- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
صرف إجازة الأمومة في حال ولادة الجنين ميتا
قرّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها، في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين، دون اشتراط إحضار شهادة الولادة التي تشترط لصرف بدل هذه الإجازة.
وعمّمت المؤسسة على كافة فروعها ومكاتبها في المملكة باعتماد وقبول شهادات الوفاة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات استحقاق بدل إجازة الأمومة عن المواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل كبديل عن شهادة الولادة.
وأوضحت أن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ صورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.
وبيّنت المؤسسة بأنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحددة في قانون العمل النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة.
وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة .
وأكّدت المؤسسة أنها بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25 بالمئة إلى 27 بالمئة، علماً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفز مشاركتها في سوق العمل، ويعزز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.












































