الجبهة ان تتضمن التعديلات الدستورية احكاما تخضع بموجبها كافة القروض التي تعقدها او تكفلها الحكومة لموافقة مجلس النواب, إضافة لان النص في المادة (33/2) من الدستور على جواز ابرام معاهدات يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها ، يناقض احكام المادة الاولى من الدستور.

وبينت أنه وتعزيزا لمرتكزات دولة القانون وترسيخ البنيان الديمقراطي للدولة ، ترى الجبهة ضرورة توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ والطوارئ الخطيرة المنصوص عليها في المادتين (124، 125) من الدستور ، ومعالجتها بقانون واحد يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام أي من الحالتين السابقتين ومدة سريان كل منها لموافقة مجلس الأمة وفي جميع الحالات تخضع القرارات الإدارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا.